بشأن إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والم ...
المادة (1) : تُنشأ بوزارة الداخلية لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لشؤون المتفجرات"، تُشكل من ثلاثة ممثلين عن وزارة ا ...
المادة (2) : تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، ...
المادة (3) : تختص اللجنة بما يلي:
1- تقديم المشورة إلى الجهات الحكومية المختصة، في كل ما يتصل بالمسائل المتعلقة ...
المادة (4) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل أسبوعين، وكلما دعت الحاجة، ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور ...
المادة (5) : للجنة أن تًشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين والمختصين لجاناً فرعية أو مجموعات عمل، لدر ...
المادة (6) : للجنة أن تطلب ما تراه لازماً من بيانات أو مستندات من الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، ولها أن ...
المادة (7) : تكون البيانات والمعلومات التي تحصل عليها اللجنة ذات طابع سري، ...
المادة (8) : ترفع اللجنة إلى وزير الداخلية، في شهر يناير من كل عام، وكلما طلب منها ذلك، تقريراً بنتائج أعمالها، ...
المادة (9) : تحدد مكافأة رئيس وأعضاء اللجنة وفقاً لأحكام ...
المادة (10) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء