بشأن تنظيم تصاريح عمل خدم المنازل ومن في حكمهم.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق ال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض س ...
المادة (2) : بمراعاة أحكام القرار رقم (39) لسنة 2010 بشأن تنظيم مزاولة النشاط الإنتاجي من المنزل (المنزل المنتج) ...
المادة (3) : يشترط لمنح تصريح العمل ما يلي:
1) أن يكون صاحب العمل أو أفراد أسرته مُقيمين بالمملكة، أما صاحب الع ...
المادة (4) : أ) يقدم صاحب العمل أو من ينوب عنه طلب الحصول على تصريح العمل إلى الهيئة على النموذج المُعد لهذا ال ...
المادة (5) : أ) تفحص الهيئة طلب الحصول على تصريح العمل للتحقق من استيفائه للبيانات والمعلومات والمستندات المبينة ...
المادة (6) : أ) يعتبر التصريح كأن لم يكن في الأحوال التي يكون فيها الخادم خارج المملكة ولم يقم صاحب العمل باستق ...
المادة (7) : يلتزم صاحب العمل المصرح له باستخدام خادم المنزل بما يلي:
1) استخدام الخادم لأداء ذات العمل المنصوص ...
المادة (8) : يلتزم الخادم الصادر بشأنه التصريح بما يلي:
1) عدم مزاولة أي عمل غير منصوص عليه في التصريح.
2) تزو ...
المادة (9) : مع مراعاة أحكام المادتين (7) و(8) من هذا القرار، يُلغى تصريح العمل الصادر بشأن الخادم خلال خمسة أيا ...
المادة (10) : يسري تصريح عمل الخادم لمدة سنتين من تاريخ وصوله إلى المملكة، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثلة بناء على ...
المادة (11) : أ) ينتهي التصريح بانتهاء مدته الأصلية أو المجددة، بحسب الأحوال.
ب) يُلغى التصريح قبل انتهاء مدته ...
المادة (12) : على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، ويُعم ...
التوقيع : جميل بن محمد علي حميدان - رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل