تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر في الثامن عشر من يناير 2014؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛ وعلى قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002؛ وعلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تُستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 2، 4 فقرة أولى، 5 فقرة ثانية، 6، 7، 8، 9، 10، 12، 15، 16) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 النصوص الآتية: مادة (1): في تطبيق أحكام هذا القانون تكون لكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها: (أ) الأموال: العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والأوراق التجارية، وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها، والوثائق والصكوك القانونية التي تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني. (ب) غسل الأموال: كل فعل من الأفعال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. (ج) الجريمة الأصلية: كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقباً عليه في كلا البلدين. (د) المتحصلات: الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية. (هـ) الوحدة: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. (و) المؤسسات المالية: 1- البنوك العاملة في مصر وفروعها في الخارج وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر. 2- شركات الصرافة والجهات الأخرى المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي. 3- الجهات التي تباشر نشاط تحويل الأموال. 4- الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية. 5- الجهات العاملة في مجال تلقي الأموال. 6- الهيئة القومية للبريد، فيما تقدمه من خدمات مالية. 7- الجهات التي تمارس نشاط التمويل العقاري وجهات التوريق العقاري. 8- الجهات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي. 9- الجهات العاملة في نشاط التخصيم. 10- الجهات التي تمارس أي نوع من أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة وأعمال السمسرة في مجال التأمين. 11- الجهات العاملة في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية. 12- أية جهة أخرى تمارس على سبيل الاحتراف - لصالح عميل أو نيابة عنه - نشاطاً أو أكثر من الأنشطة المرخص بها للمؤسسات المالية المشار إليها في هذا البند. 13- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء. وذلك كله سواء كان من يباشر الأنشطة المنصوص عليها في هذا البند شخصاً اعتبارياً أو شخصاً طبيعياً. (ز) أصحاب المهن والأعمال غير المالية: 1- سماسرة العقارات، عند تنفيذهم عمليات لصالح عملائهم بشراء أو بيع عقارات. 2- تجار المعادن النفيسة وتجار الأحجار الكريمة، عند تنفيذهم أي عمليات نقدية مع عملائهم تساوي أو تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 3- المحامون والمحاسبون، سواءً كانوا يزاولون المهنة بشكل منفرد أو كشركاء أو مهنيين في شركة تمارس هذه المهنة، وذلك عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ عمليات لصالح عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية: (أ) شراء وبيع العقارات. (ب) إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول. (ج) إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات التوفير أو حسابات الأوراق المالية. (د) تنظيم المساهمات بغرض إنشاء أو تشغيل أو إدارة الشركات. (هـ) إنشاء الشخصيات الاعتبارية أو الترتيبات القانونية أو تشغيلها أو إدارتها، وشراء أو بيع الكيانات التجارية. 4- أندية القمار، بما في ذلك التي تباشر أنشطتها من خلال شبكة الإنترنت وعلى متن السفن، عند قيام عملائها بعمليات مالية تساوي أو تتجاوز الحد الذي تحدده اللائحة التنفيذية. 5- المهن والأعمال الأخرى التي يصدر بتحديدها، وبالتزاماتها، وبالجهات التي تتولى الرقابة عليها، قرار من رئيس مجلس الوزراء. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تطبيقه على هذه المهن والأعمال. (ح) الأدوات القابلة للتداول لحاملها: هي الأدوات النقدية التي في شكل وثيقة لحاملها، وغيرها من الأدوات القابلة للتداول، مثل الشيكات أياً كان نوعها، والسندات الإذنية وأوامر الدفع، التي تكون إما لحاملها أو مظهرة له دون قيود، أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل آخر تنتقل معه الملكية بالمناولة، وكذا الأدوات الموقعة من قبل الساحب ولا تتضمن اسم المستفيد. (ط) الوزير المختص: رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء. مادة (2): يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلي: 1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية. 2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها. مادة (4) فقرة أولى: تختص الوحدة بتلقي الإخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات. مادة (5) فقرة ثانية: وتسري أحكام المواد أرقام (208 مكرراً "أ"، و208 مكرراً "ب"، و208 مكررا "ج"، و208 مكرراً "د") من قانون الإجراءات الجنائية على جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وللوحدة أن تطلب من سلطات التحقيق اتخاذ التدابير التحفظية على النحو المبين في المواد المشار إليها. مادة (6): يكون للعاملين بالوحدة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب الوزير المختص صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تكون متعلقة بأعمال وظائفهم. مادة (7): تلتزم الجهات المختصة بالرقابة على المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام تلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وتلتزم هذه الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمداد الوحدة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لمباشرة اختصاصاتها، وفقاً للقواعد والإجراءات التي تضعها. كما تتولى الوحدة إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية - التي لا تخضع لرقابة الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن، بما في ذلك وضع القواعد والضوابط ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتولى الوحدة متابعة الجهات والمؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها في هذه المادة فيما يتعلق بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة. وفي جميع الأحوال، تلتزم الجهات المختصة بإبلاغ الوحدة بما يتوافر لديها من معلومات بشأن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وما تتخذه من إجراءات بشأنها وما يؤول إليه التصرف فيها. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. مادة (8): تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإخطار الوحدة على وجه السرعة عن أي من العمليات التي تشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو محاولات القيام بهذه العمليات أياً كانت قيمتها، وعليها وضع النظم الكفيلة بتطبيق إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تصدرها الوحدة. وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية. مادة (9): تلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بإمساك سجلات ومستندات لقيد ما تجريه من العمليات المالية المحلية أو الدولية تتضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات، وعليها أن تحتفظ بهذه السجلات والمستندات وبسجلات بيانات العملاء والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء التعامل معها أو من تاريخ قفل الحساب - على حسب الأحوال - ما لم تطلب الوحدة أو سلطات التحقيق الاحتفاظ بها لمدة تزيد على ذلك، وتلتزم المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بتحديث هذه البيانات بصفة دورية وأن تضع هذه السجلات والمستندات تحت تصرف السلطات القضائية عند طلبها. ويجوز لتلك المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية الاحتفاظ للمدة المذكورة بالصور المصغرة (الميكروفيلمية) بدلاً من الأصل، وتكون لتلك الصور حجية الأصل في الإثبات إذا روعي في إعدادها وحفظها واسترجاعها القواعد التي يصدر بها قرار من الوحدة. مادة (10): تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام - بحُسن نية - بواجب الإخطار للوحدة عن أي من العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون الضوابط الواجب إتباعها في هذا الشأن. مادة (12): مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الإفصاح وفقاً للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية. وللسلطات الجمركية من مأموري الضبط القضائي، في حالة عدم القيام بواجب الإفصاح، أو تقديم بيانات غير صحيحة بشأنه، سؤال المخالف عن مصدر ما بحوزته من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها المشار إليها، وأغراض استخدامها. وتتولى هذه السلطات اتخاذ إجراءات ضبط النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وكذلك عند قيام دلائل جدية على أنها تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، على أن تُرسل ما تحرره من محاضر في هذا الشأن إلى السلطات المختصة لإجراء شئونها فيها. وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (126) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد المشار إليه. مادة (15): يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أياً من أحكام المواد أرقام (8، 9، 11) من هذا القانون. مادة (16): في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويُعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد اُرتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه، ويجوز للمحكمة أن تقضي بمنع الشخص الاعتباري من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط. وتأمر المحكمة في الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
المادة (2) : تستبدل عبارة "ولها أن تتيحها" بعبارة "وأن تضع الوسائل الكفيلة بإتاحتها" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (4) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه.
المادة (3) : يُضاف إلى قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه النصان الآتيان: مادة (16) مكرراً: في الأحوال التي تخالف فيها المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (7) من هذا القانون أياً من أحكامه أو القرارات أو القواعد أو الضوابط الصادرة تنفيذاً له، يكون للوحدة أن تتخذ أياً من الإجراءات الآتية: 1- توجيه تنبيه. 2- منع الجهة المخالفة من القيام ببعض العمليات. 3- الطلب من الجهة المسئولة عن منح ترخيص مزاولة الأعمال التي تباشرها الجهة المخالفة منعها من مزاولة هذه الأعمال لمدة محددة، أو إلغاء الترخيص. مادة (21): تتخذ الوحدة الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة (4) : تُضاف عبارة "وتمويل الإرهاب" بعد عبارة "غسل الأموال" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون مكافحة غسل الأموال المشار إليه، وعبارة "من أعضاء السلطة القضائية" بعد عبارة "عدد كاف من الخبراء" الواردة في الفقرة الثانية من المادة ذاتها، وعبارة "تشكل متحصلات أو "بعد عبارة" التي يشتبه في أنها" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (5) وعبارة "المشتبه في أنها" الواردة في المادة (11) من هذا القانون.
المادة (5) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن