تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة، - وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم 66 لسنة 1998 بإلغاء النصوص المانعة من خضوع بعض الهيئات العامة والمؤسسات العامة لرقابة ديوان المحاسبة او قانون المناقصات العامة، - وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له، - وعلى قانون الشركات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، - وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:-
المادة (1) : تعتبر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية شركة مساهمة باسم (شركة الخطوط الجوية الكويتية) تتولى تنفيذ جميع أغراض المؤسسة، وتؤول اليها جميع الأصول المادية والمعنوية والخصوم، ويستثنى من ذلك حقوق المؤسسة الصادر بها احكام قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية وجمهورية العراق واية حقوق أخرى مرتبطة بها، وتباشر الشركة تنفيذ هذه الاحكام وتؤول حصيلة تنفيذها الى الخزانة العامة للدولة.
المادة (2) : لا يجوز السحب او التنازل بأي وسيلة عن أي امتياز او حق كان مقررا لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتحتفظ الشركة بهذه الحقوق والامتيازات ويكون لها وحدها حق التصرف فيها وعلى الأخص الحقوق والامتيازات التالية: 1- حقوق النقل وفق القرارات والموافقات المنظمة لها والصادرة من الإدارة العامة للطيران المدني. 2- أي مزايا تقررها الدولة لشركات الطيران الأخرى. 3- الاعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الخاصة بقطع غيار الطائرات الخاصة والطائرات المدنية داخل مطارات الكويت. 4- العقود المبرمة بين المؤسسة وبعض الجهات الحكومية والتراخيص الممنوحة لها، وذلك بذات الشروط والاحكام الواردة بها، ويخضع تجديد العقود لإدارة الطرفين المتعاقدين.
المادة (3) : 1- تتولى الحكومة تغطية خسائر المؤسسة وفقا لحكم المادة 13 من القانون رقم 21 لسنة 1965 المشار اليه. 2- تتولى الدولة – اثناء الفترة الانتقالية وقبل بيع الحصة للمستثمر الاستراتيجي – عملية تطوير الاسطول، ويعاد تقييم أصول وخصوم الشركة بعد عملية تطوير الاسطول وقبل طرحها للبيع.
المادة (4) : تخصص أسهم الشركة على النحو التالي: أ- نسبة خمسة وثلاثون في المائة (35%) تطرحها الجهة الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء للبيع بمزايدة علنية عامة بين شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة، سواء كانت شركة واحدة او تحالفا بين شركات، وترسي المزايدة على من يقدم اعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا اليه مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار - ان وجدت. ب- تخصص نسبة عشرون في المائة (20%) للجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند أ من هذه المادة. ج- نسبة ثلاثة بالمائة (3%) يكتتب بها العاملون الكويتيون المنقولون من المؤسسة الى الشركة، ونسبة اثنان بالمائة (2%) يكتتب بها الراغبون من الموظفين السابقين الذين انتهت خدمتهم من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية – من غير المشمولين في هذا القانون بالشروط التفضيلية التي يضعها مجلس الوزراء – وما لم يكتتب فيه من هذه النسبة يكتتب بها الراغبون من العاملين الكويتيين المنقولين من المؤسسة الى الشركة، ولا يحق للمساهمين الذين آلت اليهم اسهم بموجب هذه الفقرة، التصرف فيها بالبيع او التنازل قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاكتتاب وقبل سداد قيمة الأسهم بالكامل. وتطرح الأسهم التي لم يكتتب بها من النسبة الواردة بالبند (ج) أعلاه للاكتتاب العام وفقا لأحكام البند (د) من هذه المادة. د- نسبة أربعون في المائة (40%) تطرح للاكتتاب العام للكويتيين تخصص لكل منهم بعدد ما اكتتب به، فان جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتساوي بين جميع المكتتبين، اما إذا لم يغط الاكتتاب كامل الأسهم المطروحة فيطرح ما لم يكتتب به بالمزاد العلني وفقا لأحكام البند أ من هذه المادة. وتؤول حصيلة بيع كافة الأسهم بنسبة خمسين في المائة (50%) الى الاحتياطي العام للدولة ونسبة خمسين في المائة (50%) لاحتياطي الأجيال القادمة.
المادة (4) : يكون للدولة سهم ذهبي في ملكية الشركة التي تأسست وفقا لأحكام هذا القانون، وترتب على تقرير هذه الميزة إعطاء الدولة قدرة تصويتية تمكنها من الاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العامة للشركة حماية للمصلحة العامة. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح حقوق السهم الذهبي، ويحدد هذا القرار الميزة التصويتية للسهم الذهبي ومن يمارسها والضوابط والحالات التي تحدد النطاق الذي يكفل حماية المصلحة العامة، ويجب ان ينص على هذه الميزة في عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة، ولا يجوز تعديل الاحكام المتعلقة به الا بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (5) : العاملون الكويتيون في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الذين يرغبون بالعمل في الشركة المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون يتم نقلهم اليها، وتلتزم الشركة بضمان المزايا التالية لهم: 1- الا تقل مدة عقده مع الشركة عن خمس سنوات اعتبارا من تاريخ التحويل ما لم يرغب في مدة اقل. 2- الحصول خلال هذه المدة على المرتب والمزايا النقدية والعينية التي كان يحصل عليها في المؤسسة كحد أدني. 3- عدم المساس بالمرتب والمزايا النقدية والعينية التي يحصل عليها اذا ما رغبت الشركة في استخدامه بعد انقضاء الخمس سنوات المذكورة. ويضع مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التي تكفل الحصول على هذه المزايا ويقع باطلا كل اتفاق يتم بين العامل والشركة بالمخالفة للبنود (1، 2، و3) من هذه المادة ما لم يكن من شأن هذا الاتفاق ان يحقق للعامل مزايا اكبر. وعند انتهاء خدمات العاملين الكويتيين الحاصلين على رخص فنية صادرة من إدارة الطيران المدني والذين ابدوا رغبتهم بالعمل في الشركة – وذلك لغير سبب الغاء الرخصة الفنية سواء لاسباب فنية او صحية – يطبق عليهم احكام البند 1 من المادة السادسة من هذا القانون. 4- زيادة الحقوق التأمينية المستحقة للعامل بما يعادل إضافة مدة مقدارها ثلاث سنوات، ولا تدخل هذه المدة في حساب مكافأة التقاعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 25 من قانون التأمينات الاجتماعية، وتتحمل الخزانة العامة بالاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند. 5- حساب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة او على أساس متوسط مرتبه في الثلاث سنوات الأخيرة من الخدمة او على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية ايهما اكبر.
المادة (6) : 1 -العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال الى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي مع وضع برامج تدريبية تؤهلهم للعمل الجديد، على الا تقل رواتبهم ومزاياهم عما كانوا يتقاضونه بالمؤسسة. وتحسب الحقوق التأمينية على أساس آخر مرتب تقاضاه العامل من المؤسسة او على الأساس المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، ايهما اكبر. 2- العاملون الكويتيون في المؤسسة الذين لا يرغبون في البقاء بالشركة او في الانتقال الى القطاع الحكومي ويستحقون المعاش التقاعدي، يتم منحهم مكافأة نهاية خدمة تعادل المرتب الشامل عن ثلاث سنوات على أساس آخر مرتب كانوا يتقاضونه في المؤسسة. وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ احكام المواد الخامسة والسادسة من هذا القانون. 3- تزاد الحقوق التأمينية للعامل الذي لا يرغب في الانتقال الى الشركة او الى الحكومة بما يعادل إضافة مدة مقدارها خمس سنوات، او ما يكمل المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش التقاعدي ايهما اقل. وتتحمل الخزانة العامة بالاعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند. واستثناء من البندين 5 و7 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه، يصرف المعاش من تاريخ انتهاء الخدمة متى بلغت مدة الاشتراك القدر المنصوص عليه فيهما. وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تطبيق احكام هذا البند.
المادة (7) : الحد الأدنى لنسبة العمالة الكويتية في الشركة لا تقل عن 50% عما كانت عليه في المؤسسة في تاريخ العمل بهذا القانون. ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل ان تصل شركات الطيران الكويتية الأخرى الى نسبة العمالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة خلال سبع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ويضع مجلس الوزراء القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات العاملة في هذا المجال بتوفير التدريب اللازم للمواطنين الكويتيين للحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي يحددها مجلس الوزراء.
المادة (8) : يسمح لموظفي الشركات التابعة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في حالة رغبتهم في ترك الخدمة بالشركة خلال فترة التحويل بالاختيار بين المزايا المقررة لهم وفقا للأنظمة المطبقة عليهم والمزايا الممنوحة لموظفي المؤسسة وفقا للمواد السابقة.
المادة (8) : لا تسري احكام هذا القانون على من تم تعيينهم بعد صدور المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012. ويكون موعد تقديم رغبات العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والشركات التابعة لها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة (9) : يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال تسعين (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (10) : يستمر العمل بالقانون رقم 21 لسنة 1965 المشار اليه وجميع القرارات والأنظمة الداخلية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وقانون الشركات التجارية الى حين تعديلها او الغائها.
المادة (10) : يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من سبعة اشخاص يعينون بقرار من الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. كما يحدد مجلس الوزراء الجهة التي تباشر اختصاصات الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته المشار اليها، الى ان يتم بيع حصة الشريك الاستراتيجي، وتلغى المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 22 لسنة 2012. ويعين الوزير المعني من بين اعضاء مجلس الادارة رئيسا، وتنتهي صلاحيات مجلس الادارة اعتبارا من تاريخ بيع حصة الشريك الاستراتيجي. ويستمر مجلس الادارة الحالي في العمل لحين تشكيل مجلس ادارة جديد.
المادة (10) : يباشر مجلس الادارة ترتيب اوضاع الشركة وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية المشار اليه، وبشكل اخص ما يلي: 1- اعداد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة. 2- اعادة الهيكلة المادية والبشرية للشركة. 3- اعداد الشروط والضوابط الخاصة بالمزاد العلني لبيع حصة الشريك الاستراتيجي، وطريقة اختيار وتأهيل المتقدمين وفق اعتبارات فنية تراعي مبادىء العدالة والشفافية والعلنية واحدث الممارسات المتعارف عليها في هذا الشأن.
المادة (11) : استثناء من احكام القانون رقم 66 لسنة 1998 المشار اليه، تعفى المؤسسة من الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة ومن احكام قانون المناقصات العامة حتى تاريخ إتمام إجراءات تحويلها الى شركة مساهمة او حتى 2009/12/31 – ايهما اقرب – على ان يقوم مجلس الإدارة بتشكيل لجنة للمناقصات يضع لها الشروط والإجراءات اللازمة لطرح أي مناقصة وكيفية إقرارها ومتابعة إجراءاتها.
المادة (12) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن