تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رغبة من الدول الموقعة على اتفاقية المتر في باريس في 20/ 5/ 1875 والمعدلة من قبل المؤتمر العام الرابع عام 1907 وبموجب الاتفاقية الدولية التي وقعت في سيفر في 6/ 10/ 1921 واللوائح المرفقة في اعتماد نماذج القياس الجديدة للمتر والكيلو غرام والمحافظة على نماذج القياس الأولية الدولية عن طريق المقارنات الدولية للمعايير الوطنية مع النماذج الدولية والنسخ الرسمية من هذه النماذج بالإضافة إلى معايير الحرارة والمقارنات بين نماذج قياس جديدة مع المعايير الأساسية للأوزان والمستخدمة في البلدان المختلفة والمعايرة ومقارنة المعايير الجيوديسية، فقد تم في باريس في 20 مايو 1875 التوقيع على اتفاقية المتر واللوائح المرفقة، بها وقد قضت المادة (1) من الاتفاقية بإنشاء المقر الدائم للمكتب الدولي والأوزان والمقاييس على أن يكون مقره باريس وأشارت المادة الثانية إلى أن الحكومة الفرنسية ستقوم بتسهيل اقتناء مبنى، ونصت المادة (3) على أن يباشر المكتب أعماله تحت توجيه وإشراف لجنة دولية للوزن والقياس، ووفقاً لنص المادة (4) تم تعيين الرئيس الحالي لأكاديمية باريس للعلوم رئيساً للمؤتمر العام للوزن والقياس، وأشارت المادة الخامسة إلى أن تشمل اللائحة الملحقة بالاتفاقية البنية التحتية والهيكل التنظيمي للمكتب بالإضافة إلى صلاحية اللجنة الدولية والمؤتمر العام عن الأوزان والمقاييس، وحددت المادة (6) مسئوليات المكتب الدولي للأوزان، وناطت المادة (7) بالمكتب تنسيق العمل الذي له صلة بقياسات الوحدة الكهربائية، ونصت المادة (8) على أن تحفظ النماذج الدولية بالإضافة إلى نسخهم الرسمية في المكتب، وأشارت المادة (9) إلى أن جميع تكاليف إنشاء وتركيب المكتب الدولي للأوزان والمقاييس والنفقات السنوية للصيانة تغطي من مساهمات الدول المتعاقدة، ووفقاً لنص المادة (10) تدفع حصة الاشتراكات في بداية كل عام، وبينت المادة (11)، أن اشتراكات الحكومات الدائمة في الانضمام للاتفاقية يتم تحديدها من قبل اللجنة، أجازت المادة (12) تعديل الاتفاقية باتفاق الدول، كما أجازت المادة (13) للدولة في نهاية فترة اثني عشر عاماً الانسحاب من الاتفاقية، ونصت المادة (14) على أن يتم التصديق على الاتفاقية وفقاً للقوانين الدستورية المحددة لكل دولة. وتضمن الملحق المرفق بالاتفاقية إنشاء المكتب والهيكل التنظيمي بالإضافة إلى صلاحية اللجنة الدولية، والمؤتمر العام للأوزان والقياس. ومن حيث إن الاتفاقية من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة. لذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليها.
المادة () : وقد نشرت الطبعة الأخيرة من النص الفرنسي الرسمية BIPM في عام 1991. ترجمت إلى اللغة العربية بواسطة م/ أمال العازمي رئيس مختبر القياس والمعايرة – الهيئة العامة للصناعة، مايو 2011 تمت مراجعة من قبل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتاريخ 2012/1/11
المادة () : اتفاقية المتر، وقعت في باريس في 20 مايو 1875، حيث تتضمن 14 مادة بما يرتبط مع الأنظمة المرفقة والتي تحتوي على 22 مادة. تم تعديل المادة 19 من النظام الأساسي من قبل المؤتمر العام الرابع (1907). تم تعديل عدد من مواد الاتفاقية واللوائح بموجب الاتفاقية الدولية التي وقعت في سيفر في 6 أكتوبر 1921. تم الأخذ في الاعتبار النص التالي المترجم عن الاتفاقية بلغتها الفرنسية والتعديلات التي طرأت عليها. حيث يذكر تاريخ التنفيذ بجانب كل نص للمادة.
المادة (1) : تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، وعلى نفقتهم المشتركة، بإنشاء المقر الدائم للمكتب الدولي والاوزان والمقاييس وصيانته بحيث يكون مقر رئاسته في باريس.
المادة (1) : ينشأ المكتب الدولي للأوزان والمقاييس في مبنى خاص به كل الصفات اللازمة من الهدوء والاستقرار. ويشمل المبنى، المكان المناسب لحفظ نماذج القياس الأولية، وغرف لتركيب أجهزة المقارنة والموازيين، مختبر ومكتبة، وغرفة للمحفوظات، ومكاتب للموظفين الفنيين والسكن للمشرفين ومركز خدمة الموظفين.
المادة (2) : اللجنة الدولية مسئولة عن اقتناء واعتماد هذا المبنى، وكذلك تركيب الخدمات المصممة لهذا الغرض. في حال أن اللجنة غير قادرة على العثور على مبنى مناسب للحصول عليه، يجب حين إذ أن تشييد مبنى خاص بها على أن يكون تحت إشرافها وفقا للخطط الموضوعة.
المادة (2) : ستقوم الحكومة الفرنسية باتخاذ الخطوات اللازمة لتسهيل اقتناء مبنى أو ، إذا اقتضت الحاجة، تشييده يكرس خصيصا لهذا الغرض، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه الاتفاقية.
المادة (3) : يباشر المكتب الدولي أعماله تحت توجيه تام وإشراف بواسطة لجنة دولية للوزن والقياس، تكون تحت سلطة المؤتمر العام للأوزان والمقاييس، تتألف من ممثلين من جميع الحكومات المتعاقدة.
المادة (3) : تقوم الحكومة الفرنسية، بناء على طلب من اللجنة الدولية، باتخاذ الخطوات اللازمة لجعل المكتب معترف به كمؤسسة «ذات نفع عام».
المادة (4) : تتولى اللجنة إنشاء الأدوات اللازمة مثل: مقياس المقارنات الخطية، معدات لتحديد معاملات التمدد المطلقة، موازين للوزن في الهواء والفراغ، وتسجيلات المقارنة الجيوديستية، الخ.
المادة (4) : تعين رئاسة المؤتمر العام للوزن والقياس إلى الرئيس الحالي لأكاديمية باريس للعلوم.
المادة (5) : تشمل اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية البنية التحتية والهيكل التنظيمي للمكتب، بالإضافة إلى صلاحيات اللجنة الدولية والمؤتمر العام عن الأوزان والمقاييس.
المادة (5) : وينبغي أن لا يتجاوز تكلفة اقتناء أو بناء المبنى ونفقات التركيب وتكلفة الأدوات والأجهزة معا مجموع 400000 فرنك.
المادة (6) : تقسم المنح السنوية للمكتب الدولي إلى جزأين: جزء ثابت والآخر تكميلي. 1- يكون مبلغ المنح الثابية، من حيث المبدأ، 250000 فرنك، ويمكن بعد قرار جماعي من اللجنة، زيادة قيمة المبلغ إلى 300000 فرنك، هو مسؤولية جميع الدول والمستعمرات المستقلة التي انضمت إلى اتفاقية متر قبل المؤتمر العام السادس. 2- ويتكون الجزء التكميلي من مساهمات تلك الدول والمستعمرات المستقلة والتي دخلت إلى هذه الاتفاقية بعد المؤتمر العام نفسه. 3- اللجنة، وبناء على اقتراح مدير المكتب للأوزان والمقاييس، مسئولة عن الميزانية السنوية بحيث لا يتجاوز المبلغ المحسوب وفقاً لأحكام الفقرتين السابقتين. في كل عام يتم التعريف بهذه الميزانية لحكومات الأطراف المتعاقدة السامية في التقرير المالي الخاص بذلك. 4- في حال رأت اللجنة ضرورة لذلك، إما لزيادة جزء ثابت من المنح أعلى من 300000 فرنك أو تعديل احتساب الاشتراكات التي تحددها للمادة 20 من النظام الاساسي، وينبغي أن تحال المسألة إلى الحكومات، في الوقت المناسب، من اجل تزويد ممثليها بالتعليمات اللازمة أثناء مشاركتهم في المؤتمر للعام التالي، بحيث يتم مداولاتها أثناء المؤتمر بالشكل المناسب. ويكون القرار ساري المفعول فقط في حالة عدم إبداء أيا من الدول المتعاقدة رأيا معارضا أو قيام إحدى الدول المتعاقدة بإبداء رأيها أثناء المشاركة في المؤتمر. 5- إذا استمرت الدولة دون دفع مساهمتها لمدة ثلاث سنوات، توزع مساهمتها بين الدول الأخرى بصورة تناسبية لمساهمتها الخاصة. وتكون المبالغ التكميلية المدفوعة من الدول لتغطية العجز المالي للمكتب وتعتبر كسلفة مدفوعة مقدما يمكن تسديدها عند وفاء الدول المتأخرة بتسديد التزاماتها المالية. 6- يتم تعليق المزايا والامتيازات التي تم منحها للدول المنظمة إلى اتفاقية المتر لتلك الدول التي عليها متأخرات مالية لثلاث سنوات. 7- بعد ثلاث سنوات، يتم إقصاء الدولة التي عليها متأخرات من الاتفاقية واحتساب الاشتراكات إعادة تأسيس وفقا لأحكام المادة 20 من النظام الأساس.
المادة (6) : المكتب الدولي للأوزان والقياسات مسئول عن: 1- جميع المقارنات والتحقق من نماذج القياس الجديدة للمتر والكيلوغرام. 2- المحافظة على نماذج القياس الأولية الدولية، 3- المقارنات الدورية للمعايير الوطنية مع النماذج الدولية والنسخ الرسمية عن هذه النماذج إضافة إلى معايير الحرارة. 4- المقارنات بين نماذج قياس جديدة مع المعايير الأساسية للأوزان غير المترية والقياسات المستخدمة في البلدان المختلفة وفي العلوم. 5- المعايرة ومقارنة المعايير الجيوديسية. 6- المقارنة بين المعايير وانمة القياس ذات الدقة التي يمكن أن يطلب التحقق منها، سواء عن طريق الحكومات، أو من خلال الجمعيات العلمية أو حتى من قبل الفنانين والعلماء. ملاحظة: في وقت التوقيع مصطلح «الفنانين» اتفاقية و«العلماء» المشار إليها على التوالي يرمز إلى الحرفيين (حرفي) المصنعون لميزان الدقة والمعايير، والى العلماء كأفراد.
المادة (7) : بعد أن تقوم اللجنة بتنسيق العمل ذات الصلة لقياسات الوحدات الكهربائية، وعندما يقرر المؤتمر العام ذلك بالإجماع من خلال التصويت، يكون المكتب مسئول عن إنشاء معايير القياس الأولية للوحدات الكهربائية ونسخهم الرسمية والمحافظة عليهم بالإضافة إلى مقارنة هذه المعايير مع معايير وطنية أو معايير ذات دقة اخرى. يكون المكتب مسئول مع القرارات ذات الصلة للطبيعية المادية بغرض زيادة المعرفة بشكل اكثر دقة والتي قد تؤدي إلى زيادة دقة وضمان الاتساق على نحو افضل في حقول الواحدات التي تنتمي إلى المذكورة أعلاه (المادة 6 والفقرة الأولى من المادة 7).
المادة (7) : يتعين على المؤتمر العام، كما هو مذكور في المادة 3 من الاتفاقية، أن يجتمع في باريس، بناء على دعوة من اللجنة الدولية على الأقل مرة كل ست سنوات. من مهام المؤتمر العام مناقشة واتخاذ التدابير اللازمة لنشر وتحسين النظام المتري، فضلا عن الموافقة على تحديد الأساسيات المترولوجية التي قد اكتشفت في الفترة الفاصلة بين الاجتماعين. ويتلقى المؤتمر العام تقرير اللجنة الدولية بشأن العمل المنجز والعائدات عن طريق الاقتراع السري لتجديد عضوية نصف الأعضاء من اللجنة الدولية. يتم إجراء تصويت في المؤتمر العام من الدول، ولكل دولة الحق في صوت واحد. أعضاء اللجنة الدولية لهم الحق في مقعد واحد في اجتماعات المؤتمر، حيث باستطاعتهم، في نفس الوقت، اعتبارهم مفوضين من حكوماتهم.
المادة (8) : تتألف اللجنة الدولية، والمذكورة في المادة 3 من الاتفاقية، من ثمانية عشر عضوا ينتمون إلى كل الدول المختلفة. في وقت التجديد لنصف أعضاء اللجنة الدولية، تكون الأولوية في التجديد للأعضاء المنتهية عضويتهم، في حالة من الشواغر، وقد يتم الانتخاب مؤقتا في الفترة الفاصلة بين دورتين للمؤتمر، كما يجب الانتباه للآخرين عن طريق الاقتراع. الأعضاء المنتهية ولايتهم هم وحدهم المؤهلون لإعادة الانتخاب.
المادة (8) : تحفظ النماذج الدولية، بالإضافة إلى نسخهم الرسمية، في المكتب، بحيث تكون طريقة الوصول اليهم أو الإيداع فقط من اختصاص للجنة الدولية.
المادة (9) : جميع تكاليف إنشاء وتركيب والمكتب الدولي للأوزان والمقاييس، وكذلك النفقات السنوية للصيانة وتلك المخصصة للجنة، يجب أن تغطيها مساهمات الدول المتعاقدة وفقا لمقياس مساهمات يرتكز على عدد السكان الحالي للدولة المتعاقدة.
المادة (9) : تقوم اللجنة الدولية التي يتم تشكليها بتحديد، عن طريق الاقتراع السري، رئيسها وأمينها وتخطر حكومات الأطراف المتعاقدة السامية بهذه الترشيحات. بحيث ينتمي الرئيس وأمين اللجنة ومدير مكتب إلى بلدان مختلفة. لا يمكن للجنة المتابعة بالانتخابات الجديدة أو التعيينات حتى ثلاثة أشهر، بعد أن يتم إبلاغ جميع الأعضاء بالشاغر والتصويت عليه.
المادة (10) : تقوم اللجنة الدولية بتوجيه كل أعمال نظم المقاييس للأطراف المتعاقدة السامية التي قررت الأطراف المشتركة بإنقاذها بصورة عامة. وهي مكلفة أيضا بالإشراف على الحفاظ على النماذج والمعايير الدولية. وأخيرا، فإنه قد تبدأ بالتعاون مع المتخصصين في شؤون نظم المقاييس والموازين وتنسق نتائج أعمالها.
المادة (10) : يدفع المبلغ الذي يمثل حصة اشتراكات كل من الدول المتعاقدة في بداية كل عام من خلال وساطة وزارة الخارجية في فرنسا، إلى حساب الودائع والارساليات في باريس، والتي سيتم سحبها، من وقت إلى آخر، حسب الاقتضاء، بناء على أوامر من مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.
المادة (11) : يترتب على الحكومات الراغبة في الاستفادة من خيار الانضمام الى هذه الاتفاقية دفع مبلغ المساهمة الذي سيتم تحديده من قبل اللجنة وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 9 والمخصص لتحسين المعدات العلمية للمكتب.
المادة (11) : تجتمع اللجنة مرة على الأقل كل سنتين.
المادة (12) : يجري التصويت في اللجنة بالأغلبية، وفي حالة التعادل يقوم الرئيس بإعطاء صوته للفصل القرارات سارية المفعول إلا إذا كان هناك ما لا يقل عن نصف عدد الأعضاء المنتخبين في اللجنة الحالية. عند انطباق هذا الشرط، يحق للأعضاء الغالبين في تفويض أصواتهم لأعضاء حاضرين في اللجنة بإثبات مبرر. وينطبق الشيء نفسه على الترشيحات عن طريق الاقتراع السري. يمتلك مدير مكتب بصوت واحد في اللجنة.
المادة (12) : تحتفظ الأطراف المتعاقدة السامية بالحق، بالاتفاق المشترك، في اجراء أية تغييرات على هذه الاتفاقية التي يظهر إنها قد تكون مفيدة.
المادة (13) : في نهاية فترة اثني عشر عاما، يجوز شجب هذه الاتفاقية من جانب واحد أو آخر من الأطراف المتعاقدة السامية. للحكومة الحق بوقف استخدام الاتفاقية وما لها من آثار بقدر ما تشعر بالقلق على أن تقوم بإخطار المكتب بنيتها بذلك قبل سنة واحدة، وبذلك يجب أن تتخلى عن كل حقوقها الملكية المشتركة على النماذج الدولية وعلى المكتب.
المادة (13) : في الفترة الفاصلة بين الدورتين، للجنة الحق في التداول عن طريق المراسلة. في هذه الحالة، وفي سبيل اتخاذ قرارات صالحة، يتم دعوة كل أعضاء اللجنة للتعبير عن رأيهم.
المادة (14) : يجب على اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس أن تملأ الشواغر التي قد تحدث مؤقتا، حيث تتم الانتخابات عن طريق المراسلة، وتوجيه الدعوة لكل عضو للمشاركة.
المادة (14) : يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للقوانين الدستورية المحددة لكل دولة، كما يجب تبادل التصديقات في باريس في غضون فترة ستة أشهر، وعاجلا إذا أمكن ذلك. وسوف تصبح نافذة اعتبارا من الأول من يناير 1875. واثباتا لذلك، قام المفوضون بالتوقيع على هذه الاتفاقية وتم إضافة الأختام الخاصة بهم.
المادة (15) : تقوم اللجنة الدولية بوضع اللوائح التفصيلية لتنظيم عمل المكتب، بحيث تحدد الرسوم لدفع العمل الإضافي المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من الاتفاقية.
المادة (16) : تكون جميع الاتصالات للجنة الدولية مع حكومات الأطراف المتعاقدة السامية أن يتم من خلال وساطة ممثليها الدبلوماسيين في باريس. لجميع المسائل التي تتطلب تدخل من الإدارة الفرنسية لحلها، وستقوم اللجنة مخاطبة وزارة الخارجية الفرنسية.
المادة (17) : سيتم تحديد العدد الأقصى في كل فئة من موظفي المكتب لائحة وضعتها اللجنة الدولية. وسوف يتم ترشيح المدير ومساعديه بالاقتراع السري من قبل اللجنة الدولية. ويخطر ترشيحهم لحكومات الأطراف المتعاقدة السامية. وعليه سيقوم المدير بالإشراف على سائر أعضاء الموظفين ضمن المنصوص عليها في اللائحة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه.
المادة (18) : يقوم مدير المكتب بالحصول على إذن دخول لودائع النماذج الدولية وذلك بموجب قرار من اللجنة وبحضور واحد على الأقل من اعضائها. يمكن فتح أقفال ودائع النماذج عن طريق ثلاثة مفاتيح، واحدة من قبل مدير محفوظات فرنسا، والثانية بواسطة رئيس اللجنة والثالث من قبل مدير مكتب. فقط المعايير من فئة النماذج الوطنية يجب أن تكون خاضعة لخدمة عمل المقارنات العادية للمكتب.
المادة (19) : يقوم مدير المكتب الحالي للجنة في كل دورة: 1- التقرير المالي لحسابات ممارسة السابقة التي، بعد التحقق، يجب أن يعطى براءة ذمة. 2- تقرير عن حالة المعدات. 3- تقرير عام عن العمل المنجز منذ الدورة الاخيرة. يقوم مكتب اللجنة الدولية، من جانبه، بتقديم تقريرا سنويا عن الوضع المالي والإداري للمكتب إلى حكومات الأطراف المتعاقدة السامية، والتي تحتوي على التوقعات لتغطية نفقات هذه العملية المقبلة فضلا عن أجزاء من مساهمات الدول المتعاقدة. يقوم رئيس مكتب اللجنة الدولية عرضا إلى المؤتمر العام بالعمل المنجز منذ وقت اجتماعها السابق. تكتب تقارير ومنشورات اللجنة والمكتب باللغة الفرنسية وإبلاغها إلى حكومات الأطراف المتعاقدة السامية.
المادة (20) : 1- أساس تقسيم جدول الاشتراكات، المذكورة في المادة 9 من الاتفاقية، يتم انشاؤه بناء على أساس التبرع الثابت المذكور في المادة 6 من النظام الاساسي، والمساهمة العادية لكل دولة لا يمكن أن تكون اقل من 5 في 1000، ولا أعلى من 15 في 100 من مجموع المنح بفض النظر عن عدد السكان. 2- لإنشاء هذا المقياس، أولا يجب تحديد الدول والتي تلبي شروط المطلوبة للحد الأدنى والحد الأقصى لهذا المقياس، ثم يتم توزيع الجزء المتبقي من المساهمة الإجمالية بين الدول الأخرى مباشرة بما يتناسب مع أعداد سكانها. 3- وعليه تكون الأجزاء المساهم المحسوبة صالحة بالكامل لفترة مدتين متعاقبتين بين اجتماعات المؤتمر العام المتعاقبة ويمكن تعديلها، في الفترة الفاصلة، فقط في الحالات التالية: أ- إذا كان واحد من الدول الأعضاء قد ترك ثلاث سنوات متتالية يمر من دون اتخاذ اجراء تسديد المدفوعات، ب- إذا كان، على العكس من ذلك، قامت الدولة سابقا بتسديد الدفعات المتأخرة بما يجاوز المبلغ المستحق لثلاث سنوات، ودفع متأخرات مساهماتها، يتم إرجاع الدفعات مسبقة الدفع المقدمة من قبل الحكومات لهم. 4- يحسب جزءا متمما للمساهمة على الأساس نفسه من السكان، ومساوية لتلك التي ستدفع من قبل الولايات الداخلة في الاتفاقية في ظل نفس الظروف. 5- إذا انضمت دولة إلى الاتفاقية، وأعلنت عن رغبتها في توسيع نطاق الفوائد التي تعود على واحد أو اكثر من المستعمرات التابعة لها، يضاف عدد من سكان هذه المستعمرات إلى الدولة لحساب نطاق المساهمات. 6- عند الاعتراف باستقلال مستعمرة ما ورغبتها في الانضمام إلى الاتفاقية، يجب الأخذ في الاعتبار فيما يتعلق بانضمامها إلى الاتفاقية، في أعقاب قرار الدولة الأم، إما الاعتماد على تلك الدولة أو الدولة المتعاقدة.
المادة (21) : يتم دعم تكاليف تصنع النماذج الأولية الدولية والمعايير والنسخ الرسمية المرافقة لها من قبل الأطراف السامية المتعاقدة وفقا لما هو مذكور في البند السابق. تحدد تكاليف المقارنة والتحقق من المعايير التي تطلبها الدول غير المشاركة في هذه الاتفاقية من قبل اللجنة وفقا للرسوم الثابتة بموجب المادة 15 من تلك اللوائح.
المادة (22) : هذه اللائحة لها نفس القوة والقيمة كما للاتفاقية المرفقة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن