بشأن تحديد القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية.
المادة () : إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 ...
المادة (1) : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد القانون الأساسي النموذ ...
المادة (2) : المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية، الذي يدعي في صلب النص " المعهد"، مؤسسة عمومية ذات ...
المادة (3) : ينشأ المعهد بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكل ...
المادة (4) : يتولى المعهد، في إطار تطبيق السياسة الوطنية في مجال التكوين، على الخصوص، المهام الأتية:
- ضمان الت ...
المادة (5) : يكلف المعهد في إطار المهام المحددة في المادة 4 أعلاه، بما يأتي
- تحيين معارف موظفي التربية الوطنية ...
المادة (6) : يسير المعهد مدير ويديره مج ...
المادة (7) : يحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربي ...
المادة (8) : يعين مدير المعهد بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من الوزي ...
المادة (9) : يساعد مدير المعهد في أداء مهامه، نواب مديرين
يعين نواب المديرين بقرار من الوزير ال ...
المادة (10) : يتولى المدير تسيير المعهد ويكلف بهذه الصفة بما يأتي:
- الالتزام بنفقات المعهد والأمر بصرفها في حدو ...
المادة (11) : يتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالتربية الوطنية أو ممثله من
- ممثل وزير الدفاع الوطني ...
المادة (12) : تحدد قائمة أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالتربية الوطنية، بناء على اقتراح السلطات الوص ...
المادة (13) : يتداول مجلس التوجيه في كل مسألة ترتبط بسير المعهد، وخصوصا فيما يأتي
- مشروعي النظام الداخلي والتنظ ...
المادة (14) : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه.
و ...
المادة (15) : يعد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات، بناء على اقتراح من مدير المعهد.
ترسل الاستدعاءات مرفق ...
المادة (16) : لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي (2 / 3) أعضائه على الأقل وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع مجل ...
المادة (17) : تحرر مداولات المجلس في محاضر وقعها رئيس مجلس التوجيه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه
ترسل م ...
المادة (18) : تصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ ...
المادة (19) : لا تصبح المداولات المتعلقة بالميزانية وحساب التسيير المالي والمقتنيات وقبول الهبات والوصايا والإعان ...
المادة (20) : يتكون المجلس البيداغوجي الذي يرأسه مدير المعهد من الأعضاء الاتي ذكرهم
- نائبا (2) مدير من المعهد،
...
المادة (21) : تحدد قائمة أعضاء المجلس البيداغوجي بمقرر من مدير المعهد لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة ل ...
المادة (22) : يكلف المجلس البيداغوجي بإبداء رأيه فيما يأتي
- محتوى برامج التكوين،
- تنظيم التكوين،
- مناهج و ...
المادة (23) : يعد المجلس البيداغوجي ن ...
المادة (24) : يجتمع المجلس البيداغوجي في دورة عادية ثلاث (3) مرات في السنة.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بط ...
المادة (25) : ترسل الاستدعاءات الشخصية إلى أعضاء المجلس مرفقة بجدول ...
المادة (26) : لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف (1 / 2) أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس من ...
المادة (27) : تدون أراء المجلس البيداغوجي واقتراحاته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر علي ...
المادة (28) : تشتمل ميزانية المعهد علي باب للإيرادات وباب للنفقات
في باب الإيرادات:
- الإعلانات المالية التي تم ...
المادة (29) : يمسك محاسبة المعهد طبقا لقواعد المحاسبة العمومية ...
المادة (30) : يتولى المراقبة المالية للمعهد مراقب مال ...
المادة (31) : تحول معاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مستواهم الخاضعة لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-343 ا ...
المادة (32) : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04 -343 المؤرخ في 21 ...
المادة (33) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ...
التوقيع : عبد المالك سلال - الوزير الأول