تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سعود بن صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة بعد الاطلاع على قانون منح الأراضي لسنة 1981 وعلى ضوء التنمية التي تشهدها الإمارة وتعزيزا لمبدأ الشفافية واستقرار المعاملات وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدرنا هذا القانون بتعديل قانون منح الأراضي لسنة 1981 على النحو التالي:
المادة (1) : تعدل المادة (1) من قانون منح الأراضي لسنة 1981 لتقرأ على النحو التالي: الحاكم: صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الحكومة: حكومة رأس الخيمة القانون: قانون منح الأراضي لسنة 1981 الدائرة: دائرة الأراضي والأملاك الرئيس: رئيس دائرة الأراضي والأملاك المجلس: المجلس البلدي برأس الخيمة المحاكم: محاكم رأس الخيمة اللجنة: لجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجارية المنصوص عليها في المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 2012 أو أي لجنة أو هيئة تحل مكانها. الجهة المعنية: الحكومة و/ أو إحدى الدوائر والهيئات التابعة لها. العقارات ذات النفع العام: وهي العقارات المملوكة للحكومة أو لإحدى الدوائر والهيئات والمناطق الحرة التابعة لها كما تشمل العقارات المملوكة للمؤسسات التعليمية والخدمية والصحية. المنحة: ما يقدمه الحاكم من عقار لمصلحة المستفيد وذلك حسب الشروط المذكورة في نص المنحة والتي تظهر كملاحظات في هامش سند الملكية و/ أو المخطط التنظيمي و/ أو في متن الأوراق المرفقة به وتصدر المنحة على أربعة أنواع: 1- منحة سكنية وتكون خاصة بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا استثني أحد الأشخاص بقرار يصدره الحاكم. 2- منحة زراعية وتكون خاصة بمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا استثني أحد الأشخاص بقرار يصدره الحاكم. 3- منحة استثمارية وتصدر بقرار من الحاكم. 4- منحة خيرية وهي مخصصة للمشاريع الخيرية المزمع إقامتها في الإمارة وتمنح بموجب قرار يصدره الحاكم. المستفيد: الشخص المستفيد من المنحة سواء أكان شخصا طبيعيا أو أي شخصية اعتبارية. السكن الشعبي: ما تقدمه الدولة من بناء صالح للسكن ينتهي بالملكية. القرض: ما تقدمه الدولة لأحد المواطنين بشأن الإضافة أو بناء مسكن صالح للسكن. المشتملات: عناصر السكن التي تجعله صالحا للسكن.
المادة (2) : تعدل المادة (6) من قانون منح الأراضي لسنة 1981 لتقرأ على النحو التالي: أولا: على كل من تقدم بطلب للحصول على منحة استثمارية أن يرفق مع طلب المنحة البيانات والوثائق التالية: 1- بيان أسباب طلب المنحة والمواصفات المطلوبة والمشروعات المزمع إنشاؤها ضمن المنحة والجدول الزمني موضحا كافة مراحل التنفيذ بما فيها المرحلة التشغيلية والفوائد المتوقعة في كافة المراحل. 2- إبراز مستندات تثبت الملاءة المالية. 3- تعهد من طالب المنحة بالالتزام بأحكام وشروط المنحة والقوانين والأنظمة المعمول بها في منطقة المنحة. ثانيا:- في حال الموافقة على المنحة تقوم الحكومة بتحديد المدة اللازمة لإنجاز المشروعات المقررة بموجب المنحة مع تحديد أي شروط أو أحكام أخرى وذلك حسب كل حالة على حدا. - في حال لم يتم تحديد المدة اللازمة لتنفيذ المشروع من قبل الحكومة تكون المدة اللازمة سنة ميلادية واحدة تحتسب من تاريخ صدور المنحة. ثالثا: تتولى اللجنة النظر والفصل في المخالفات الواردة في هذا القانون المتعلقة بالعقارات الممنوحة و/ أو المؤجرة من الجهة المعنية. ويتم البت فيها بصفة مستعجلة. رابعا: مع مراعاة قانون دعاوى الحكومة يتم إحالة ملف المنحة للجنة من قبل الحكومة و/ أو الدائرة عند تحقق أحد المخالفات التالية: 1- عدم التزام المستفيد بالشروط والأحكام المتعلقة بالمنحة. 2- عدم التزام المستفيد بالقوانين والأنظمة المرعية خلال فترة تنفيذ المشروعات المقررة بموجب المنحة. 3- عدم التزام المستفيد بالمدة المحددة لإنجاز المشروعات المقررة بموجب المنحة دون وجود عذر مقبول. 4- التأخر في بدء أعمال المشروعات المقررة بموجب المنحة لمدة تزيد عن ستة أشهر تحتسب اعتبارا من تاريخ المنحة. 5- التأخر في الاستفادة من المنحة لمدة تزيد عن سنة ميلادية تحتسب اعتبارا من تاريخ انتهاء أعمال المشروعات التي يفضي اكتمال تنفيذها للاستفادة من المنحة. 6- عدم تحقيق المشروع المقرر بموجب المنحة للغايات التي وجد من أجلها. 7- تنفيذ أي مشروعات ضمن المنحة بما يخالف الهدف الذي صدرت المنحة من أجله. خامسا: تقوم اللجنة بالنظر في المخالفات بما في ذلك الوثائق والمستندات ذات الصلة المحالة إليها. ويكون لها في سبيل الفصل في المخالفات المعروضة عليها القيام بتشكيل لجان من أشخاص يشهد لهم بالخبرة والاختصاص بتقييم أي مباني أو منشآت مقامة على أرض المنحة أو المؤجرة على أساس سعر السوق أو كلفة البناء أيهما أقل على أن لا تتجاوز مدة التقييم 15 يوما من تاريخ التكليف. سادسا: 1- للجهة المعنية الحق في استرداد و/ أو إخلاء العقارات ذات النفع العام الممنوحة أو المخصصة لمشاريع استثمارية إذا رأت بأن إخلالا بشروط المنحة أو التخصيص قد وقع من قبل المستفيد. كما يحق للجهة المعنية إعادة استغلال تلك العقارات بالطريقة التي تراها مناسبة. وذلك مع عدم الإخلال بالنظر في أية تعويضات أو أضرار قد تكون مترتبة لأي من أطراف النزاع. 2- للجهة المعنية بنزاع إيجاري أن تستصدر من اللجنة بصفة مستعجلة أمرا بفتح و/ أو استرداد وتسلم العقارات ذات النفع العام قبل نظر الدعوى موضوعيا والسماح لها بإعادة استغلالها إذا تبين بأن تأخير الإخلاء وتسليم العقار يضر بالجهة المعنية. وذلك مع عدم الإخلال بالنظر في أية تعويضات أو أضرار قد تكون مترتبة لأي من أطراف النزاع.
المادة (3) : على جميع المستفيدين المخالفين لأحكام هذا القانون تسوية مخالفاتهم خلال شهر من تاريخ إصداره. ويمتد أثر تنفيذ هذا القانون بانقضاء مدة الشهر على جميع المنح المخالفة التي تم إصدارها بتاريخ سابق.
المادة (4) : تبقى باقي مواد وأحكام القانون المذكور سارية دون تغيير.
المادة (5) : يسري مفعول هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن