بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهوري رق ...
المادة (1) : الطالب الذي يتضرر من نتيجته في امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والدبلومات الفنية بدوريها ...
المادة (2) : يتم تكليف مندوب من كل لجنة نظام ومراقبة لامتحان الثانوية العامة والدبلومات الفنية بالتواجد في المدي ...
المادة (3) : تبدأ لجان النظام والمراقبة فور تلقي طلبات الاطلاع باستخراج أصول كراسات الإجابة الخاصة بالطلبة المتض ...
المادة (4) : على الطالب الذي تقدم بطلب الاطلاع أن يتوجه إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة في الموعد الذي تحدد له ...
المادة (5) : تُخاطب الإدارة العامة للامتحانات مديري عموم تنمية المواد بالوزارة لاختيار الأعضاء الذين يقومون بأعم ...
المادة (6) : تتولى الإدارة العامة للامتحانات وضع الضوابط والتعليمات لتنظيم جميع المراحل التي تمر بها عملية الاطل ...
المادة (7) : تُشكل اللجنة الفنية لمراجعة كراسة الإجابة من عضوين يقومان بمراجعة الكراسة والرد على ملاحظات الطالب ...
المادة (8) : في حالة تعديل درجة الطالب تقوم الإدارة العامة للامتحانات بإعداد مذكرة للعرض على رئيس عام الامتحان ل ...
المادة (9) : تقوم لجنة النظام والمراقبة المختصة بإخطار الطالب، والإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي بالوزارة ...
المادة (10) : تقوم الإدارة العامة للمعلومات والحاسب الآلي بالوزارة بعد استلام نتيجة التعديل من لجان النظام والمرا ...
المادة (11) : تقوم الإدارة العامة للامتحانات بإحالة حالات التعديل بالزيادة التي تمت الموافقة عليها بناءً على أحكا ...
المادة (12) : يحق للطالب الذي تم تعديل درجاته استرداد قيمة مق ...
المادة (13) : يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى جميع الجه ...
التوقيع : محمود أبو النصر - وزير التربية والتعليم