تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية: بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية واله ...
المادة (1) : يعمل بأحكام النظام الأساسي الموحد ل ...
المادة (1) : الاتحاد البحريني ل.................... هو هيئة وتثبت له الشخصية الاعتبارية من تاريخ نشره في الجريدة ...
المادة (2) : لأغراض تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سيا ...
المادة (2) : يعمم هذا النظام على الاتحادات الري ...
المادة (3) : تلغى اللائحة النموذجية للنظام الأساسي للاتحادات الرياضية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والري ...
المادة (3) : يتولى الاتحاد رعاية وتطوير وتنظيم نشاط اللعبة في مملكة البحرين في حدود القواعد والأنظمة التي يضعها ...
المادة (4) : يتكون الاتحاد من الأندية المسجلة وفقا للقانون بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة والتي لها نشاط في الل ...
المادة (4) : لرئيس اللجنة الأولمبية تأسيس اتحادات رياضية مركزية تحت مسمى "مجالس رياضية"، يشرف كل منها إداريا وما ...
المادة (4) : ينشر هذا القرار والنظام الأساسي المرافق له في الجر ...
المادة (5) : تقدم طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد مرفقا بها المستندات الآتية: 1- نسخة من قرار إشهار النادي موضح ب ...
المادة (6) : تعرض طلبات العضوية على مجلس إدارة الاتحاد في أول اجتماع له لدراستها وإبداء الرأي فيها. وترسل الاتح ...
المادة (7) : يقوم الاتحاد بإخطار النادي كتابيا بقرار قبول أو رفض طلب انضمامه خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار م ...
المادة (8) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من الأندية الأعضاء التي مضى على قبول عضويتها مدة ستة أشهر على الأقل ...
المادة (9) : تعتمد مجالس إدارات الأندية أسماء مندوبيها في الجمعية العمومية بخطابات رسمية توضح ...
المادة (10) : تجتمع الجمعية العمومية للاتحاد اجتماعا عاديا مرة كل عام في موعد يحدده مجلس الإدارة خلال الشهور الثل ...
المادة (11) : يتعين على مجلس الإدارة أن يرسل إلى الأندية الأعضاء واللجنة الأولمبية قبل انعقاد الجمعية العمومية بخ ...
المادة (12) : تختص الجمعية العمومية العادية بالنظر في الموضوعات الآتية: 1- التصديق على محضر الاجتماع السابق. 2- ...
المادة (13) : إذا حالت الظروف القهرية دون انعقاد الجمعية العمومية في الموعد المحدد لانعقادها وجب على مجلس الإدارة ...
المادة (14) : إذا اجتمعت الجمعية العمومية وحالت أسباب دون إتمام جدول الأعمال اعتبر الاجتماع مستمرا وتؤجل الجلسة إ ...
المادة (15) : لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم يكتمل هذا العدد ...
المادة (16) : بمراعاة أحكام المادة (8) من هذه اللائحة، تكون قرارات الجمعية العمومية العادية صحيحة بالأغلبية المطل ...
المادة (17) : يجوز بناء على طلب مجلس الإدارة أو ثلث عدد أعضاء الجمعية العمومية أو بطلب من اللجنة الأولمبية دعوة ا ...
المادة (18) : تختص الجمعية العمومية غير العادية بما يلي: 1- إسقاط العضوية عن كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أو بعض ...
المادة (19) : تصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ومع ذلك يشترط لصحة القرارات المتعلق ...
المادة (20) : لا يجوز لعضو الجمعية العمومية أو عضو مجلس الإدارة أن يشترك في مناقشات الجمعية العمومية في المسائل ا ...
المادة (21) : لا يجوز للجمعية العمومية أن تنظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال إلا بموافقة ...
المادة (22) : يرأس الجمعية العمومية للاتحاد رئيس مجلس إدارته، وفي حال غيابه يحل محل ...
المادة (23) : يجب على الأندية أعضاء الاتحاد عدم التخلف عن حضور اجتماعات الجمعي ...
المادة (24) : تقدم مجالس إدارات الأندية الأعضاء بالاتحاد طلب بإسم من ترى ترشيحه لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد ...
المادة (25) : شروط الترشح لعضوية مجلس الإدارة 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- ألا يقل سنه عن (21) سنة ميلادية عند ...
المادة (26) : يقوم الاتحاد بإعداد قائمة بالأندية التي تتكون منها جمعيته العمومية وفق الأحكام الواردة في المادة (8 ...
المادة (27) : يتم تشكيل لجنة الانتخابات للإشراف على عمليتي الاقتراع والفرز وإعلان نتيجة التصويب ...
المادة (28) : يتولى مجلس إدارة الاتحاد إعداد بطاقات الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقا للنموذج الموح ...
المادة (29) : يحق لأي مرشح الانسحاب من الانتخابات في أي وقت حتى وإن كان خلال انعقاد الاجتماع وقبل بدء بند الانتخ ...
المادة (30) : تقوم مجالس إدارات الأندية أعضاء الاتحاد بانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد من بين قائمة المرشحي ...
المادة (31) : تسلم اللجنة المشرفة على سير انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المنصوص عليها في المادة (27) من هذا النظام ...
المادة (32) : يفوز المرشح الذي حصل على أكثر عدد من الأصوات الصحيحة، وفي حالة التعادل تجرى الإعادة بين المتساوين ف ...
المادة (33) : في حالة فوز العضو بالانتخابات وهو متقلد منصبا في مجلس إدارة أي هي ...
المادة (34) : يدير شئون الاتحاد مجلس إدارة مكون من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على اثني عشر عضوا بما فيهم ا ...
المادة (35) : لا يجوز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد الرياضي منتميا لأية جمعية سياسية أو أهلية، كما لا ...
المادة (36) : تكون مدة عضوية مجلس إدارة الاتحاد أربع سنوات من تاريخ انتخابه أو تعيينه بحسب الأحوال. على أن يجرى ...
المادة (37) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة كل شهر على الأقل، ويجوز للجنة الأولمبية أن تطلب عقد اجتماع خاص لمجلس ا ...
المادة (38) : تصدر قرارات مجلس إدارة الاتحاد بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي ...
المادة (39) : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد وبقرار صادر منه صرف مكافأة لأعضاء المجلس الذين يقومون بمهام خارج مسؤولياته ...
المادة (40) : يباشر مجلس الإدارة بالإضافة إلى الأدوار الواردة في المادة (3) من هذا النظام الاختصاصات التالية: 1- ...
المادة (41) : يباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات التالية: 1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة. 2- ...
المادة (42) : يتولى النائب الأول للرئيس جميع اختصاصات الرئيس في ...
المادة (43) : يباشر أمين السر العام الاختصاصات التالية: 1- توجيه الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ...
المادة (44) : تزول عضوية مجلس إدارة الاتحاد بأحد الأسباب التالية: 1- الاستقالة بشرط صدور قرار من مجلس الإدارة بق ...
المادة (45) : يجوز للأندية الأعضاء أن تطلب إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أكثر لفقد الثقة ويشترط لصحة هذا ...
المادة (46) : إذا زالت أو أسقطت عضوية رئيس أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يدعو مجلس الإدارة الجمعية ا ...
المادة (47) : إذا أصبح عدد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا بسبب زوال أو إسقاط العضوية عن ...
المادة (48) : تنتهي عضوية النادي من الاتحاد بالانسحاب بناء على قرار مسبب من مجلس إدارة النادي، كما تنتهي بالإسقاط ...
المادة (49) : لا يجوز إسقاط العضوية طبقا للفقرتين (1و2) من المادة (48) إلا بعد التحقق مما نسب للنادي من أعمال أو ...
المادة (50) : لا يجوز النظر في إعادة انضمام النادي الذي سبق أن تقرر إسقاط عضويته إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور قر ...
المادة (51) : تتكون الموارد المالية للاتحاد مما يلي: 1- الدعم المالي المقدم من اللجنة الأولمبية البحرينية. 2- ر ...
المادة (52) : يلتزم الاتحاد في المعاملات والإجراءات المالية بأحكام اللائحة المالية الموحدة التي يصدرها رئيس الل ...
المادة (53) : تبدأ السنة المالية للاتحاد من أول ...
المادة (54) : إذا تجاوزت مصروفات وإيرادات الاتحاد عشرة آلاف دينار يجوز للجنة الأولمبية تعيين شركة تسجيل حسابات أو ...
المادة (55) : تودع أموال الاتحاد النقدية في حساب بإسمه لدى أحد المصارف الوطنية المعتمدة، ب ...
المادة (56) : رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أموال الاتحاد وعن أي تصرف فيها يكون مخ ...
المادة (57) : لا يجوز للاتحاد أن يتلقى أموالا من أشخاص أو هيئات مقرها خارج البحرين أو أن يحول شيئا من أمواله لهم ...
المادة (58) : تعتبر أموال الاتحاد العينية منها أو النقدية بما فيها الاشتراكات والهبات والتبرعات و ...
المادة (59) : يلتزم مجلس إدارة الاتحاد باللائحة الموحدة للاتحادات والمعتمدة من قبل اللجنة الأولمبية بشأن المخصصات ...
المادة (60) : يخضع الاتحاد للرقابة المالية والإدارية والفنية من قبل اللجنة الأولمبية ويعمل في إطار السياسة العامة ...
المادة (61) : إذا تبين للجنة الأولمبية أن انتخاب مجلس إدارة الاتحاد قد وقع باطلا لمخالفته للنظام الأساسي للاتحادا ...
المادة (62) : لرئيس اللجنة الأولمبية بقرار مسبب أن يقيل مجلس إدارة الاتحاد وتعيين مجلس إدارة جديد بصفة مؤقتة يتول ...
المادة (63) : على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للاتحاد إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة ف ...
المادة (64) : أ- لرئيس اللجنة الأولمبية أن يقرر حرمان من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع الم ...
المادة (65) : يحظر على مجلس إدارة الاتحاد في حالة صدور قرار تعيين مجلس إدارة مؤقت له وكذلك موظفيه التصرف في أي شأ ...
المادة (66) : يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الانتهاء من جميع التسويات ال ...
المادة (67) : يجوز حل الاتحاد إجباريا كما يجوز إغلاقه إداريا بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوما بقرار ...
المادة (68) : إذا تم حل الاتحاد يعين رئيس اللجنة الأولمبية مصفيا له لمدة محددة لا تتجاوز ستة شهور وبأجر ويجب على ...
المادة (69) : لرئيس اللجنة الأولمبية أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الجمعية العمومية للاتحاد أو مجلس إدارته ويكون ...
المادة (70) : يحظر على الاتحاد الاشتغال بالمسائل ا ...
المادة (71) : لا يجوز للاتحاد أن يقوم بإنشاء مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من المنشآت إلا بعد ...
المادة (72) : يحتفظ مجلس الإدارة في مقر الاتحاد بالسجلات والدفاتر التالية: 1- سجل لقيد الأعضاء وبياناتهم. 2- سج ...
المادة (73) : عند حدوث أي لبس أو غموض في تفسير نصوص هذا النظام يت ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن