بشأن ضبط تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله.
المادة () : إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 ...
المادة (1) : يضبط هذا المرسوم تشكيلة المجلس الوطني للإعلام الجغرافي ومهامه وتنظيمه وعمله، الذي يدعي في صلب النص ...
المادة (2) : المجلس هيئة استشارية للدراسات والتوجيه والتنسي ...
المادة (3) : يقصد بالإعلام الجغرافي، في مفهوم هذا المرسوم، جميع النشاطات والاختصاصات والأعمال في البحث والتطوير ...
المادة (4) : يضم المجلس الذي يرأسه رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي بصفته ممثلا عن وزير ...
المادة (5) : تضبط القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من وزير الدفاع الوطني
يعين أعضا ...
المادة (6) : يتقاضى أعضاء المجلس، بعنوان مشاركتهم في أشغال المجلس، علاوة يحدد ...
المادة (7) : يضطلع المجلس بالمهام الأتية
1-اقتراح عناصر السياسة الوطنية في مجال الإعلام الجغرافي وضمان متابعة ت ...
المادة (8) : يتولى المجلس أيضا مهمة الاقتراح على وزير الدفاع الوطني لكل التدابير الرامية إلى تأمين البيانات والم ...
المادة (9) : زيادة على الرئيس، يضم المجلس أمين ...
المادة (10) : يضطلع رئيس المجلس بالمهام الآتية
- ترأس أشغال المجلس وتوجيهها وتنسيقها،
- ضبط جدول أعمال المجلس ...
المادة (11) : تضم الأمانة العامة التي يديرها أمين عام
- مديرية الإدارة والمالية،
- ...
المادة (12) : يقوم الأمين العام، تحت السلطة السلمية لرئيس المجلس، بإدارة نشاطات الأمانة العامة
ويكلف بهذه الصفة، ...
المادة (13) : يعين الأمين العام للمجلس بمرسوم رئاسي، وتنهي مهامه حسب الأشكال نفسها.
وظيفة الأمين العام للمجلس وظ ...
المادة (14) : يحدد التنظيم الداخلي لمديرية الإدارة والمالية ومديرية الوسائل والإسناد اللوجيستي المنصو ...
المادة (15) : يعين المديرين والمكلفون بالدراسات والتلخيص بقرار ...
المادة (16) : تتكون الموارد البشرية المعينة لدى المجلس من مستخدمي ...
المادة (17) : تحدد تشكيلة اللجان الدائمة المتخصصة التي تتكون من أعضاء المجلس، بمقرر من رئيس المجلس بناء على اقترا ...
المادة (18) : يمكن وضع لجان خاصة بناء على اقتراح الأمين العام بموجب مقرر من رئيس المجلس الذي يوضح تشكيلتها ومهمته ...
المادة (19) : يمكن المجلس في إطار نشاطاته وقصد دراسة بعض المسائل الخاصة، اللجوء إلى خبرة المتخصصين في الميدان ذات ...
المادة (20) : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال اجت ...
المادة (21) : يجتمع المجلس في دورة عادية مرتين (2) في السنة، ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية، إما بطلب من رئيسه ...
المادة (22) : يحرر محضر في نهاية كل جلسة يوقع عليه ر ...
المادة (23) : تتوج اجتماعات المجلس حسب الحالة، بتوصيات أو اقتراحات أو أراء أو تقارير أو دراسات ترسل إلى وزير الدف ...
المادة (24) : يزود المجلس للقيام بالمهام الموكلة إليه بمعلومات وتقارير وبيانات تتعلق بالنشاطات المتصلة بالإعلام ا ...
المادة (25) : يتلقى المجلس من الدولة لإنجاز مهامه، إعانة تجهيز ...
المادة (26) : الأمين العام للمجلس هو الأمر ...
المادة (27) : تمسك محاسبة المجلس حسب ...
المادة (28) : يخضع المجلس إلى مختلف نظم الرقابة ...
المادة (29) : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما منها أحكام المواد 2 إلى 23 من المرسوم ...
المادة (30) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : عبد العزيز بوتفليقة - رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية