بشأن إنشاء لجنة تنظيم النقل الثقيل.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس ال ...
المادة (1) : تُنشأ بوزارة المواصلات لجنة تُسمى "لجنة تنظيم النقل الثقيل"، تُشكل برئاسة ممثل عن وزارة المواصلات، ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات ق ...
المادة (3) : تختص اللجنة بدراسة جميع الأمور المتعلقة بشؤون النقل الثقيل، وبخاصة ما يلي:
1- دراسة السبل الكفيلة ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، مرة على الأقل كل أسبوعين، وكلما دعت الحاجة، وتعقد اجتماعاتها في غير أ ...
المادة (5) : للجنة أن تُشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مج ...
المادة (6) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها، من ترى ضرورة حضورهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو ...
المادة (7) : على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة موافاة اللجنة بما ...
المادة (8) : ترفع اللجنة إلى وزير المواصلات، كل ثلاثة أشهر وكلما طلب منها ذلك، تقريراً ...
المادة (9) : يتقاضى كل من رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة مكافأة شهرية مقدارها (4000) أربعة آلاف ر ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء