تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : توافق الحكومات الموقعة هذه الاتفاقية نيابة عنها على التعديلات التالية: 1- يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم (هـ)، على النحو التالي: (هـ) يعين كل مدير تنفيذي مديراً مناوباً يتمتع بمطلق الصلاحية لمباشرة العمل بالنيابة عنه أثناء غيابه، علماً بأنه يجوز لمجلس المحافظين اعتماد القواعد التي تسمح للمدير التنفيذي المنتخب من عدد من البلدان الأعضاء يزيد على عدد معين أن يقوم بتعيين مديرين مناوبين. ولا يجوز تعديل هذه القواعد، إذا ما تم اعتمادها، إلا في سياق جولة الانتخاب الاعتيادية للمديرين التنفيذيين وسوف تقتضى قيام المدير التنفيذي الذي يعين مديرين مناوبين بتحديد (1) المدير المناوب الذي يباشر العمل بالنيابة عن المدير التنفيذي أثناء غيابه بينما يكون المديران المناوبان حاضرين، و(2) المدير المناوب الذي يمارس صلاحيات المدير التنفيذي بموجب الفقرة الفرعية (و) أدناه. ويجوز للمديرين المناوبين المشاركة في الاجتماعات لكن لا يجوز لهم التصويت عندما يكون المديرون التنفيذيون الذين عينوهم حاضرين. 2- يعدل نص المادة الثانية عشر، القسم الخامس (أ)، على النحو التالي: (أ) مجموع الأصوات لكل عضو يساوي مجموع أصواته الأساسية وأصواته القائمة على حصص العضوية. (1) الأصوات الأساسية لكل عضو هي عدد الأصوات الناشئة عن توزيع 502، 5? من الحصيلة الإجمالية لمجموع القوة التصويتية توزيعاً متساوياً بين جميع البلدان الأعضاء، على ألا تتضمن هذه الأصوات الأساسية كسر لأصوات. الأصوات القائمة على الحصص لكل عضو في عدد الأصوات الناشئة عن تخصيص صوت واحد لكل جزء من حصته يعادل منه ألف وحدة حقوق سحب خاصة. 3- يعدل نص الفقرة الثانية من الجدول الثاني عشر على النحو التالي: (2) لا يتم الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة للبلد العضو في أي هيئة من هيئات الصندوق، ولا حسابها ضمن مجموع القوة التصويتية، إلا لأغراض (أ) قبول تعديل مقترح يتعلق حصراً بإدارة حقوق السحب الخاصة، و(ب) حساب الأصوات الأساسية وفق أحكام القسم 5 (أ) (1) من المادة الثانية عشرة. وقد اعتمد مجلس المحافظين القرار السالف اعتباراً من 28 أبريل 2008. التعديل المقترح في اتفاقية تأسيس الصندوق لتوسيع صلاحيات الصندوق الإستثمارية. تتفق الحكومات الموقعة هذه الاتفاقية نيابة عنها على ما يلي: 1- يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم السادس (و) (3)، على النحو التالي: (3) يجوز للصندوق استخدام عملة البلد العضو المودعة في "حساب الاستثمار" لأغراض الاستثمار التي يقررها، وفق القواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية. ويشترط توافق القواعد والأنظمة المعتمدة وفق هذا النص مع الفقرات اللاحقة (7) و(8) و(9). 2- يعدل نص المادة الثانية عشر، القسم السادس (و) (6)، على النحو التالي: "يلغى حساب الاستثمار" في حالة تصفية الصندوق، كما يجوز إلغاؤه أو خفض حجم الاستثمار فيه قبل تصفية الصندوق بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية. 3- يعدل نص المادة الخامسة، القسم الثاني عشر (ح)، على النحو التالي: (ح) يجوز للصندوق استخدام عملة البلد العضو المودعة في "حساب المنصرفات الخاصة" لأغراض الاستثمار التي يقررها، إلى حين الاستفادة منها في الأوجه التي تنص عليها الفقرة الآنفة (و)، وطبقاً للقواعد والأنظمة المعتمدة لدى الصندوق بأغلبية سبعين في المئة من مجموع القوة التصويتية. ويودع العائد المحصل من الاستثمار والفائدة وفق أحكام الفقرة الآنفة (و) (2) في حساب المنصرفات الخاصة. 4- تضاف إلى اتفاقية التأسيس فقرة جديدة، (ك) إلى المادة الخامسة، القسم الثاني عشر، على النحو التالي: (ك) إذا باع الصندوق بموجب الفقرة الآنفة (ج) حيازات ذهب كان قد اشتراها بعد تاريخ التعديل الثاني لهذه الإتفاقية، تم إيداع مبلغ من العائد يعادل سعر شراء الذهب في "حساب الموارد العامة"، على أن تودع في "حساب الاستثمار" أي مبالغ تزيد على ذلك لاستخدامها وفق أحكام القسم 6 (و) من المادة الثانية عشرة. وإذا باع الصندوق حيازات ذهب يرجع تاريخ شرائها إلى وقت سابق على تاريخ التعديل الثاني لهذه الإتفاقية، ووقع البيع بعد السابع من إبريل/نيسان 2008 وقبل دخول هذا الحكم حيز التنفيذ، يقوم الصندوق، عند دخول هذا الحكم حيز التنفيذ وبغض النظر عن الحد الذي تنص عليه أحكام القسم 6 (و) (2) من المادة الثانية عشرة، بتحويل مبلغ من "حساب الموارد العامة" إلى "حساب الاستثمار" يكون مساوياً لعائد هذا البيع بعد خصم (1) سعر شراء الذهب المبيع، و(2) أي مبلغ من هذا العائد يتجاوز سعر الشراء الذي ربما يكون قد تم تحويله بالفعل إلى حساب الاستثمار قبل تاريخ سريان هذا الحكم. وقد اعتمد مجلس المحافظين القرار السالف اعتباراً من 5 مايو 2008.
المادة () : التعديل المقترح على اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي بشأن إصلاح المجلس التنفيذي توافق الحكومات الموقعة هذه الاتفاقية نيابة عنها على التعديلات التالية: 1- يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ب)، على النحو التالي: "(ب) رهناً بالأحكام المبينة في الفقرة الفرعية (ج) أدناه، يتألف المجلس التنفيذي من عشرين مديراً تنفيذياً منتخباً من البلدان الأعضاء، مع تولي المدير العام منتصب رئيس المجلس. 2- يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ج)، على النحو التالي: "(ج) يجوز لمجلس المحافظين زيادة أو تخفيض عدد المديرين التنفيذيين المحدد في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، وذلك لأغراض كل جولة انتخاب اعتيادية للمديرين التنفيذيين، وعلى أن يتم ذلك بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع الأصوات." 3- يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (د)، على النحو التالي: "(د) تجرى انتخابات المديرين التنفيذيين كل عامين وفقاً للقواعد التنظيمية التي يعتمدها مجلس المحافظين. وتنص هذه القواعد على حد أقصى لمجموع عدد الأصوات التي يمكن أن يدلي بها أكثر من عضو واحد لصالح نفس المرشح." 4- يعدل نص المادة الثاني عشرة، القسم الثالث (و)، على النحو التالي: "(و) يواصل المديرون التنفيذيون مباشرة أعمالهم إلى حين انتخاب مديرين آخرين خلفاً لهم، وإذا أصبح منصب المدير التنفيذي شاغراً قبل نهاية ولايته بمدة تتجاوز تسعين يوماً، ينتخب مدير تنفيذي آخر للمدة المتبقية بمعرفة البلدان الأعضاء التي انتخبت المدير المدير التنفيذي السابق، على أن يكون الانتخاب بأغلبية الأصوات المدلي بها. وأثناء الفترة التي يبقى فيها المنصب شاغراً، يقوم المدير المناوب للمدير التنفيذي السابق بممارسة صلاحياته، باستثناء صلاحية تعيين مدير تنفيذي مناوب." 5- يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ط)، على النحو التالي: "(ط) (1) يحق لكل مدير تنفيذي أن يدلي بعدد الأصوات التي حسبت لصالحه عند انتخابه. (2) في حالة انطباق أحكام القسم الخامس (ب) من هذه المادة، يزداد أو يقل بالتبعية عدد الأصوات التي يحق للمدير التنفيذي الإدلاء بها في الأحوال الأخرى. ويدلي المدير التنفيذي بكل الأصوات التي يحق له الإدلاء بها كوحدة واحدة. (3) عند انتهاء حالة تعيطيل حقوق التصويت لأي بلد عضو وفق أحكام المادة السادسة والعشرين القسم الثاني (ب)، يجوز لهذا البلد أن يتفق مع جميع البلدان الأعضاء التي انتخب مديراً تنفيذياً على أن يدلي مديرها التنفيذي بعدد الأصوات المخصصة لهذا البلد العضو، شريطة أن يكون من حق المدير التنفيذي الذي شارك هذا البلد العضو في انتخابه قبل تعليق حقوقه التصويتية، أو خلفه المنتخب بموجب أحكام الفقرة الفرعية 3 (ج) (1) من الملحق الثاني عشر أو الفقرة الفرعية (و) أعلاه، أن يدلي بعدد الأصوات المخصصة لهذا البلد العضو، وذلك في حالة عدم إجراء جولة انتخاب اعتيادية للمديرين التنفيذيين أثناء فترة تعليق الحقوق التصويتية للبلد المعني. وسوف يعتبر هذا البلد العضو في حكم من شارك في انتخاب المدير التنفيذي الذي يحق له الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لهذا البلد." 6- يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ي)، على النحو التالي: "(ي) يعتمد مجلس المحافظين القواعد التنظيمية التي تجيز لأي بلد عضو إيفاد ممثل لحصور أي من اجتماعات المجلس التنفيذي عندما يكون النظر جار في طلب مقدم من هذا البلد العضو، أو في مسألة تؤثر عليه بشكل خاص." 7- يعدل نص المادة الثانية عشرة، القسم الثامن، على النحو التالي: "يحق للصندوق أن يبلغ آراءه بصفة غير رسمية في أي وقت لأي بلد عضو حول أي مسألة في إطار هذه الاتفاقية. ويجوز للصندوق أن يقرر، بأغلبية سبعين في المئة من مجموع الأصوات، نشر تقرير تم إعداده لبلد عضو حول أوضاعه النقدية أو الاقتصادية والتطورات التي غالباً ما تتسبب بشكل مباشر في إصابة موازين المدفوعات الدولية باختلال كبير لدى البلدان الأعضاء. ويحق للبلد العضو المعني أن يكون ممثلاً وفق أحكام القسم الثالث (ي) من هذه المادة. ولا يحق للصندوق نشر تقارير تتناول أي تغييرات تتعلق بالهيكل الأساسي للتنظيم الاقتصادي في البلدان الأعضاء." 8- يعدل نص المادة الحادية والعشرين (أ) (2)، على النحو التالي: "(أ) (2) بالنسبة لقرارات المجلس التنفيذي حول المسائل المتعلقة حصراً بإدارة حقوق السحب الخاصة، يقتصر حق التصويت على المديرين التنفيذيين الذين ينتخبهم بلد عضو واحد على الأقل من البلدان الأعضاء المشاركة ويحق لكل من هؤلاء المديرين التنفيذيين الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة للبلدان الأعضاء المشاركة التي ساهمت أصواتها في انتخابه. ولأغراض التحقق من النصاب القانوني أو اتخاذ قرار بالأغلبية المقررة لا يحتسب حضور أي طرف سوى المديرين التنفيذيين المنتخبين من البلدان الأعضاء المشاركة والأصوات المخصصة لهذه البلدان الأعضاء المشاركة." 9- يعدل نص المادة التاسعة والعشرين (أ)، على النحو التالي: "(أ) تحال إلى المجلس التنفيذي أي مسألة تتعلق بتفسير أحكام هذه الاتفاقية، سواء كانت ناشئة بين بلد عضو والصندوق أو فيما بين بلدان أعضاء في الصندوق، لاتخاذ قرار بشأنها. وإذا كانت هذه المسألة تؤثر على أي بلد عضو بوجه خاص، يحق لهذا البلدان يكون ممثلاً وفقاً لأحكام المادة الثانية عشرة القسم الثالث (ي)." 10- يعدل نص الفقرة (أ) من الملحق الرابع، على النحو التالي: "(أ) يحق لكل بلد عضو أو مجموعة من البلدان الأعضاء يتولى مدير تنفيذي الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة له أو لها تعيين مستشار واحد في المجلس الإستشاري، على أن يكون محافظاً، أو وزيراً في حكومة البلد العضو، أو شخصاً على نفس المستوى الوظيفي، كما يجوز للبلد أو مجموعة البلدان تعيين سبعة معاونين كحد أقصى. ويجوز لمجلس الحافظين أن يقرر، بأغلبية خمسة وثمانين في المئة من مجموع الأصوات، تغيير عدد المعاونين الذين يجوز تعيينهم. ويستمر المستشار أو المعاون في ممارسة صلاحياته إلى حين إجراء تعيين جديد أو إجراء جولة الانتخاب الاعتيادية التالية للمديرين التنفيذيين، أيهما أقرب." 11- يُحذف نص الفقرة 5 (هـ) من الملحق الرابع. 12- يُعاد ترقيم الفقرة 5 (و) من الملحق الرابع لتصبح الفقرة 5 (هـ) من الملحق الرابع، ويعدل نص الفقرة 5 (هـ) على النحو التالي: "(هـ) عند تخويل مدير تنفيذي في الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لبلد عضو بموجب المادة الثانية عشرة. القسم الثالث (ط) (3)، يحق للمستشار المعين من المجموعة التي انتخبت بلدانها هذا المدير التنفيذي أن يدلي بعدد الأصوات المخصصة لهذا البلد العضو. ويعتبر هذا البلد مشاركاً في تعيين المستشار المخول في التصويت والإدلاء بعدد الأصوات المخصصة للبلد العضو المعني". 13- يعدل نص الملحق الخامس، على النحو التالي: "أحكام انتقالية فيما يتعلق بالمديرين التنفيذيين. 1- عند دخول هذا الملحق حيز التنفيذ: (أ) كل مدير تنفيذي تم تعيينه بموجب الأحكام السابقة للمادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ب) (ا) أو القسم الثالث (ج)، وكان على رأس العمل قبل دخول هذا الملحق حيز التنفيذ مباشرة، يعتبر منتخباً من البلد العضو الذي عينه؛ (ب) وكل مدير تنفيذي أدلى بعدد الأصوات المخصصة لبلد عضو بموجب الأحكام السابقة للمادة الثانية عشرة، القسم الثالث (ط) (2) قبل دخول هذا الملحق حيز التنفيذ مباشرة، يعتبر منتخباً من هذا البلد العضو". 14- يعدل نص الفقرة (ب) من الملحق الثاني عشر، على النحو التالي: "(ب) أن يعين محافظاً أو محافظاً مناوباً، أو يعين مستشاراً أو مستشاراً مناوباً أو يشارك في تعيينه، أو ينتخب مديراً تنفيذياً أو يشارك في انتخابه." 15- يعدل نص افتتاحية الفقرة 3 (ج) من الجدول الثاني عشر، على النحو التالي: "(ج) تنتهي ولاية المدير التنفيذي المنتخب من البلد العضو، أو الذي يشارك البلد العضو في انتخابه، ما لم يكن هذا المدير التنفيذي مخولاً في الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لبلدان أعضاء أخرى لم يتم تعطيل حقوقها. وفي هذه الحالة الأخيرة:" اعتمد مجلس المحافظين القرار أعلاه اعتبارا من 15 ديسمبر 2010.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن