بشأن ضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات قصد تهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين.
المادة () : إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- وبناء على الدستور ...
المادة (1) : يهدف هذا المرسوم إلى ضبط الكيفيات المتعلقة بتخصيص مناصب العمل وتحديد الاشتراك المالي ومنح الإعانات ...
المادة (2) : يجب على كل مستخدم أن يخصص نسبة 1% على الأقل من مناصب العمل لديه للأشخاص المعوقين المعترف لهم بصفة ع ...
المادة (3) : يحدد عدد مناصب العمل التي يخصصها كل مستخدم للعمال المعوقين على أساس العدد الإجمالي للأشخاص ا ...
المادة (4) : يتعين على المستخدم، في حالة مالم يخصص مناصب عمل لصالح الأشخاص المعوقين، دفع اشتراك مالي سنوي تساوي ...
المادة (5) : يجب أن يدفع الاشتراك المالي في حساب التخصيص الخاص رقم 069–302 الذي عن ...
المادة (6) : يتعين على المستخدم أن يرسل إلى المديرية المكلفة بالتشغيل والمديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي المختص ...
المادة (7) : يمكن المستخدم الذي يقوم بتهيئة وتجهيز مناصب عمل لتوظيف الأشخاص المعوقين أن يستفيد، زيادة على التداب ...
المادة (8) : تمنح الإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم للمستخدم الذي يقوم بما يأتي
- تهيئة محيط العمل ...
المادة (9) : يجب أن تكون تهيئة وتجهيز مناصب العمل المنصوص عليها في المادة ...
المادة (10) : تخضع الاستفادة من الإعلانات المذكورة في أحكام هذا المرسوم، إلى إيداع ملف تقني مالي من طرق المستخدم ...
المادة (11) : لا تغطي الإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم المصاريف المتعلقة بالالت ...
المادة (12) : يتعين على المستخدمين اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان الأمن والصحة البدنية وا ...
المادة (13) : يتم التكفل بالإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، في إطار ح ...
المادة (14) : تمارس مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم من قبل كل أسلاك التفتيش والمراقبة وكذا الإدارات المعنية، ...
المادة (15) : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار مشترك ...
المادة (16) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول