تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إنه في يوم 19 شعبان 1435هـ الموافق 17/6/2014م تأسست الشركة طبقًا للمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 ...
المادة (1) : تأسس حكومة دولة قطر شركة مساهمة قطرية وفقًا لأحكام المادة 68 من قانون الشركات التجارية ...
المادة (1) : تأسست الشركة بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة ق ...
المادة (2) : اسم الشركة هو الشركة القطرية للخ ...
المادة (2) : اسم الشركة: الشركة القطرية للخدمات ال ...
المادة (3) : غرض الشركة أداء وتطوير جميع الخدمات البريدية واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ...
المادة (3) : تأسست الشركة بغرض أداء وتطوير جميع الخدمات البريدية، وتتقيد الشركة في أدائها لأعمالها بالقواعد والش ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة هي خمسون عاماً، تبدأ من 14/7/2009 تاريخ نفاذ المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2009 ...
المادة (4) : المركز الرئيسي والمحل القانوني للشركة هو مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز ل ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة هي (50) سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم ...
المادة (5) : يكون مركز الشركة الرئيسي في مدينة الدوحة بدولة قطر ويجوز بقرار من الجمعي ...
المادة (6) : 1- يكون رأس مال الشركة المصرح به هو مبلغ مائة مليون ريال قطري موزع على 9,999,999 أسهم عادية، القيمة ...
المادة (6) : بموجب المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 منحت الشركة امتيازا لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ صدوره، وتتول ...
المادة (7) : حُدِد رأس مال الشركة بمبلغ مائة مليون ريال قطري وتبلغ قيمة رأس مال الشركة المُصَدّر بمبلغ موزع على ...
المادة (7) : يجوز للمؤسس زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهمها للاكتتاب العام بموجب قرار منه يحدد تاريخ وطريقة ...
المادة (8) : في حالة صدور قرار عن المؤسس وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا النظام، يقوم المؤسس بتعديل أحكام عقد الت ...
المادة (8) : بعد أخذ موافقة وزير الاقتصاد والتجارة، يتعهد رئيس المؤسسة العامة للبريد بأن يقدم تقرير إلى وزارة ال ...
المادة (9) : يتولى رئيس المؤسسة العامة للبريد السيد/ عبد الرحمن بن علي العقيلي المعين بالمرسوم بقانون رقم (42) ا ...
المادة (9) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد عن سبعة ...
المادة (10) : تكون مدة مجلس ا ...
المادة (10) : تتحمل الشركة جميع المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف المترتبة على إ ...
المادة (11) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا العقد والمرسوم بقانون رقم (16 ...
المادة (11) : يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له نائبا للرئيس لي ...
المادة (12) : مع مراعاة وثيقة التأسيس والنظام الأساسي، يتعين على مجلس الإدارة ...
المادة (12) : حررت هذه الوثيقة من أربع نسخ، وتقدم نسخة مع طلب الموافقة على شهر الشركة إلى إدارة مراقبة الشركات بو ...
المادة (13) : فيما عدا المسائل التي تتطلب هذه اللائحة أن يبت فيها بواسطة الجمعية العامة، ...
المادة (14) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة، ويقوم ...
المادة (15) : يكون لمجلس الإدارة كل السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها ...
المادة (16) : مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة (14)، يملك رئيس مجلس الإدارة ونائبه، مجتمعين أو منفردين، حق التو ...
المادة (17) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لأي عضو من أعضائه، أو لأحد العاملين ...
المادة (18) : يجوز لمجلس الإدارة إذا رأى ضرورة لذلك تعيين عضو منتدب تحت إشراف المجلس لمتابعة تصريف الشركة لشئونها ...
المادة (19) : يجوز للمجلس في أي وقت أن يؤسس لجنة واحدة أو أكثر أو لجان فرعية من المجلس تتكون من أفراد بما في ذلك ...
المادة (20) : 1. يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ع ...
المادة (21) : يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته ومكافآت ...
المادة (22) : تنعقد الجمعية العامة في هيئة جمعية عامة عادية أو غير عادية بحسب الأحوال. وتباشر بهذه الصفة جميع الا ...
المادة (23) : تنعقد الجمعية العامة بناء على دعوة رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة الما ...
المادة (24) : تكون قرارات الجمعية العامة ملزمة ...
المادة (25) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا باجتماع غير عادي للجمعية العامة:- 1. تعديل النظام الأساسي ...
المادة (26) : يكون للشركة مراقب حسابات تعينه الجمعية العامة وتحدد أتعابه. ويجب أن يكون المراقب من المقيدين في سج ...
المادة (27) : لمراقب الحسابات في كل وقت الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (28) : مسئولية مراقبي الحسابات تناقش الجمعية العامة مراقب الحسابات في تقريره، ...
المادة (29) : تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة على أن تشمل السنة ا ...
المادة (30) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية، في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة خلال ستة أشهر على الأكثر ...
المادة (31) : يقتطع سنوياً من الأرباح الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو ا ...
المادة (32) : توزع الأرباح الصافية سنويا بعد خصم المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه التالي:- 1. يقتطع ...
المادة (33) : يستعمل المال الاحتياطي فيما يكون له أقصى فائدة ...
المادة (34) : تنقضي الشركة بأحد الأسباب التالية: 1. انتهاء المدة المحددة لها ما لم تقرر الجمعية العامة تجديدها أ ...
المادة (35) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقا للأحكام المنصوص ع ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن