بشأن إتباع بعض القواعد في إجراءات تحويل الطلاب المستجدين بالمعاهد العالية الخاصة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة ولائحته التنفيذية الصادر ...
المادة () : طلب تحويل
اسم المعهد: .............................................
السيد الأستاذ الدكتور/ عميد م ...
المادة (1) : تتبع القواعد التالية في إجراءات تحويل الطلاب المستجدين بالمعاهد العالية الخاصة:
1- تقوم الوزارة بت ...
المادة (2) : يتم تحديد رسوم التحويل المشار إليها وفقاً لما يلي:
ثلاثمائة جنيه للمعاهد والشعب الهندسية والإعلام. ...
المادة (3) : تلتزم المعاهد باستلام أصول أوراق وشهادات الطلاب الراغبين في التحويل مع تحصيل الرسوم المشار إلي ...
المادة (4) : يتم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات المعنية بمعرفة رئيس قطاع التعليم تكون مهمتها مراجعة طلبات التحويل ...
المادة (5) : يعتبر مدير المعهد المسئول الأول عن تطبيق هذه القواعد، وفي حال المخالفة يفوض المكتب التنفيذي للمجلس ...
المادة (6) : بالنسبة للمعاهد التي لم تستوف الأعداد المقررة لها من الطلاب المستجدين خلال الفصل الدراسي الأول، فيج ...
المادة (7) : تسري أحكام المواد السابقة على التحويلات الخاصة بالجامعة العمالية ...
المادة (8) : على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار، ويعمل ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : وائل محمد الدجوي - وزير التعليم العالي والبحث العلمي