بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1965 في شأن التعليم الإلزامي.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (1، 4، 6، 7، 8، 9، 10/1، 12) من القانون رقم (11) لسنة 1965 المشار إليه، النصوص التالية:
(مادة 1)
"يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المرحلة المتوسطة وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين وكل ما يضمن نجاح التعليم الإلزامي من قوة بشرية ومادية."
(مادة 4)
"يعفى الطفل من الإلزام بالتعليم إذا كان مصابا بمرض يمنعه من متابعة الدراسة أو مصابا بعاهة بدنية أو عقلية تمنعه من الانتظام في مدارس التربية الخاصة أو ما يماثلها من المؤسسات التعليمية التي تنشئها وزارة التربية لذوي الحالات الخاصة، على أن يقدم ولي الأمر ما يثبت ذلك."
(مادة 6)
"يجوز لمن يقع عليه حكم الإلزام أن يقوم بتعليم الطفل بمؤسسة تعليمية خاصة بشرط أن تكون الدراسة بتلك المؤسسة معادلة للدراسة بالتعليم الإلزامي، وتلتزم جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بإخطار وزارة التربية بأسماء الأطفال الملزمين بأحكام هذا القانون المسجلين لديها قبل بداية العام الدراسي بأسبوع على الأقل، كما تلتزم بإبلاغ وزارة التربية بأسماء جميع الملزمين الذين يتركون المدرسة، ويقع الإلزام بالإخطار على ولي الأمر إذا كان الطفل يدرس خارج البلاد."
(مادة 7)
"تحدد بقرار وزاري لمؤسسات التعليمية الخاصة التي تعتبر الدراسة فيها معادلة للدراسة المقررة للتعليم الإلزامي."
(مادة 8)
يلتزم المسئولون عن قيد المواليد بالهيئة العامة للمعلومات المدنية بإخطار وزارة التربية بقوائم تشمل كافة البيانات والمعلومات ذات الصلة بعناوين الأطفال الكويتيين المقيدين لديها، قبل بلوغهم السن القانونية للإلزام بسنة، وذلك في ميعاد لا يجاوز شهر يونيو من هذا التاريخ.
(مادة 9)
"إذا لم يقم ولي الأمر بإلحاق الطفل بالمدرسة في الميعاد المحدد، أو لم يواظب على الحضور دون عذر مقبول، وجب على مدير المدرسة إخطار ولي أمره بكتاب مسجل بعلم الوصول أو بأي وسيلة إلى محل إقامته المعروفة.
فإذا لم يلحق الطفل خلال أسبوع من تسلم الكتاب الموصي عليه أو عاود الغياب عن المدرسة مرة أخرى دون سبب معقول اعتبر ولي الأمر مخالفا لأحكام هذا القانون. وعلى مدير المدرسة إخطار وزارة التربية بالأمر خلال أسبوعين على الأكثر.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والشروط المشار إليها في هذه المادة."
(مادة 10- فقرة أولى)
"يعاقب ولي أمر الطفل المخالف لحكم المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وغرامة لا تجاوز 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
(مادة 12)
تبدأ مدة الدراسة المقررة للتعليم الإلزامي من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة المتوسطة، ويجوز لوزارة التربية أن تزيد أو تنقص سنوات الدراسة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، كما يجوز أن ترفع سن الإلزام للحفاظ على عدد سنوات الدراسة في المرحلتين الدراسيتين آنفي الذكر."
المادة (2) : "ُتستبدل عبارة "وزارة التربية" بعبارة "وزارة التربية والتعليم" وعبارة "وزير التربية" "وزير التربية والتعليم" أينما وردتا في القانون رقم (11) لسنة 1965 المشار إليه.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت