بشأن قواعد وضوابط وإجراءات تعامل شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية علي الأوراق المالية الأجنبية غير المقيدة بالبورصات المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون ...
المادة (1) : يحظر على شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية التعامل لحسابها ...
المادة (2) : تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، بالحصول على موافق ...
المادة (3) : يتعين على شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية الراغبة في الت ...
المادة (4) : يكون لشركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية السابق حصولها على ...
المادة (5) : يسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 9 لسنة ...
المادة (6) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة والبورص ...
التوقيع : شريف سامي - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية