بشأن قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد.
المادة () : نحن عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية
بمقتضى المادة (31) من الدستور
وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب
نصادق على القانون الآتي ونأمر بإصداره
وإضافته إلى قوانين الدولة:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2014) ويقرأ مع القانون رقم (62) لسنة 2006 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (5) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولا: بإضافة كل من الفقرات (د) و(هـ) و(و) إليها بالنص التالي:-
د- جرائم غسل الأموال.
هـ- الكسب غير المشروع.
و- عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها.
ثانيا: بإعادة ترقيم الفقرات من (د) إلى (ز) الواردة فيها لتصبح من (ز) إلى (ي) منها على التوالي.
المادة (3) : تعدل المادة (7) من القانون الأصلي على النحو التالي:-
أولاً: بإلغاء عبارة (يخالف أحكام هذا القانون) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (يرتكب أياً من أفعال الفساد).
ثانياً: بإضافة عبارة (وللمجلس إذا اقتضت الضرورة تمديد ذلك الموعد لمدة إضافية لا تتجاوز ثلاثة أشهر) بعد عبارة (ثلاثة أشهر) الواردة في الفقرة (د) منها.
المادة (4) : تعدل المادة (21) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (د) إليها بالنص التالي:-
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من توافرت لديه أدلة عن وجود فساد ولم يقم بالإبلاغ عنها للهيئة أو للسلطات المختصة وتضاعف العقوبة إذا كان موظفاً عاماً.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية