بشأن تنظيم كلية قطر لعلوم الطيران.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القرار الأميري رقم (57) لسنة ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق مع ...
المادة (2) : تكون لكلية قطر لعلوم الطيران شخصية معنو ...
المادة (3) : تتبع الكلية وزير المواصلا ...
المادة (4) : تهدف الكلية إلى إعداد الكوادر الفنية المتخصصة في جميع مجالات الطيران المدني، ولها في سبيل تحقيق أهد ...
المادة (5) : يكون الوزير مسؤولاً عن الأداء العام للكلية، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها، وبوجه خا ...
المادة (6) : يكون للكلية مدير، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.
ويجوز بقرار من الو ...
المادة (7) : يتولى المدير تحت إشراف الوزير، تصريف شؤون الكلية الفنية والإدارية والمالية، في إطار السياسة العامة ...
المادة (8) : تتألف الكلية من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي:
1- مكتب المد ...
المادة (9) : تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:
1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالكلية، ...
المادة (10) : تختص وحدة التخطيط والجودة بما يلي:
1- إعداد الخطة الإستراتيجية العامة للكلية بالتنسيق مع الجهات ال ...
المادة (11) : تختص وحدة الشؤون القانونية بما يلي:
1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط الكلية، ب ...
المادة (12) : تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي:
1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التع ...
المادة (13) : تختص وحدة الخدمات المساندة للطائرات بإدارة عمليات الصيانة لطائرات التدريب والطائرات الخاصة، وإدارة ...
المادة (14) : تختص إدارة الشؤون الأكاديمية بإدارة عمليات التدريب في مختلف مجالات الطيران المدني، وتصميم البرامج ا ...
المادة (15) : تختص إدارة الخدمات المشتركة بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية المتعلقة ...
المادة (16) : للكلية قبول متدربين من الدول الأخرى للدراسة فيها، وذلك وفقاً للش ...
المادة (17) : تضع الكلية اللوائح الفنية المتعلقة بنظام العمل بها ولا تصبح هذه ا ...
المادة (18) : تتكون الموارد المالية للكلية من:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها ...
المادة (19) : يرفع المدير إلى الوزير تقريراً دورياً كل ثلاثة أشهر بسير العمل بالكلية وما يعترضه من معوقات وسبل تذ ...
المادة (20) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها ا ...
المادة (21) : تحدد اختصاصات مكتب ...
المادة (22) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات ...
المادة (23) : يُلغى القرار الأميري رقم ...
المادة (24) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القر ...
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر