تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الفقرة الثانية ...
المادة () : إن المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية في دورته السادسة والعشرين (دورة السلام والشراكة من أجل التنمية) ...
المادة () : عملاً بتعاليم شريعتنا الإسلامية السمحاء التي تنبذ كل أشكال العنف والإرهاب خاصة ما كان منه قائماً عل ...
المادة (1) : ووفق على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي، التي أقرها المؤتمر الإسلامي لوزراء ا ...
المادة (1) : لأغراض هذه المعاهدة يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين إزاء كل منها: 1- الدولة المتعاقدة أو ال ...
المادة (2) : (أ) لا تعد جريمة إرهابية حالات كفاح الشعوب بما فيها الكفاح المسلح ضد الاحتلال والعدوان الأجنبيين وا ...
المادة (3) : أولاً - تتعهد الدول الأطراف بعدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في تنظيم أو تمويل ...
المادة (4) : تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقاً للقوانين والإجراءات الداخلية ل ...
المادة (5) : تتعهد كل من الدول الأطراف بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية المطل ...
المادة (6) : لا يجوز التسليم في أي من الحالات التالية: 1- إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة بمقت ...
المادة (7) : إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم ...
المادة (8) : لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموجب هذه المعاهدة لا يعتد بما قد يكون بين التشريعات الداخلية لل ...
المادة (9) : لكل دولة طرف أن تطلب إلى أية دولة أخرى متعاقدة القيام في إقليمها نيابةً عنها بأي إجراء قضائي متعلق ...
المادة (10) : تلتزم كل من الدول الأطراف بتنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بالجرائم الإرهابية، ويجوز لها رفض طلب ا ...
المادة (11) : ينفذ طلب الإنابة وفقاً لأحكام القانون الداخلي للدولة المطلوب منها التنفيذ وعلى وجه السرعة، ويجوز له ...
المادة (12) : لا يجوز رفض طلب الإنابة في جريمة إرهابية بسبب قاعدة سرية أعمال المصارف ...
المادة (13) : يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة وفقاً لأحكام هذه المعاهدة الأثر القانوني ذاته كما لو تم أمام ال ...
المادة (14) : تقدم كل دولة طرف للدول الأطراف الأخرى المساعدة الممكنة واللا ...
المادة (15) : 1- عند انعقاد الاختصاص القضائي لإحدى الدول الأطراف بمحاكمة متهم عن جريمة إرهابية، فيجوز لهذه الدولة ...
المادة (16) : يترتب على تقديم الدولة الطالبة لطلب المحاكمة وفقاً للبند (1) من المادة السابقة وقف إجراءات الملاحقة ...
المادة (17) : 1- تخضع الإجراءات التي تتم في أي من الدولتين - الطالبة أو التي تجرى فيها المحاكمة - لقانون الدولة ا ...
المادة (18) : للدولة المطلوب منها إجراء المحاكمة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي يقرره ...
المادة (19) : 1- إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم أي من الدول الأطراف بضبط وتسليم الأشياء والعائدات الم ...
المادة (20) : للدولة المطلوب منها تسليم الأشياء والعائدات اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ ...
المادة (21) : تتعهد الدول الأطراف بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة طرف أخ ...
المادة (22) : يكون تبادل طلبات التسليم بين الدول الأطراف بالطريق الدبل ...
المادة (23) : يقدم طلب التسليم كتابة مصحوباً بالآتي: 1- أصل حكم الإدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس ا ...
المادة (24) : 1- للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب من الدولة المطلوب منها التسليم بأي طريق من طرق الاتصا ...
المادة (25) : على الدولة الطالبة أن ترسل طلباً مصحوباً بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرين من هذه المعا ...
المادة (26) : 1- في جميع الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين لا يجوز أن تتجاوز مدة توقيفه احتياطياً ستين ...
المادة (27) : إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط ال ...
المادة (28) : إذا تلقت الدولة عدة طلبات تسليم من دول مختلفة عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة ...
المادة (29) : يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية: 1- الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. 2- موضوع ...
المادة (30) : 1- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منه ...
المادة (31) : يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعاً عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة ...
المادة (32) : إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته تعين عليها إحالته تلقائياً إلى الج ...
المادة (33) : يجب أن يكون أي رفض ل ...
المادة (34) : إذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير، أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتعين أن تش ...
المادة (35) : 1- لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على إكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضو ...
المادة (36) : 1- لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته في إقليم الدولة الطالبة عن أفع ...
المادة (37) : 1- تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد أو الخبير من أية علانية ت ...
المادة (38) : 1- إذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوساً في الدولة المطلوب منها فيجرى ...
المادة (39) : تكون هذه المعاهدة محلاً للتصديق عليها أو الانضمام إليها من الدول الموقعة عليها وتودع وثائق التصديق ...
المادة (40) : 1- تسري هذه المعاهدة بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها من س ...
المادة (41) : لا يجوز لأية دول طرف في هذه المعاهدة أن تبدي أي تحفظ ين ...
المادة (42) : 1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من هذه المعاهدة إلا بناء على طلب كتابي ترسله إلى أمين عام منظمة ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن