بشأن قانون تحديد إجارات المحلات التجارية في المنامة لعام 1955.
المادة () : نحن سلمان بن حمد الخليفة – حاكم البحرين نأمر بتنفيذ قانون تحديد إيجارات المحلات التجارية في المنامة لعام 1955 كما يلي:
المادة (1) : يمكن أن يعرف هذا القانون "بقانون تحديد إيجارات المحلات التجارية في المنامة لعام 1955" وسيعتبر نافذ المفعول ابتداء من اليوم الأول من شهر رمضان 1374 (الموافق لليوم الثالث والعشرين من شهر أبريل 1955).
المادة (2) : لأغراض هذا القانون ما لم يتطلب النص غير ذلك فإن "المنطقة" نعني المنطقة الواقعة في حدود البلدية في المنامة "المالك" يعني مالك أي عقار في المنطقة وأي مستأجر أو مستأجر ثانوي الذي أجر أو قد يؤجر مثل ذلك العقار.
"العقار" يعني أي أرض أو بنايات تستعمل لغير السكن أو لغير أغراض اجتماعية.
"المستأجر" يشمل المستأجر الثانوي الذي أجر عليه أي عقار ضمن المنطقة بصورة قانونية.
المادة (3) : على كل مالك أن لا يؤجر أي عقار داخل المنطقة كان مؤجراً في اليوم الذي ابتدأ فيه مفعول هذا القانون بإيجار أكثر من ذلك الذي كان مؤجراً به في ذلك التاريخ.
المادة (4) : (أ) موجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة فإن إيجار جميع العقارات الواقعة داخل المنطقة سوف تخصم بنسبة 15% بعد انتهاء – سواء بانتهاء المدة أو غير ذلك – الضمان أو اتفاقية الإيجار التي لها نفس المفعول وجارية في اليوم الذي ابتدأ فيه مفعول هذا القانون.
(ب) الفقرة الفرعية (أ) من هذه المادة لا تنطبق على البنايات التي أكملت وشغلت لأول مرة بعد اليوم الأول من شهر أبريل 1953.
المادة (5) : لا يسمح لأي مالك أن يطالب ولا لأي شخص أن يدفع أو يعطى أي ربح أو فائدة كشرط لمنح استمرار استئجار أي عقار ضمن المنطقة.
المادة (6) : أي شخص يخالف أي مادة من مواد هذا القانون سوف يكون مذنباً بارتكاب جنحة وعند الإدانة سيكون معرضاً لغرامة لا تتجاوز -/-1,000 (ألف روبية).
المادة (7) : (1) يمكن للمالك استصدار أمر من المحكمة بالإخلاء ضد المستأجر:-
(أ) الذي يتأخر شهر واحد عن دفع أي إيجار مستحق قانونياً ولا يدفعه خلال أسبوعين من استلامه إشعاراً كتابياً من المالك أو
(ب) الذي – وهو متعمداً – يسبب أو يسمح بإحداث ضرر للعقار.
(2) يمكن للمستأجر أن يتخذ الإجراءات أمام المحكمة لاسترجاع أي إيجار يثبت بأنه دفعه زيادة عما هو مسموح به في هذا القانون.
المادة (8) : إعلان حكومة البحرين رقم 9/1374 الصادر في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول 1374 يعتبر ملغي.
التوقيع : سلمان بن حمد الخليفة - حاكم البحرين