بشأن تنظيم تصاريح مزاولة صاحب العمل الأجنبي للأنشطة المهنية.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل:
بعد الاطلاع على القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ ...
المادة (2) : لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولة أي من الأنشطة المهنية دون ال ...
المادة (3) : يشترط لمنح صاحب العمل الأجنبي تصريح لمزاولة نشاطه المهني ما يلي:
1) أن يكون نشاط صاحب العمل ا ...
المادة (4) : أ) يقدم صاحب العمل الأجنبي طلب الحصول على تصريح مزاولة النشاط المهني إلى الهيئة على النموذج ...
المادة (5) : أ) تفحص الهيئة طلب الحصول على التصريح بمزاولة نشاطه المهني للتحقق من مدى استيفائه للبيانات و ...
المادة (6) : يلتزم صاحب العمل الأجنبي المصرح له من قبل الهيئة بمزاولة النشاط المهني بما يلي:
1) عدم مزاولة ...
المادة (7) : يسري تصريح مزاولة النشاط المهني لصاحب العمل الأجنبي لمدة سنتين من تاريخ وصوله إلى المملكة أو صدوره ...
المادة (8) : يُعتبر التصريح بمزاولة النشاط المهني الصادر لصاحب العمل الأجنبي كأن ...
المادة (9) : مع مراعاة أحكام هذا القرار، لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي تغيير نش ...
المادة (10) : أ) ينتهي التصريح الممنوح لصاحب العمل الأجنبي طبقاً لحكم المادة (31) من القانون بانتهاء مدته م ...
المادة (11) : يجب على صاحب العمل الأجنبي مغادرة المملكة بعد انتهاء مدة التصريح له بمزاولة نش ...
المادة (12) : على الرئيس التنفيذي للهيئة تنفيذ هذا القرار، ويُعم ...
التوقيع : جميل بن محمد علي حميدان - رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل