بشأن تخويل بعض موظفي مصلحة البريد اختصاص مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 538 لسنة 1954
ينص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية على الأشخاص الذين يعتبرون من مأموري الضبط القضائي وقد جاء ذكرهم بها على سبيل الحصر.
ولما كان من الضروري تخويل بعض موظفي مصلحة البريد اختصاص مأموري الضبط القضائي لكي يتمكنوا من ممارسة أعمالهم في حدود اختصاصاتهم ولا يكون ذلك إلا بقانون.
لذلك رأت الوزارة استصدار قانون يخولهم هذا الاختصاص.
وتتشرف وزارة المواصلات بعرض مشروع هذا القانون على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يكون للمفتشين ورؤساء الأقسام بمصلحة البريد ووكلاء البريد اختصاص مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم.
المادة (2) : على وزيري العدل والمواصلات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
صدر بقصر الجمهورية في 16 صفر سنة 1374 (14 أكتوبر سنة 1954).
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية