بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء.
المادة (1) : يضاف إلى المادة الثانية من القانون رقم (88) لسنة 1995 المشار إليه بندان جديدان برقمي (و) و(ز)، كما تضاف إليه مادة جديدة برقم (6 مكرراً)، نصها جميعاً كالآتي:
مادة (2/ و)
"الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بالقانون رقم (24) لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية."
مادة (2/ ز)
"الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب."
مادة (6 مكرراً)
"يجوز للمبلغ التظلم من قرارات الحفظ المشار إليها في المادتين (3 ،6) من هذا القانون، خلال شهرين من تاريخ إعلانه أو علمه بقرار الحفظ، وذلك أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون.
وكل قرار بالحفظ يصدر من لجنة التحقيق في البلاغات المقدمة من إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، تحيله اللجنة – من تلقاء نفسها – خلال شهرين إلى المحكمة السابقة.
وتفصل المحكمة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق. ولها قبل إصدار قرارها سماع أقوال من ترى لزوم سماع أقواله أو تكليف اللجنة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون باستيفاء أي نقص في البحث أو التحقيق، حسب الأحوال.
وإذا حكمت المحكمة بقبول التظلم، أمرت إما بإعادة القضية إلى اللجنة للسير في الإجراءات أو قدمت القضية إلى المحكمة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون حسب الأحوال، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الحكم في التظلم.
وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الحكم في التظلم مسبباً."
المادة (2) : يُستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من القانون رقم (88) لسنة 1995 المشار إليه، كما يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثامنة النصان التاليان:
مادة (3) فقرة ثالثة:
"وللجنة دعوة المبلغ لسماع أقواله أو اتخاذ أي إجراء يقتضيه هذا البحث، ولها كافة الاختصاصات المقررة قانوناً لسلطات التحقيق، عدا الإجراءات التي تنطوي علي مساس بشخص الوزير أو حرمة مسكنه، فإذا تبين لها جدية البلاغ، أمرت بالسير في الإجراءات ومباشرة التحقيق بنفسها أو بندب واحد أو أكثر من أعضائها إجرائه، أما إذا تبين لها عدم جدية البلاغ أمرت بحفظه، ويجب أن يكون قرار الحفظ مسبباً."
مادة (8) فقرة أولى:
"تتولى محاكمة الوزير، محكمة خاصة تشكل من خمسة من المستشارين الكويتيين بمحكمة الاستئناف دون غيرهم، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة لمدة سنتين وكما تختار سبعة آخرين كأعضاء احتياطيين لإكمال تشكيل المحكمة في حالة غياب أحد الأعضاء الأصليين أو قيام مانع لديه، وتختص هذه المحكمة وحدها بمحاكمة الوزراء وأي فاعلين آخرين أو شركاء عما يرتكبونه من جرائم ورد النص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والجرائم المرتبطة بها. ارتباطاً لا يقل التجزئة"
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت