بشأن نظام مكاتب السياحة والسفر لسنة 1993.
المادة () : نحن صقر بن محمد بن سالم القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها.
بناء على ما عرضه علينا و ...
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام مكات ...
المادة (2) : تعني الألفاظ والعبارات التالية المعاني المقابلة لها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
(أ) الدولة ...
المادة (3) : يعني مكتب السياحة كل مكتب أو مؤسسة أو شركة يكون من اختصاصها تقديم الخدمات أو الأعمال التالية:-
1. ...
المادة (4) : يجوز لمكتب السياحة المرخص بموجب هذا النظام الحصول على تأشيرات السفر للسياح والمسافرين و/ ...
المادة (5) : يعني مكتب السفر المكتب الذي يكون من اختصاصه بيع تذاكر الس ...
المادة (6) : لا يجوز لغير مكاتب السياحة المرخصة وفق أحكام هذا النظام ...
المادة (7) : لا يجوز لأي كان أن يفتح مكتبا أو يتعاطي عملا من الأعمال المتعلقة بالسياحة أو السفر أو ينشر أو يعلن ...
المادة (8) : أ- يقدم طلب ترخيص مكتب السياحة مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية عنه إلى رئيس الدائرة ال ...
المادة (9) : أ- يقدم طلب ترخيص مكتب السفر مشتملا على الاسم التجاري والتفصيلات الوافية عنه إلى رئيس الدائرة الذي ...
المادة (10) : إذا اقتنع الرئيس أن المكتب أو أحد موظفيه قد ابتز من السائح أو المسافر أي مبلغ من المال بغير وجه حق، ...
المادة (11) : أ- لا يجوز إبدال الاسم التجاري للمكتب إلا بموافقة خطية من مدير الطيران المدني.
ب- تكون الرخصة شخصي ...
المادة (12) : تكون الرخصة سارية المفعول ابتداء من تاريخ إصدارها وحتى نهاية السنة المالية.
أ- مع مراعاة أحكام الم ...
المادة (13) : أ- يجوز لمالك المكتب أو المسئول عنه أن يتقدم إلى الدائرة يطلب إنشاء فرع أو أكثر للمكتب، وللدائرة رف ...
المادة (14) : أ- إذا كان طالب الترخيص شخصا أو شركة أو هيئة أجنبية فعليه أن يتقدم بطلب الحصول على الموافقة بفتح مك ...
المادة (15) : أ- يجوز لمدير دائرة الطيران المدني أن يدخل أي مكتب يتعاطي أو يعتقد أنه يتعاطي أعمال السياحة والسفر، ...
المادة (16) : لا يجوز لأي مكتب سياحة أو سفر أن يصدر أو ينشر أو يوزع أو يعرض نشرة أو دليل أو خارطة أو صورة أو أية ...
المادة (17) : على مالك المكتب أن يعلم الدائرة بأي تغيير يجري في المكتب وفي أي أمر ي ...
المادة (18) : تمهل المكاتب القائمة حاليا مدة ثلاثة أشهر من ...
المادة (19) : مع مراعاة ما ورد في هذا النظام، للرئيس بناء على تنسيب الجهات المختصة أن يصدر التعليمات التي يراها ض ...
المادة (20) : أ- يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بموجبه بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم ...
المادة (21) : تلغى جميع الأنظمة والتعليمات السابقة لصدو ...
المادة (22) : يعمل بهذا النظام اع ...
التوقيع : صقر بن محمد بن سالم القاسمى - حاكم إمارة رأس الخيمة وملحقاتها