بشأن قواعد وشروط الصلح في المخالفات المرتكبة خلافًا للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك.
المادة () : مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاص ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض س ...
المادة (2) : تشكل في كل إمارة بقرار من الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة، لجنة أو أكثر تتولى مهمة التصالح مع الم ...
المادة (3) : تختص اللجنة بالنظر في طلبات الصلح المقدمة إليها عن المخالفات التالية:
1. مخالفة المزود لأي من أحكا ...
المادة (4) : تتبع في الصلح الإجراءات الآتية:
1. يقدم المزود مرتكب المخالفة أو وكيله القانوني، طلب الصلح إلى الل ...
المادة (5) : لا تقبل طلبات الصلح المقدمة من المزود في حال معاودة ارتكابه ...
المادة (6) : تتولى إدارة حماية المستهلك في الوزارة مسك السجلات اللازمة لتنف ...
المادة (7) : يصدر الوزير القرارات واللوائح ا ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء