بشأن تحديد شروط حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل مقتني الأملاك العقارية المغطاة بضمان الترقية العقارية وكيفيات ذلك.
المادة () : إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير السكن والعمران والمدينة،
- وبناء على الدستور، لا سيما الم ...
المادة (1) : تطبيقا لأحكام المادتين 57 و58 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبرا ...
المادة (2) : يقصد بحلول الصندوق، بموجب هذا المرسوم، نيابته
- قانونا، عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته قصد متا ...
المادة (3) : يتم حلول الصندوق بالتزامن مع تنفيذ ضمان الترقية العقارية، الممنوح في حالة:
- ...
المادة (4) : يعتبر المرقي العقاري مخلابالتزاماته، في حالة سحب الاعتماد منه ...
المادة (5) : يبلغ قرار سحب الاعتماد إلى الصندوق من طرف السلطة المختصة، بعد نفاد طرق وأجال الطعون، خلال الثماني و ...
المادة (6) : يترتب على حلول الصندوق محل المقتنين، إلزامه بإتمام إنجاز البناية أو جزء من البناية التي كانت موضوع ...
المادة (7) : يقصد بضمان التعويض، التزام الصندوق بتعويض المقتنين عن التسديدات التي قاموا بدفعها لل ...
المادة (8) : يترتب على تعويض الصندوق للتسديدات التي دفعها المقتني، تخلي هذا الأخير لف ...
المادة (9) : يقصد بضمان إتمام الإنجاز، التزام الصندوق بالإتمام الجيد لأشغال إنجاز البنايات أو أجزاء من البنايات ...
المادة (10) : يمكن الصندوق قصد إتمام إنجاز الأشغال أن يباشر باسم المقتنين وعلى حسابهم، كل الأعمال الإدارية والتقن ...
المادة (11) : يمكن التعديلات التي تم إدراجها على عقود البيع على التصاميم الأولية والتي تم إعدادها في شكل رسمي، أن ...
المادة (12) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ل ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول