بشأن إنتاج وتصدير واستيراد عناصر المكافحة الحيوية للآفات الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على القرارين الجمهوريين رقم 2425 لسنة 1971، رقم 19 لسنة 1983 بشأن إنشاء مركز البحوث الز ...
المادة (1) : يُعمل في شأن إنتاج وتداول وإطلاق وتصدير واستيراد عناصر المكافحة الحيوية للآفات الزراعية والتي تشتمل ...
المادة (2) : الجهات الرسمية المنوط بها التنفيذ والمتابعة والمراقبة هي معهد بحوث وقاية النباتات، معهد بحوث أمراض ...
المادة (3) : تُشكل اللجنة العليا من خبراء في المكافحة البيولوجية والزراعة العضوية على درجة عالية من المعرفة والخ ...
المادة (4) : يُسمح للجهات الرسمية المتخصصة بمصر مثل مراكز البحوث والجامعات وكذلك الشركات المصرية والشركات المصري ...
المادة (5) : يلزم قبل البدء في التربية والإنتاج الموسع إذا كان بغرض التداول أو البيع للمزارعين أو التصدير إخطار ...
المادة (6) : لا يجوز لأي جهة أو شركة متخصصة تربية وإنتاج واستيراد وتصدير أنواع من الكائنات النافعة التي يتم جلبه ...
المادة (7) : تُعطى موافقة اللجنة العليا للمكافحة الحيوية والزراعة العضوية لشركات القطاع الخاص التي ترغب في إنتاج ...
المادة (8) : إذا كان من الضروري تربية بعض الحشرات أو أطوار بعض الكائنات الحية لاستخدامها كعوائل أو فرائس لأجل تر ...
المادة (9) : في حالة تصدير الإنتاج إلى دول أخرى يجب التزام المصدر بمعايير التصدير ...
المادة (10) : لا يجوز للشركات المصرية أو المصرية بشراكة أجنبية المنتجة والمصدرة لعناصر المكافحة الحيوية أن تقوم ب ...
المادة (11) : يُسمح للجهات الرسمية (المراكز البحثية، المعاهد البحثية المتخصصة بوزارة الزراعة والجامعات التابعة لو ...
المادة (12) : يسمح للشركات المصرية التي تحصل على موافقة اللجنة العليا للمكافحة الحيوية والزراعة العضوية بالقيام ب ...
المادة (13) : فيما يخص كل عناصر المكافحة الحيوية من الكائنات الدقيقة التي تخضع لإجراءات التسجيل فيلزم استيفاء الش ...
المادة (14) : يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، وعلى الجهات الم ...
التوقيع : أيمن أبو حديد - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي