تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛ وعلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛ وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980، وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000؛ وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة () : السن المبلغ المقابل لكل سنة من الخدمة المحسوبة في مدة الاشتراك ولكل جنيه واحد من الأجر الشهري الأجر الأساسي - الأجر المتغير المكافأة حتى سن 20 3.69 0.65 21 3.73 0.66 22 3.77 0.66 23 3.82 0.67 24 3.86 0.68 25 3.90 0.68 26 3.95 0.69 27 3.99 0.70 28 4.03 0.70 29 4.08 0.71 30 4.12 0.72 31 4.17 0.72 32 4.21 0.73 33 4.26 0.74 34 4.31 0.74 35 4.35 0.75 36 4.40 0.76 37 4.45 0.77 38 4.49 0.77 39 4.54 0.78 40 4.59 0.79 41 4.64 0.80 42 4.68 0.80 43 4.73 0.81 44 4.78 0.82 45 4.83 0.83 46 4.87 0.83 47 4.92 0.84 48 4.97 0.85 49 5.02 0.86 50 5.06 0.87 51 5.11 0.87 52 5.15 0.88 53 5.20 0.89 54 5.24 0.90 55 5.29 0.91 56 5.33 0.92 57 5.37 0.93 58 5.41 0.93 59 سنة فأكثر 5.45 0.94
المادة () : السن في تاريخ بدء الأداء مجموع الأقساط المفروض أداؤها في حالة السداد حتى بلوغ سن الستين مقابل 100 جنيه من المبلغ المستحق 20 327.94 21 321.04 22 314.19 23 307.39 24 300.64 25 293.94 26 287.30 27 280.72 28 274.19 29 267.73 30 261.33 31 255.00 32 248.74 33 242.55 34 236.43 35 230.38 36 224.41 37 218.51 38 212.68 39 206.93 40 201.26 41 195.65 42 190.12 43 184.65 44 179.25 45 173.92 46 168.64 47 163.43 48 158.28 49 153.16 50 148.10 51 143.10 52 138.14 53 133.22 54 128.36 55 123.53 56 118.75 57 114.01 58 109.32 59 104.66
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 5 بند (ط)، 18 بند (5)، 19، 34، 41 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 144، 165 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 النصوص الآتية: مادة (5) بند (ط): أجر الاشتراك: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي ويشمل: 1- الأجر الأساسي، ويقصد به: (أ) الأجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بنظم التوظف بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين بالجهات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (2) وما يضاف إليه من علاوات، أو الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التي تعتبر جزءاً من الأجر المتغير، وذلك بالنسبة للعاملين الذين تربطهم بالجهات المشار إليها علاقة تعاقدية أو عرضية بحسب الأحوال. (ب) الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التي تعتبر جزءاً من الأجر المتغير بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم في البنود (ب، ج، د) من المادة (2). وفي جميع الأحوال يراعى في الأجر الأساسي ما يأتي: يتحدد الحدان الأدنى والأقصى السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في 1/7/2014، ويتم زيادتهما سنوياً في أول يوليو من كل عام بنسبة 10% منسوبة إلى كل منهما في شهر يونيو السابق، وفي تحديد الحدين المشار إليهما يراعى جبر كل من الحدين الأدنى والأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات. بمراعاة البند (1/ أ) إذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجر أجراً أساسياً. 2- الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص: (أ) الحوافز. (ب) العمولات. (ج) الوهبة. (د) البدلات ويحدد رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير التأمينات البدلات التي لا تعتبر عنصراً من عناصر أجر الاشتراك. (هـ) الأجور الإضافية. (و) التعويض عن الجهود غير العادية. (ز) إعانة غلاء المعيشة. (ح) العلاوات الاجتماعية. (ط) العلاوة الاجتماعية الإضافية. (ي) المنح الجماعية. (ك) المكافأة الجماعية. (ل) نصيب المؤمن عليه في الأرباح. (م) ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي. ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد حساب عناصر هذا الأجر. ويعتبر في حكم العمل الأصلي بجهة العمل الأصلية العمل المنتدب إليه المؤمن عليه طول الوقت أو المعار إليه داخل البلاد. وفي جميع الأحوال يتعين ألا يقل أجر الاشتراك عن الحد الأدنى للأجور المحدد وفقاً لقانون العمل. مادة (18) - بند (5) انتهاء خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها في البندين (1، 3)، بشرط توافر مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهراً وألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف. مادة 19: يسوى معاش الأجر الأساسي للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك. ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التي يتم تحديد المتوسط على أساسها 150% من أجر الاشتراك في بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة 10% عن كل سنة. ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن يُزاد هذا المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير. ويراعى في حساب المتوسط الشهري ما يأتي: 1) يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهراً كاملاً. 2) إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسي مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر. مادة (34): يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن مدة اشتراكه في التأمين في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية: 1- أن تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة. 2- أن تكون سنوات كاملة. 3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي. 4- ألا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية. ويراعى ألا يؤدي حساب مدة في أي من الأجر المتغير ونظام المكافأة تجاوز مدة الاشتراك في أي منهما مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي. وتقدر تكلفة حساب المدة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقاً للجدول رقم (4) المرفق. مادة (41): الفقرات الأولى والثانية والثالثة: يكون للمؤمن عليه أداء المبالغ المطلوبة منه وفقاً لكل من المادتين (33، 34) بإحدى الطريقتين الآتيتين: 1- دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب الحساب أو الاشتراك بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة. 2- وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (144). وفي حالة أداء المبالغ المطلوبة منه وفقاً للبند (2) لا يعتبر المؤمن عليه مشتركاً إلا إذا تم سداد أول قسط للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل تاريخ انتهاء الخدمة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه بعد انتهاء خدمته وبلوغه سن الستين أو تجاوزها، إبداء الرغبة في حساب مدة في الأجر الأساسي سابقة على مدة اشتراكه الأخيرة وبمراعاة أحكام المادة (34) وذلك بمقدار المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش وتؤدى المبالغ المستحقة عنها دفعة واحدة ويستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لأداء هذه المبالغ. مادة (144): لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية: 1- النفقات بمراعاة أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه. 2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن، على أن يكون الخصم بالنسبة للمعاش الشهري في حدود 25%. وفي حالة التزاحم يبدأ خصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة. 3- أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعي. 4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خصم ما يكون استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالي الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم. ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه وفقاً للجدول رقم (6) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية في حالة استحقاق المعاش للعجز المنهي للخدمة أو لوفاة وفقاً للمادة 18 من هذا القانون. ومع عدم الإخلال بالفقرة السابقة يراعى عدم صرف المعاش وفقاً للبند (5) من المادة (18) من هذا القانون إلا بعد أداء القيمة الحالية للأقساط وفقاً للجدول الذي يحدد بمعرفة الخبير الإكتواري ويصدر به قرار من وزير التأمينات. وفي حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من التعويض والمكافأة. ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه في جميع الحالات التي لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه بما في ذلك أقساط الاستبدال ويستأنف السداد فور استحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التي أوقف فيها سداد الأقساط. ويجوز للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستفيدين على خمس سنوات. كما يكون للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية. مادة (165): تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لأي من القوانين الآتية: قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قيمة الزيادة بالنسبة للقوانين المشار إليها في الفقرة السابقة بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و33% (ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالي قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش. وبالنسبة للمعاش المستحق وفقاً لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 تتحدد قيمة الزيادة بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي والمعاش المستحق وفقاً لأحكام القانون المشار إليه. وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً. ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش. ويراعى إيقاف صرف الزيادة في حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد. وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها. ويصدر وزير التأمينات قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (2) : يستبدل بالجدولين رقمي (4، 6) المرفقين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الجدولان المرفقان بهذا القانون.
المادة (3) : يضاف إلى نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بند جديد برقم (د) نصه الآتي: د- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (ب).
المادة (4) : يستبدل بنصي البندين (5، 6) من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 النصان الآتيان: 5- مالكو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر. 6- حائزو الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.
المادة (5) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الشهر التالي لتاريخ نشره عدا أحكام المادة (165) المشار إليها فيعمل بها اعتباراً من 1/7/2013 مع صرف الفروق المالية المستحقة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن