تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رغبة في تعزيز المزيد من التعاون الاقتصادي بين دولة الكويت وكندا وخاصة فيما يتعلق بالاستثمارات من قبل مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الأخر وإدراكا منهما بأن تشجيع وحماية الاستثمارات التي يقوم بها مستثمري أحد الطرفين في إقليم الطرف الأخر من شأنه أن يؤدي إلى تحفيز المنفعة المتبادلة من الأنشطة التجارية، وتطوير التعاون الإقتصادي بينهما وتشجيع التنمية المستديمة. فقد تم بتاريخ 201/9/26 في مدينة اوتاوا توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الإستثمار بين الدولتين. وقد نصت المادة (1) من الاتفاقية تعريفات للمصطلحات الهامة التي وردت فيها. حددت المادة (2) النطاق الذي تنطبق عليه هذه الاتفاقية، كما قضت المادة (3) بأن يقوم كل طرف بتشجيع خلق ظروف ملائمة لمستثمري الطرف الأخر لتوظيف استثمارات في إقليمة وقبول هذه الاستثمارات. وتطرقت المواد من (4إلى 6) بمنح كل طرف لمستثمري الطرف الأخر معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها في ظروف مماثلة لمستثمرية، وإلى معاملة الدولة الأكثر رعاية والحد الأدنى لمعيار المعاملة. وعالجت المادة (7) التعويض عن الخسائر الذي ينبغي دفعه للمستثمرين في حالة تعرض استثماراتهم لأضرار أو خسائر في حالة النزاع المسلح أو الاضطرابات الأهلية أو الكوارث الطبيعية. وتناولت المادة (8) عدم فرض تعيين أفراد من جنسية معينة لتولي مناصب الإدارة العليا. وتطرقت المادة (9) إلى متطلبات الأداء والتأكيد على التزام الطرفين باتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن الاستثمار المتعلق بالتجارة. وعالجت المادة (10) الضمانات القانونية اللازمة للاستثمارات ضد إجراءات التأميم ونزع الملكية وذلك مقابل تعويض فوري كاف وفعال وشريطه أن تكون الاجراءات قانونية معمول بها. وتناولت المادة (11) مبدأ حرية التحويلات ،وأما المادة (12) فنصت على مبدأ الشفافية. وتناولت المادتين (13و14) الحلول محل الدائن والإجراءات الضريبية، وتطرقت المواد من (15 ،18) إلى الإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والتحفظات والاستثناءات العامة والحرمان من المزايا. وبينت المواد من (19إلى 39) تسوية المنازعات بين المستثمر والطرف المضيف من حيث المطالبة من قبل المستثمر التابع لطرف نيابة عن نفسه أو الإنابة عن مشروع والشروط السابقة لعرض المطالبة على التحكيم والمحكمون ومكان التحكيم والقانون المطبق والطابع النهائي لقرار التحكيم. أما عن المواد من (37 إلى 41) فقد تطرقت إلى إجراءات تسوية النزاعات بين دولة ودولة والأحكام النهائية والاستثناءات وأحكام نفاذ الاتفاقية ومدتها وكيفية إنهائها. وقد تضمنت الاتفاقية ثلاث ملاحق الأول بشأن تحفظات على الإجراءات المستقبلية، والثاني عن استثناءات من معاملة الدول الأكثر رعاية، والثالث عن استثناءات من تسوية النزاعات. وحيث أن الاتفاقية المشار إليها تحقق مصلحة الدولتين المتعاقدتين ولا تتعارض أحكامها مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، كما أن الجهة المختصة - وزارة المالية - قد وقعت الاتفاقية وطلبت من وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية التي تلزم لنفاذها. وحيث أن الاتفاقية المذكورة من الإتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقاً لحكم هذه الفقرة. لذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة عليها.
المادة () : إن دولة الكويت وكندا المشار إليهما فيما بعد بـ «الطرفين». إدراكا منهما بان تشجيع وحماية الاستثمارات التي يقوم بها مستثمري احد الطرفين في إقليم الطرف الآخر من شأنه أو يؤدي إلى تحفيز المنفعة المتبادلة من الأنشطة التجارية، وتطوير التعاون الاقتصادي بينهما وتشجيع التنمية المستديمة. قد اتفقتا على ما يلي:
المادة () : تحفظات على الإجراءات جدول كندا وفقاً للفقرة 2 من المادة 16 من هذه الاتفاقية، تحتفظ كندا بحقها في اعتماد أو المحافظة على أي إجراء يتعلق بالقطاعات أو الامور التالية: - الخدمات الاجتماعية (مثال على ذلك أي فرض للقانون العام وخدمات السجون وضمان الدخل أو التأمين على الدخل والضمان أو التأمين الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية والتعليم العام والتدريب العام والرعاية الصحية ورعاية الأطفال). - الحقوق أو الامتيازات الممنوحة للسكان الأصليين أو الأقليات المتضررة اجتماعياً أو اقتصادياً. - شروط الإقامة لإمتلاك ارض على واجهة البحر. - السندات الحكومية (مثال على ذلك أي اقتناء أو بيع أو انواع اخرى من التصرف من قبل مواطني الطرف المتعاقد الآخر للمستندات وسندات الخزينة أو انواع اخرى من سندات الدين التي تصدرها حكومة كندا أو حكومة وطنية فرعية)؛ - تعني خدمة النقل الملاحي البحري (أ) نقل البضائع أو الركاب بالسفينة بين مواقع في إقليم كندا أو ما وراء الجرف القاري الكندي، إما مباشرة أو عن طريق مكان خارج كندا، لكن فيما يخص المياه الواقعة وراء الجرف القاري الكندي، يعني البضائع والركاب فقط بخصوص التنقيب عن أو استغلال أو نقل الموارد الطبيعية المعدنية أو غير الحية للجرف القاري الكندي؛ و (ب) المشاركة بواسطة السفن في أي نشاط بحري آخر ذي طبيعة تجارية في إقليم كندا و، فيما يتعلق بالمياه الواقعة ما وراء الجرف القاري الكندي، يعني المشاركة في الأنشطة البحرية ذات الطبيعة التجارية التي لها صلة بالتنقيب عن أو استغلال أو نقل الموارد الطبيعية المعدنية أو غير الحية للجرف القاري الكندي. - ترخيص مصائد الأسماك أو الأنشطة المتعلقة بمصائد الأسماك بما فيها دخول سفن صيد الأسماك الأجنبية إلى منطقة كندا الاقتصادية الحصرية، والبحار الإقليمية أو المياه الداخلية أو الموانئ أو استخدام أي نوع من الخدمات الموجودة فيها؛ - خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، شريطة أن لا يتعارض الإجراء مع التزامات كندا في ذلك القطاع بموجب المواد 16 و17 و18 من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات لمنظمة التجارة العالمية. - فيما يتعلق بقطاع الخدمات، أي إجراء له علاقة أو امتلاك استثماراً في كندا لا يتعارض مع التزامات كندا بموجب المواد 2 و16 و17 و18 من الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات لمنطقة التجارة العالمية. جدول دولة الكويت: وفقاً للمادة 16 (2) من هذه الاتفاقية، تحتفظ دولة الكويت بحقها في اعتماد أو المحافظة على أي اجراء يتعلق بالقطاعات أو الأنشطة التالية: - التنقيب عن النفط والغاز وانتاجهما؛ - إصدار الصحف والمجلات وفتح دور النشر؛ - المضاربة العقارية.
المادة () : استثناءات من معالمة الدولة الأكثر رعاية 1- لا تنطبق المادة (5) على المعاملة الممنوحة طبقاً لأي اتفاقية دولية ثنائية أو متعددة الأطراف دخلت حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ أو تم التوقيع عليها قبل ذلك التاريخ. 2- لا تطبق المادة (5) على المعاملة التي يمنحها طرف وفقاً لأي اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف قائمة أو مستقبلية. أ) التي تهدف إلى تأسيس أو تقوية أو توسيع منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي؛ ب) والمتعلقة بـ: 1) بالطيران؛ 2) بمصائد الأسماك. 3) بالقضايا البحرية بما فيها الإنقاذ.
المادة () : استثناءات من تسوية النزاعات لا يخضع القرار الذي تتخذه كندا عقب مراجعة تمت بموجب قانون الاستثمار في كندا، فيما يتعلق بالسماح أو عدم السماح بالاقتناء يكون خاضعاً للمراجعة، لأحكام تسوية النزاعات بموجب القسمين (ج) أو (د) من هذه الاتفاقية.
المادة (1) : التعارف لأغراض هذه الاتفاقية: يعني مصطلح «الحكومة المركزية» في حالة كندا الحكومية الفدرالية، وفي حالة دولة الكويت حكومة دولة الكويت؛ تعني «المعلومات السرية» المعلومات التجارية السرية والمعلومات ذات الطابع المتميز أو خلاف ذلك المعلومات المحمية من الكشف؛ تعني «استثمارات مشمولة» فيما يتعلق بطرف، الاستثمارات التي يقوم بها في إقليم هذا الطرف مستثمر الطرف الآخر والقائمة عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وكذلك الاستثمارات الموظفة أو المقتناة بعد ذلك؛ يعني «المستثمر المنازع» المستثمر الذي يقدم مطالبة بموجب القسم (ج)؛ يعني «الطرف المتعاقد المنازع» الطرف الذي قدمت ضده مطالبة بموجب قسم (ج)؛ يعني «طرف منازع» المستثمر المنازع أو الطرف المتعاقد المنازع؛ يعني «مشروع» أ) أي كيان تم إنشاؤه أو تنظيمه بموجب القانون المطبق سواء كان يستهدف الربح أم لا، أو سواء كان مملوكا بشكل خاص أو عام، بما في ذلك أية هيئة أو أمانة أو شراكة أو ملكية فردية أو مشروع مشترك أو أي مؤسسة أخرى؛ و ب) فرع الكيان مذكور في الفقرة الفرعية (أ). يعني «قائم» نافذ عند تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ؛ تعني «المؤسسة المالية» أي وسيط مالي أو مشروع آخر يكون مخولاً للقيام بأعمال تجارية أو يكون منظما أو مراقبا كمؤسسة مالية بمقتضى قانون الطرف الذي يقع في إقليمه؛ تعني «الخدمة المالية» خدمة ذات طابع مالي، بما في ذلك التأمين وخدمة تبعية أو مساعدة لخدمة ذات طابع مالي؛ تعني «عملة قابلة للتحويل بحرية» أية عملة مستخدمة على نطاق واسع للقيام بدفعات مالية تخص معاملات دولية ويتم تداولها على نطاق واسع في اسواق الصرف الرئيسية؛ «أ ك ي س د» تعني المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار؛ اتفاقية «أ ك س ي د» تعني اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى «الموقعة في واشنطن بتاريخ 18 مارس 1965؛ تعني عبارة «معلومات محمية بموجب قوانين المنافسة الخاصة بها؛ أ) بالنسبة لدولة الكويت، المعلومات التي تدخل في نطاق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 2007 بشأن حماية المنافسة؛ ب) وبالنسبة لكندا المعلومات التي تدخل في نطاق القسم 29 من قانون المناقصة، القوانين المنقحة، 1985، الفصل 34، أو أي حكم يحل محلها. تعني «حقوق الملكية الفكرية» حقوق الطبع المرتبطة بها وحقوق العلامات التجارية والحقوق المتعلقة بالعلامات الجغرافية وحقوق التصاميم الصناعية وحقوق ربط الاختراع، والحقوق المتعلقة برسوم تصاميم الدوائر المتكاملة والحقوق المتعلقة بحماية المعلومات غير المكشوف عنها وحقوق مربي النباتات؛ يعني الاستثمار: أ) مشروع؛ ب) اسهم وحصص وأشكالاً أخرى من حقوق المساهمين في مشروع؛ ج) سندات القروض وسندات الدين وأدوات الدين الأخرى لمشروع؛ د) قرضاً لمشروع؛ ه) بصرف النظر عن القوانين (ج) و(د) المذكورتين اعلاه فإن قرضا ممنوحا إلى مؤسسة مالية أو سند دين صادر عن مؤسسة مالية لا يعتبر استثمارا إلا إذا تمت معاملة القرض أو سند الدين كرأسمال تنظيمي من قبل الطرف الذي تقع فيه المؤسسة المالية؛ و) فائدة من مشروع والتي يحق للمالك الحصول على حصة من دخل أو من أرباح المشروع؛ ز) فائدة من مشروع والتي يحق للمالك الحصول على حصة من أصول ذلك المشروع عند الإحلال؛ ح) الفوائد الناشئة عن تقديم رأسمال أو موارد أخرى في إقليم احد الطرفين لنشاط اقتصادي في إقليم ذلك الطرف بموجب ما يلي: 1) العقود التي تنطوي على وجود ممتلكات مستثمر في إقليم الطرف، بما في ذلك عقود المشاريع الجاهزة للتسليم أو عقود الإنشاء أو الامتيازات مثل تنقيب واستخراج النفط والموارد الطبيعية الأخرى، 2) أو العقود التي تعتمد عليها المكافأة بشكل أساسي على الإنتاج أو إيرادات أو أرباح من مشروع. ط) حقوق الملكية الفكرية، ي) أي ممتلكات ملموسة أو غير ملموسة أو ممتلكات منقولة أو غير منقولة وحقوق الملكية المرتبطة بها والمتوقعة أو المستعملة لغرض تحقيق منفعة اقتصادية أو أي غرض تجاري آخر؛ ولكن لا يعني «الاستثمار»، ك) المطالبات بالأموال الناتجة حصريا من: 1) العقود التجارية لبيع البضائع أو الخدمات من قبل مواطن أو مشروع في إقليم طرف إلى مشروع في إقليم الطرف الآخر، ل2) أو منح الائتمان المتعلق بعملية تجارية مثل التمويل التجاري، بخلاف قرض كما هو مغطى في الفقرة الفرعية (د)؛ أو ل) أو أي مطالبات أخرى بالأموال التي لا تنطوي على انواع المصالح الواردة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (ي). يعني «استثمار مستثمر الطرف» استثمار يملكه أو يهيمن عليه المستثمر من ذلك الطرف بشكل مباشر أو غير مباشر؛ يعني «مستثمر طرف» طرف أو مواطن احد الطرفين أو مشروع احد الطرفين الذي يسعى إلى القيام أو قام باستثمار. للمزيد من اليقين، بالنسبة لدولة الكويت الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والهيئة العامة للاستثمار هما مستثمران من مستثمري الكويت؛ «إجراء» يشمل أي قانون أو نظام أو تدبير أو متطلب أو ممارسة؛ يعني مصطلح «مواطن» لأغراض هذه الاتفاقية أ) بالنسبة للكويت، أي شخص طبيعي يحمل جنسية دولة الكويت و ب) بالنسبة لكندا، أي شخص طبيعي الذي يكون مواطنا أو مقيماً دائما في كندا. الشخص الطبيعي يكون مواطناً لاحد الطرفين ومقيماً دائماً في الطرف الآخر يعتبر بشكل حصري مواطن الطرف الذي يحمل أو تحمل جنسيته؛ تعني «اتفاقية نيويورك) اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، المبرمة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو 1958؛ يعني «شخص» شخص طبيعي أو مشروع؛ تعني «حكومة وطنية فرعية» بالنسبة لكندا حكومة إقليمية أو حكومة محلية. يعني «الإقليم» أ) بالنسبة لدولة الكويت، إقليم الكويت بما في ذلك أية منطقة خارج البحار الإقليمية التي تم أو سيتم لاحقاً طبقا للقانون الدولي تعيينها بموجب قوانين دولة الكويت، كمنطقة يجوز لدولة الكويت أن تمارس عليها حقوقها السيادية أو سلطتها؛ ب) بالنسبة لكندا 1) الأراضي والمياه الداخلية والبحار الإقليمية، بما في ذلك المجال الجوي فوق هذه المناطق الكندية. 2) المنطقة الاقتصادية الحصرية لكندا كما يحددها القانون المحلي الكندي تماشيا مع الجزء الخامس لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، و 3) الجرف القارئ لكندا كما يحدده قانونها المحلي تماشيا مع الجزء السادس من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. تعني «هيئة تحكيم» هيئة التحكيم المشكلة بموجب المادة 23 (تقديم مطالبة إلى التحكيم) أو المادة 27 (التوحيد). تعني «قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي» قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 ديسمبر 1976. تعني «بدون تأجير» فيما يتعلق بالتحويلات، المدة المطلوبة عادة لإتمام الشكليات الضرورية لتحويل المدفوعات.
المادة (2) : النطاق 1- تنطبق هذه الاتفاقية على الإجراءات التي يعتمدها أو يحتفظ بها أحد الطرفين ذات الصلة بما يلي: أ) مستثمر والطرف الآخر، و ب) الاستثمارات المغطاة. 2- تنطبق الواجبات المنصوص عليها في قسم (ب) على أي شخص تابع لاحد الطرفين عندما يمارس أية سلطة تنظيمية أو إدارية أو سلطة حكومية أخرى يفوضها إليه ذلك الطرف.
المادة (3) : تشجيع الاستثمار يقوم كل طرف بتشجيع خلق ظروف ملائمة لمستثمري الطرف الآخر لتوظيف استثمارات في إقليمه وقبول هذه الاستثمارات طبقاً لهذه الاتفاقية.
المادة (4) : المعاملة الوطنية 1- يمنح كل طرف لمستثمري الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها، في ظروف مماثلة، لمستثمريه فيما يتعلق بتأسيس وامتلاك وتوسيع إدارة وتسيير وتشغيل وبيع الاستثمارات أو التصرف فيها بطريقة أخرى في إقليمه. 2- يمنح كل طرف للاستثمارات المغطاة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها، في ظروف مماثلة، إلى الاستثمارات العائدة لمستثمريها فيما يتعلق بتأسيس وامتلاك وتوسيع وإدارة وتسيير وتشغيل وبيع الاستثمارات أو التصرف فيها بطريقة أخرى في إقليمه. 3- تعني المعاملة التي يمنحها أحد الطرفين بموجب الفقرتين (1) و(2)، بالنسبة للحكومة الوطنية الفرعية، معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي تمنحها الحكومة الوطنية الفرعية، في ظروف مماثلة، من الحكومة الوطنية الفرعية إلى مستثمري واستثمارات الطرف الذي تنتمي إليه.
المادة (5) : معاملة الدولة الأكثر رعاية 1- يمنح كل طرف إلى مستثمري الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها، في ظروف مماثلة، إلى مستثمرين لا يتبعون لطرف فيما يتعلق بتأسيس وامتلاك وتوسيع وإدارة وتسيير وتشغيل وبيع الاستثمارات أو التصرف فيها بطريقة أخرى في إقليمه. 2- يمنح كل طرف للاستثمارات المغطاة معاملة لا تقل رعاية عن المعاملة التي يمنحها، في ظروف مماثلة، إلى استثمارات المستثمرين غير التابعين لطرف فيما يتعلق بتأسيس وامتلاك وتوسيع وإدارة وتسيير وتشغيل وبيع الاستثمارات أو التصرف فيها بطريقة أخرى في إقليمه. 3- للمزيد من التأكد، فإن المعاملة التي يمنحها طرف بمقتضى هذه المادة تعني بالنسبة للحكومة الوطنية الفرعية، المعاملة التي تمنحها، في ظروف مماثلة، من حكومة وطنية فرعية إلى مستثمرين واستثمارات مستثمرين غير تابعين لطرف.
المادة (6) : الحد الأدنى لمعيار المعاملة 1- يمنح كل طرف للاستثمارات المغطاة معاملة وفقا لأدنى المعايير لمعاملة الأجانب بموجب القانون الدولي العرفي، بما في ذلك المعاملة المنصفة العادلة والحماية والأمن الكاملين. 2- لا يتطلب مفهومي «المعاملة المنصفة والمتساوية» و «الحماية والأمن الكاملين» الواردين في الفقرة (1) معاملة تزيد أو تتعدى ما يطلبه المعيار الأدنى لمعاملة الأجانب بموجب القانون الدولي العرفي. 3- إن الإقرار بوجود انتهاك لحكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية أو اتفاقية دولية منفصلة لا يثبت أنه كان هناك انتهاك لهذه المادة.
المادة (7) : التعويض عن الخسائر مع عدم الإخلال بالفقرة 6 من المادة 16 يمنح كل طرف إلى مستثمري الطرف الآخر والى الاستثمارات المغطاة معاملة غير تمييزية فيما يتعلق بالإجراءات التي يعتمدها أو يحتفظ بها، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بالتعويض، الخاصة بالخسائر التي تتكبدها الاستثمارات في إقليمه بسبب نزاع مسلح أو اضطرابات أهلية أو كارثة طبيعية.
المادة (8) : أعضاء الإدارة العليا ومديري مجلس الإدارات ودخول الموظفين 1- يجوز لأحد الطرفين أن لا يفرض على مشاريع ذلك الطرف التي هي استثمارات مغطاة أن تعين أفراداً من جنسية معينة لتولي مناصب الإدارة العليا. 2- بجوز لأحد الطرفين أن يطلب بأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة المشاريع، التي هي استثمارات مغطاة أو أية لجنة تابعة لهذا المجلس من جنسية معينة أو مقيمة في إقليم ذلك الطرف شريطة أن لا يعيق بشكل كبير قدرة المستثمر على التحكم في استثماره. 3- يمنح كل طرف مع مراعاة قوانينه وأنظمته الخاصة بدخول الأجانب، حق الإقامة المؤقتة إلى المواطنين الذين يوظفهم مستثمر الطرف الآخر والذين يسعون إلى تقديم خدمة إلى الإدارة والإشراف أو الخدمات التي تتطلب معرفة متخصصة إلى استثمار ذلك المستثمر في إقليم الطرف.
المادة (9) : متطلبات الأداء 1- يؤكد الطرفان على التزاماتهما بموجب اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة، الذي تضاف أحكامه، بما في ذلك أي تعديلات يتم إدخالها عليه من وقت إلى آخر والتي أصبحت سارية المفعول بالنسبة لكلا الطرفين، إلى هذه الاتفاقية، لتصبح جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. 2- لا يحق للطرفين أن يفرضا أو ينفذا أي التزام أو تعهد يتعلق بتأسيس أو امتلاك أو توسيع أو إدارة أو تسيير أو تشغيل استثمار مستثمر تابع لطرف في إقليمه، أو أيا من الشروط التالية: أ) تصدير مستوى معين أو نسبة محددة من البضائع؛ ب) تحقيق مستوى أو نسبة محددة من المنتج المحلي. ج) نقل التكنولوجيا أو عملية إنتاج أو خبرة فنية أخرى خاضعة لملكية خاصة إلى شخص في إقليمه إلا في حالة أن تكون المتطلبات تم فرضها أو تنفيذ ذلك الالتزام أو التعهد من قبل محكمة أو هيئة تحكيم إدارية أو سلطة متخصصة في ميدان المناقصة وذلك لتدارك انتهاك مزعوم لقوانين المناقصة أو التصرف بطريقة لا تتعارض مع الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية؛ أو د) توريد بصفة حصرية البضائع التي ينتجها أو الخدمات التي يقدمها في إقليم ذلك الطرف إلى سوق إقليمية معينة أو السوق العالمية. 3- ولمزيد من التأكيد، لا يجوز تفسير الفقرة 2 على إنها تمنع احد الطرفين من تلقي أو استمرارية تلقي إحدى الامتيازات فيما يتعلق بالاستثمار في إقليمه، بشرط الالتزام بإحدى المتطلبات المذكورة في تلك الفقرة. 4- لا يجوز تفسير الإجراء الذي يتطلب استخدام التكنولوجيا في الاستثمار لتلبية متطلبات الصحة العامة أو السلامة أو متطلبات البيئة المطبقة عموماً بشكل يناقض الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2.
المادة (10) : نزع الملكية 1- لا يجوز لطرف أن يؤمم أو ينزع ملكية استثمارات مشمولة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال إجراءات لها اثر يعادل التأميم أو نزع الملكية (المشار إليها فيما يلي بـ «نزع الملكية»)، إلا لأغراض المصلحة العامة طبقا للإجراءات القانونية، بطريقة غير تمييزية وعلى أساس الدفع الفوري وكذلك تعويض كاف وفعال. 2- يجب أن يكون مثل هذا التعويض مساوياً لقيمة السوق العادلة للاستثمار المنزوع ملكيته مباشرة قبل وقوع نزع الملكية («تاريخ نزع الملكية») ولا يجوز أن يؤثر أي تغيير على القيمة الحاصلة بسبب المعرفة المسبقة بموعد نزع الملكية وان تشمل معايير التقييم القيمة الاستمرارية وقيم الأصول بما في ذلك قيمة الضرائب المصرح بها بخصوص الممتلكات المادية والمعايير الأخرى لتحديد قيمة السوق العادلة لتكون مناسبة. 3- يُدفع التعويض بدون تأخير ويكون قابلا تماما للتحقيق والتحويل الحر. ويُدفع التعويض بعملة قابلة للتحويل بحرية ويشمل الفائدة المحسوبة على أساس سعر تجاري معقول لتلك العملة وذلك من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع. 4- يحق للمستثمر المعني بالأمر، بموجب قانون الطرف الذي يقوم بنزع الملكية، الحصول على مراجعة عاجلة لقضيته ومراجعة لتقييم استثماره على يد سلطة قضائية أو سلطة مستقلة أخرى تابعة لذلك الطرف طبقا للمبادئ المذكورة في هذه المادة. 5- لأعراض هذه المادة، تنتج نزع الملكية غير المباشرة عن إجراء أو سلسلة من إجراءات احد الطرفين التي لها اثر يعادل نزع الملكية المباشرة بدون نقل رسمي للملكية أو المصادرة المطلقة. 6- في سياق أي نزاع ينشأ بموجب الفقرة (ج) من هذه الاتفاقية يتم تحديد ما إذا كان إجراء ما أو سلسلة من إجراءات احد الطرفين تشكل نزع ملكية غير مباشرة، عن طريق دراسة كل حالة على حدة تقوم على عملية تحقيق في الوقائع تأخذ في الاعتبار ضمن عوامل أخرى ما يلي: أ) الاثر الاقتصادي للإجراء أو لسلسلة الإجراءات، وحتى لو كان لإحدى الإجراءات أو سلسلة من إجراءات احد الطرفين تأثير سلبي على القيمة الاقتصادية للاستثمار فهذا الأمر لا يثبت أن نزع ملكية في مباشرة قد حدثت. ب) مدى تأثير إجراء أو سلسلة من الإجراءات على توقعات متميزة ومعقولة تقوم على أساس الاستثمار، و ج) طبيعة الإجراء أو سلسلة الإجراءات. 7- باستثناء حالات نادرة، مثل عندما يكون الإجراء أو سلسلة من الإجراءات صارمة في ظل هدفها إلى حد أنه لا يمكن أن ينظر إليها بعقلية على انه تم تبنيها وتطبيقها بحسن نية، فإن الإجراءات غير التمييزية لأحد الطرفين التي تم تصميمها وتطبيقها لحماية أهداف الرعاية العامة المشروعة مثل الصحة والسلامة والبيئة لا تشكل نزع ملكية غير مباشرة. 8- لا تنطبق أحكام هذه المادة على إصدار الرخص الإجبارية التي منحت بخصوص حقوق الملكية الفكرية أو على إلغاء أو تقييد أو إنشاء حقوق ملكية فكرية ما دام هذا الإصدار أو الإلغاء أو التقييد أو الخلق يتماشى مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية.
المادة (11) : التحويلات 1- يسمح كل طرف بأن تتم التحويلات المتعلقة بالاستثمارات المشمولة بطريقة حرة وبدون تأخير داخل وخارج إقليمه وتشمل مثل هذه التحويلات على ما يلي: أ) المساهمة برأس المال. ب) الأرباح وأرباح الأسهم والفوائد والأرباح الرأسمالية والإتاوات المدفوعة والرسوم الإدارية والمساعدة الفنية والأتعاب الأخرى والعوائد العينية والمبالغ الأخرى الناتجة من الاستثمار. ج) عائدات البيع المتحققة من جزء أو كل الاستثمارات المشمولة أو العائدات الناتجة من التصفية الجزئية أو الكلية للاستثمارات المشمولة. د) المدفوعات بموجب عقد أبرمه المستثمر أو الاستثمارات المشمولة، بما في ذلك المدفوعات بموجب اتفاقية قرض. ه) المدفوعات بموجب المادتين 7 (التعويض عن الخسائر) و10 (نزع الملكية)؛ و و) المدفوعات الناشئة بموجب البند ج. 2- يجب على كل طرف السماح بالتحويلات المتعلقة بالاستثمارات المشمولة لتكون بالعملة القابلة للتحويل التي جرى استثمار رأس المال بها أصلا أو بأي عملة اخرى قابلة للتحويل يتم الموافقة عليها من قبل المستثمر والطرف المعني ويجب أن تتم التحويلات بسعر الصرف المطبق في تاريخ التحويل ما لم يتفق المستثمر على خلاف ذلك. 3- على الرغم من أحكام القوانين 1 و2، يجوز لأحد الطرفين منع تحويل من خلال التطبيق المنصف وغير التمييزي وبحسن النية لقوانينه المتعلقة بما يلي: أ) الإفلاس أو الإعسار أو حماية حقوق الدائنين. ب) إصدار الاوراق المالية والتداول أو التعامل بالاوراق المالية؛ ج) الجنح الجنائية أو الجزائية؛ د) تقارير تحويلات العملة أو صكوك نقدية اخرى؛ أو ه) ضمان تنفيذ الأحكام التي تصدرها الهيئات القضائية وما شابهها. 4- لا يجوز لأي طرف أن يطلب من مستثمريه تحويل أو يعاقب مستثمريه بسبب عدم تحويل الدخل أو العائدات أو الأرباح أو المبالغ الأخرى الناتجة من الاستثمارات في إقليم الطرف الآخر أو المنسوبة إلى تلك الاستثمارات. 5- لا يجوز تفسير الفقرة 4 على انها تمنع احد الطرفين من فرض أي اجراء من خلال التطبيق المنصف وغير التمييزي وبحسن النية لقوانينه المتعلقة بالمسائل المذكورة في الفقرات الفرعية من أ إلى هـ من الفقرة 3. 6- وعلى الرغم من أحكام الفقرات 1 و2 و4، ودون تقييد تطبيق الفقرة 5، ويجوز لأحد الطرفين منع أو تقييد التحويلات التي تقوم بها مؤسسة مالية إلى إحدى فروعها أو إلى شخص ذو صلة بهذه المؤسسة أو إلى حسابهم وذلك من خلال التطبيق المنصف وغير التمييزي وبحسن النية للإجراءات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أو متانة أو نزاهة أو المسؤولية المالية للمؤسسات المالية. 7- على الرغم من أحكام الفقرة 1، يجوز لأحد الطرفين أن يقيد التحويلات العينية في الظروف والحالات التي يمكنه فيها تقييد مثل هذه التحويلات بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية وكما هو وارد في الفقرة 3.
المادة (12) : الشفافية 1- يجب على كل طرف ضمان النشر الفوري لقوانينه وأنظمته وإجراءاته وأحكامه الإدارية ذات التطبيق العام المتعلقة بأي مسألة مشمولة بهذه الاتفاقية أو جعلها متاحة ومتوفرة حتى يتمكن الأشخاص المعنيون والطرف الآخر من الاطلاع عليها. 2- يقوم كل طرف، في حدود الممكن: أ) بالنشر المسبق لأي إجراء من هذا القبيل يقترح اعتماده، و ب) بمنح الأشخاص المهتمين والطرف الآخر فرصة معقولة للتعليق على مثل هذه الإجراءات المقترحة. 5- بناء على طلب احد الطرفين، يجب أن يتم تبادل المعلومات المتعلقة بإجراءات الطرف الآخر التي قد يكون لها تأثير على الاستثمارات المشمولة.
المادة (13) : الحلول محل الدائن 1- إذا دفع احد الطرفين أو أي هيئة تابعة له مستحقات إلى احد مستثمريه بموجب ضمان أو عقد تأمين أبرمه ذلك الطرف فيا يتعلق بالاستثمار، فينبغي للطرف الآخر أن يقر بحق الحلول محل الدائن لصالح ذلك الطرف أو الهيئة التابعة له فيما يتعلق بأي حق أو مسمى يملكه المستثمر. 2- يجب أن يتمتع احد الطرفين أو أي هيئة تابعة له تحل محل الدائن في حقوق المستثمر طبقا للفقرة (1) من هذه المادة في جميع الظروف والحالات بنفس الحقوق التي يتمتع بها المستثمر بخصوص ذلك الاستثمار ويجوز للطرف أو لأي هيئة تابعة له أن يمارسوا تلك الحقوق كما يجوز للمستثمر أن يمارس تلك الحقوق إذا أذن له الطرف أو الهيئة التابعة له.
المادة (14) : الإجراءات الضريبية 1- باستثناء ما هو وارد في هذه المادة، لا تتضمن هذه الاتفاقية ما ينطبق على الإجراءات الضريبية. 2- لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يمس بحقوق وواجبات الطرفين بموجب أي اتفاقية تتعلق بالضرائب. وفي حالة وجود اختلافات بين أحكام هذه الاتفاقية وأي اتفاقية أخرى بذلك تطبق أحكام تلك الاتفاقية على حدود ذلك الاختلاف. 3- لا تتضمن في هذه الاتفاقية ما يفسر إنها تطلب من احد الطرفين تقديم أو السماح بنشر المعلومات التي قد يكون الكشف عنها انتهاكا لقانون ذلك الطرف الذي يحمي المعلومات المتعلقة بالشؤون الضريبية لدافع الضرائب. 4- مع مراعاة الفقرة 2، تنطبق أحكام المادة 4 (المعاملة الوطنية) والمادة 5 (معاملة الدولة الاكثر رعاية) على كافة الإجراءات الضريبية، ما عدا تلك المفروضة على الدخل أو الأرباح الرأسمالية أو على رأس مال الشركات الخاضعة للضريبة، لكن لا تنطبق أحكام هاتين الفقرتين على: أ) حكم غير متطابق لأي إجراء ضريبي قائم؛ ب) التمديد أو التجديد الفوري لحكم غير متطابق لأي إجراء ضريبي قائم؛ ج) تعديل حكم غير متطابق لأي إجراء ضريبي قائم ما دام هذا التعديل لا يقل من تطابق هذا الإجراء، عند تاريخ إدخال التعديل، مع أي من هاتين المادتين؛ د) لأي إجراء ضريبي جديد يهدف إلى ضمان فرض أو تحصيل الضرائب بطريقة عادلة وفعالة (بما في ذلك للمزيد من التأكد، أي إجراء يتخذه احد الطرفين لضمان الالتزام بنظامه الضريبي أو لمنع تجنب الازدواج الضريبي أو التهرب منه) والذي لا يميز بصورة عشوائية بين أشخاص وبضائع وخدمات الطرفين. 5- شريطة أن يتم استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرة 6: أ) ينبغي اعتبار أي مطالبة يقدمها مستثمر ويدعي فيها أن الإجراء الضريبي لاحد الطرفين ينتهك اتفاقاً بين إحدى هيئات الحكومة المركزية لأحد الطرفين والمستثمر فيها يتعلق باستثمار على إنها مطالبة تتعلق بانتهاك هذه الاتفاقية؛ و ب) تنطبق أحكام المادة 10 (نزع الملكية) على الإجراءات الضريبية. 6- لا يجوز للمستثمر أن يقدم مطالبة بمقتضى الفقرة 5 ما لم: أ) يقدم المستثمر نسخة من إشعار المطالبة إلى السلطات الضريبية للطرفين؛ و ب) فقط عندما تعجز السلطات الضريبية للطرفين بصفة مشتركة، بعد ستة اشهر من استلامها لإشعار المطالبة من المستثمر، عن تحديد ما إذا كان الإجراء المعني بالأمر، بالنسبة للفقرة 5 (ب)، لا يشكل حالة من حالات نزع الملكية. 7- إذا طرحت، فيما يتعلق بمطالبة يقدمها مستثمر احد الطرفين أو خلاف بين الطرفين، مسألة تحديد ما إذا كانت إحدى الإجراءات التي يتخذها احد الطرفين تشكل إجراءاً ضريبياً، يجوز لأحد الطرفين أن يحيل القضية إلى السلطات الضريبية للطرفين، ويكون القرار الذي تتخذه السلطات الضريبية ملزماً لأي هيئة تحكيم يتم إنشاؤها بمقتضى القسم (ج) (تسوية المنازعات بين مستثمر والطرف المضيف) أو لجنة تحكيمية يتم إنشاؤها بمقتضى القسم (د) (إجراءات تسوية المنازعات بين الدول) ولا يجوز لهيئة التحكيم أو اللجنة التحكيمية المكلفة بالنظر في المطالبة أو الخلاف الذي تطرح فيه هذه المسألة أن تبدي رأيها إلا بعد استلامها لقرار السلطات الضريبية. وإذا لم تصدر السلطات الضريبية قرارها بشأن هذه المسألة في غضون ستة أشهر من تاريخ إحالة المسألة إليها، تبت هيئة التحكيم أو لجنة تحكيمية في هذه المسألة وتفصل فيها بنفسها. 8- على كل طرف أن يبلغ الطرف الآخر بواسطة مذكرة دبلوماسية باسم السلطات الضريبية المشار إليها في هذه المادة.
المادة (15) : الإجراءات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة يقر الطرفان بأنه من غير الملائم تشجيع الاستثمار عن طريق تخفيف الإجراءات المتعلقة بالصحة أو السلامة أو البيئة المحلية استنادا لذلك لا يجب أن يتنازل أي طرف أو يتخلى عن مثل هذه الإجراءات أو أن يعرض تنازله أو تخليه عنها تشجيعا منه على إنجاز أو امتلاك أو الاحتفاظ في إقليمه باستثمار احد المستثمرين وإذا رأى احد الطرفين أن الطرف الآخر قد عرض مثل هذا التشجيع، فيجوز له طلب إجراء مشاورات مع الطرف الآخر، وينبغي للطرفين أن يتشاورا مع بعضهما البعض لتجنب أي تشجيع من هذا القبيل.
المادة (16) : التحفظات والاستثناءات 1- المادة 4 (المعاملة الوطنية) والمادة 5 (معاملة الدولة الاكثر رعاية)، والمادة 8 (أعضاء الإدارة العليا ومديري مجالس الإدارة ودخول الموظفين) والمادة 9 (متطلبات الأداء) لا تنطبق على ما يلي: أ) 1) أي إجراء قائم غير متطابق يحتفظ به في إقليم الطرف؛ 2) أي إجراء يتم الاحتفاظ به أو اعتماده بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، والذي، عند وقت البيع أو التصفية الأخرى لحصص اسهم الحكومة في مشروع حكومي قائم أو كيان قائم، أو لأصول هذا المشروع الحكومي القائم أو الكيان الحكومي القائم، يمنع أو يفرض قيودا على الملكية أو السيطرة على حصص الأسهم أو الاصول، أو يفرض شروط الجنسية على رؤساء الإدارة العليا أو أعضاء مجالس الإدارات. ب) التمديد أو التجديد الفوري لأي إجراء غير متطابق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ). ج) تعديل لأي إجراء غير متطابق والمشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) إلى حد أن هذا التعديل لا يقلل من تطابق هذا الإجراء، كما كان قائماً مباشرة قبل التعديل، مع المواد 4، 5، 8 و9. 2- لا تنطبق المواد 4، 5، 8 و9 على أي إجراء يعتمده احد الطرفين أو يحتفظ به فيما يتعلق بالقطاعات أو القطاعات الفرعية أو الأنشطة المشار إليها في الجدول للملحق الاول. 3- لا تنطبق المادة (5) على المعاملة التي يمنحها احد الطرفين طبقا للاتفاقيات الواردة في الجدول للملحق الثاني. 4- فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية، يجوز لأحد الطرفين ان يتخلى عن المادتين 4 و5 والفقرة الفرعية (ج) من الفقرة 2 من المادة 9 بصورة تتماشى مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية. 5- لا تنطبق أحكام المواد 4 و5 و8 و9 من هذه الاتفاقية على المشتريات التي يقوم بها احد الطرفين. 6- لا تنطبق أحكام المواد 4 و5 و8 من هذه الاتفاقية على الإعانات أو المنح التي يقدمها احد الطرفين، بما في ذلك القروض والتأمين والضمانات التي تدعمها الحكومة.
المادة (17) : الاستثناءات العامة 1- شريطة أن لا تطبق مثل هذه الإجراءات بأسلوب قد يشكل تمييزاً عشوائياً أو لا مبرر له بين الاستثمارات أو بين المستثمرين أو قيداً مخفياً على التبادل التجاري أو الاستثمار الدولي، لن يفسر أي شيء في هذه الاتفاقية بأنه يمنع طرفاً من تبني أو تنفيذ إجراءات ضرورية. أ) لحماية حياة أو صحة الإنسان، الحيوان أو النبات؛ ب) لضمان التماشي مع القوانين والنظم والتي لا تعتبر غير متطابقة مع هذه الاتفاقية؛ أو ج) للحفاظ على الموارد الحية وغير الحية القابلة للاستنفاد. 2- لمن يفسر أي شيء في هذه الاتفاقية لمنع طرف من تبني أو الحفاظ على إجراءات معقولة لأسباب الحيطة، مثل: أ) حماية المستثمرين، أو المودعين، أو المشاركين في السوق المالي، أو حملة الوثائق أو اصحاب الطلبات المتعلقة بالوثائق، أو الأشخاص الذين يدينون المؤسسة المالية بواجب ائتماني؛ ب) الحفاظ على سلامة، صلابة، نزاهة أو المسؤولية المالية للمؤسسات المالية؛ و ج) ضمان نزاهة واستقرار النظام المالي للطرف. 3- لن يخضع أي شيء في هذه الاتفاقية لإجراءات عدم التمييز للتطبيق العام والمطبقة من قبل أي كيان عام في السعي وراء السياسات المالية والائتمانات ذات صلة أو سعر الصرف لن تؤثر هذه الفقرة على التزامات الاطراف وفقا للمادة 9 (متطلبات الأداء) أو المادة 11 (التحويلات). 4- لن تفسر هذه الاتفاقية على أن: أ) يطلب من أي طرف لتزويد أو السماح بالحصول على أي معلومات والتي يؤدي الإفصاح عنها لمناقضة مصالحها الأمنية الأساسية؛ ب) لمنع أي طرف من اتخاذ أي تصرف يعتبره ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية: 1) فيما يتعلق بتجارة الاسلحة، الذخيرة ووسائل الحرب والتجارة والتعامل بسلع أخرى، مواد أو دمج خدمات يتعهد بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض تزويد جيش أو مؤسسة امنية أخرى؛ 2) اتخذت في وقت الحرب أو أي حالة طوارئ أخرى في العلاقات الدولية؛ أو 3) فيما يتعلق بتنفيذ السياسات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية التي تخص عدم انتشار الاسلحة النووية أو معدات نووية متفجرة أخرى؛ أو (ج) لمنع أي طرف من اتخاذ إجراء لمتابعة التزاماته بموجب ميثاق الامم المتحدة للحفاظ على السلام والأمن العالمي. 5- لن يكون التفسير في هذه الاتفاقية على أن يلزم طرف لتزويد أو السماح للحصول على معلومات يؤدي الافصاح عنها الى إعاقة تنفيذ القانون أو معارضة قانون الأطراف الذي يحمي عمليات الاستشارة وتكوين السلطة للفرع التنفيذي للحكومة على مستوى مجلس الوزراء أو الخصوصية الشخصية أو سرية الشؤون المالية والحسابات الفردية للعملاء في المؤسسات المالية. 6- لن يكون التفسير في هذه الاتفاقية خلال سير أي عملية تسوية نزاع وفقاً لهذه الاتفاقية، أن يطلب من طرف بأن يزود أو يسمح بالحصول على معلومات محمية وفقاً لقوانينها التنافسية، أو سلطة تنافسية خاصة بطرف للتزويد أو السماح بالحصول على أي معلومات أخرى تعتبر ذات ميزة أو محمية من الإفصاح. 7- ستكون السلطة التنافسية المشار إليها في الفقرة 6 من هذه المادة كالآتي، إلا في حال إخطار طرف خلاف ذلك: أ) عن دولة الكويت: وزير التجارة والصناعة أو من يخلفه مع واجب الإبلاغ عن ذلك بواسطة مذكرة دبلوماسية. ب) عن كندا: رئيس هيئة المنافسة أو من يخلفه مع واجب الإبلاغ عن ذلك بواسطة مذكرة دبلوماسية. 8- لن تطبق أحكام هذه الاتفاقية على استثمارات في الصناعات الثقافية تعني «الصناعات الثقافية» الأشخاص المكلفين بأي من الأنشطة التالية: أ) النشر، التوزيع أو بيع الكتب، المجلات، النشرات الدورية أو الجرائد المطبوعة أو النموذج المقروء آلياً دون أن يشمل ذلك النشاط الفردي للطباعة أو أي مما سبق ذكره. ب) الإنتاج، توزيع، بيع أو عرض أفلام أو تسجيلات فيديو؛ ج) الإنتاج، توزيع، بيع أو عرض لتسجيلات موسيقية سمعية أو فيديو؛ د) النشر، توزيع، بيع أو عرض الموسيقى بشكل مطبوع أو مقروء آلياً؛ ه) الاتصالات الإذاعية التي تكون فيها الرسائل لغرض الاستقبال المباشر من قبل الجمهور العام، وكافة تعهدات البث الإذاعي والتلفزيوني وعن طريق الكيبل وكافة برامج الستلايت وخدمات شبكات البث. 9- أي إجراء يتخذه طرف امتثالا لقرار تم الأخذ به، أو تمديده أو تعديله من قبل منظمة التجارة العالمية طبقاً للمادة التاسعة للفقرة (3) والمادة التاسعة للفقرة (4) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية سيعتبر أيضاً أن يكون امتثالاً لهذه الاتفاقية لن يطالب مستثمر مدعياً بأن يتصرف طبقاً للجزء (ج) من هذه الاتفاقية بأن مثل هذا الإجراء المتطابق قد تم خرقه في هذه الاتفاقية.
المادة (18) : الحرمان من المزايا 1- يجوز لطرف أن يحرم مستثمراً تابعاً للطرف الآخر من مزايا هذه الاتفاقية والذي يعتبر مشروعاً تابعاً لذلك الطرف ولاستثمارات ذلك المستثمر إذا كان المستثمرون غير الأطراف يمتلكون أو يهيمنون على المشروع وإذا كان الطرف الذي يحرم المزايا أو يحافظ على إجراءات متعلقة بالمستثمرين غير الأطراف تمتع إجراء المعاملات مع المشروع أو التي سيتم انتهاكها أو مراوغتها إذا مُنحت مزايا هذه الاتفاقية إلى ذلك المشروع أو استثماراته. 2- يجوز لطرف أن يحرم مستثمراً تابعاً للطرف الآخر من مزايا هذه الاتفاقية والذي يعتبر مشروعاً تابعاً لذلك الطرف ولاستثمارات ذلك المستثمر إذا كان المستثمرون غير الأطراف يمتلكون أو يهيمنون على المشروع وإذا كان هذا المشروع ليس لديه أنشطة تجارية كبيرة في إقليم الطرف الذي تم إنشاء أو تنظيم المشروع بموجب قوانينه.
المادة (19) : الغرض دون الإخلال بحقوق والتزامات الأطراف بموجب القسم (د)، فإن هذا القسم يؤسس آلية تسوية منازعات الاستثمار.
المادة (20) : مطالبة من قبل مستثمر تابع لطرف نيابة عن نفسه أو بالإنابة عن مشروع 1- يجوز لمستثمر متنازع عرض مطالبته على التحكيم وفقاً لهذا القسم: أ) أن الطرف المتعاقد المنازع قد خرق التزاما ما وفق القسم (ب)، بخلاف التزام وفقاً للفقرة 3 من المادة 8 (الإدارة العليا، مديري مجالس الإدارات ودخول الموظفين)، أو المادة 12 (الشفافية) أو المادة 15 (الصحة، الإجراءات الأمنية والبيئية)؛ ب) والمستثمر المتنازع قد تكبد خسارة أو ضرراً بسبب، أو نتيجة عن ذلك الخرق. 2- يجوز للمستثمر المتنازع عرض مطالبته على التحكيم بالإنابة عن مشروع تابع للطرف المتعاقد المنازع والذي يعتبر شخصية قضائية ويمتلكه أو يهيمن عليه المستثمر المتنازع بشكل مباشر أو غير مباشر، أن: أ) الطرف المتعاقد المنازع قد خرق التزاما ما وفق القسم (ب)، بخلاف التزام وفقا للفقرة (3) من المادة (8) (الإدارة العليا، مديري مجالس الإدارات ودخول الموظفين)، أو المادة (12) (الشفافية) أو المادة (15) (الصحة، الإجراءات الأمنية والبيئية)؛ (ب) والمشروع قد تكبد خسارة أو ضرراً بسبب، أو نتيجة عن ذلك الخرق.
المادة (21) : شروط سابقة لعرض مطالبة على تحكيم 1- يجب على الأطراف المتنازعة قبل عرض المطالبة على التحكيم من قبل المستثمر المتنازع عقد مشاورات لمحاولة تسوية المطالبة ودياً. تعقد المشاورات خلال ثلاثين يوماً من تسليم الإخطار بنية عرض المطالبة على التحكيم، إلا في حال اتفاق الأطراف المتنازعة على خلاف ذلك فإن مكان المشاورات سوف يكون في عاصمة الطرف المتعاقد المنازع، ما لم يتفق الطرفان خلال ذلك. 2- لا يجوز للمستثمر المنازع عرض المطالبة على التحكيم بموجب المادة 20 (مطالبة من قبل مستثمر تابع لطرف نيابة عن نفسه أو بالإنابة عن مشروع) إلا عند استيفاء الشروط التالية: أ) إذا كان المستثمر المتنازع، وفي حالة تقديم مطالبة بموجب الفقرة 2 من المادة 20، والمشروع يوافقان على التحكيم وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية؛ ب) بعد مرور ستة أشهر على الأقل على تاريخ الأحداث التي أدت إلى رفع المطالبة؛ ج) إذا قام المستثمر المنازع بتسليم إخطار كتابي للطرف المتعاقد المنازع بنيته في عرض المطالبة على التحكيم تسعون يوماً على الأقل قبل تقديم المطالبة، ويحدد هذا الإشعار: 1) الاسم وعنوان المستثمر المتنازع، وفي حال تقديم مطالبة وفقاً للفقرة (2) من المادة (20)، الاسم وعنوان المشروع، 2) أحكام هذه الاتفاقية المزعوم خرقها وأية أحكام ذات صلة؛ 3) القضايا والأساس الواقعي للمطالبة، بما في ذلك الإجراءات محل القضية؛ و 4) التعويض المطلوب والمبلغ التقديري للأضرار المطالب بها؛ د) إذا قام المستثمر المتنازع بتسليم دليل يثبت بأنه مستثمر للطرف الآخر مع إشعار بنيته لعرض المطالبة على تحكيم بموجب الفقرة الفرعية (ج) من المادة 2. ه) وفي حال تقديم مطالبة بموجب الفقرة 1 من المادة 20: 1) ما لم تنقض اكثر من 3 سنوات على تاريخ علم المستثمر لأول مرة بالانتهاك المزعوم وعلمه بأن المستثمر المنازع قد تكبد خسارة أو ضرراً نتيجة لذلك؛ 2) يحق للمستثمر المنازع، وفي الحالة التي تكون فيها المطالبة تتعلق بخسارة أو أضرار في مصلحة في مشروع تابع للطرف الآخر ويكون هذا المشروع شخصية قانونية ويملكه المستثمر أو يهيمن فيه بشكل مباشر أو غير مباشر، يحق ايضاً للمشروع التنازل عن حقهما في البدء أو الاستمرار، أمام أي هيئة تحكيم إدارية أو محكمة بمقتضى قانون احد الطرفين، أو أمام هيئات أخرى لتوسية النزاعات، أي دعوى تتعلق بإجراء تابع للطرف المتنازع والذي يُزعم انه انتهاك مشار إليه في المادة (20)، باستثناء إجراءات التحكيم القضائية المتعلقة باستصدار قرار قضائي أو حكم تفسيري أو تصحيح استثنائي آخر والتي لا تشمل دفع التعويضات أمام هيئة تحكيم إدارية أو محكمة بمقتضى قانون الطرف المتنازع؛ و) في حال تقديم مطالبة بموجب الفقرة (2) من المادة (20): 1) ما لم تنقض اكثر من 3 سنوات من التاريخ الذي اكتسبه أو كان من الأولى أن يكتسبه المشروع على علمه بالخرق المزعوم وعلمه بأن المشروع قد تكبد خسارة أو ضرراً نتيجة لذلك؛ و 2) يحق لكل من المستثمر المتنازع والمشروع التنازل عن حقهما في بدء أو مواصلة، أمام أي هيئة تحكيم إدارية أو محكمة بمقتضى قانون احد الطرفين، أو أي إجراءات أخرى لتسوية المنازعات، أي إجراءات تحكيم تتعلق بإجراء تابع للطرف المتعاقد المنازع الذي زُعم انه انتهاك مشار إليه في المادة 20، باستثناء إجراءات التحكيم القضائية المتعلقة باستصدار قرار قضائي أو حكم تفسيري أو تصحيح استثنائي آخر، والتي لا تشمل دفع التعويضات أمام هيئة تحكيم إدارية أو محكمة بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المنازع؛ 3) الموافقة والتنازل المطلوبين وفق الفقرة 2 سوف يتم تسليمها للطرف المتعاقد المنازع وتكون مشمولة في عرض مطالبة على التحكيم. التنازل من قبل المشروع بموجب الفقرات الفرعية (ه) و (و) من المادة 2 أن تكون مطلوبة إلا إذا قام الطرف المتعاقد المنازع بحرمان المستثمر من الهيمنة على المشروع.
المادة (22) : قواعد خاصة بشأن الخدمات المالية 1- فيما يتعلق بـ: أ) المؤسسات المالية لطرف؛ و ب) مستثمري طرف واستثمارات تلك المستثمرين في المؤسسات المالية التي تقع في إقليم الطرف الآخر؛ يطبق هذا القسم إلا فيما يخص المطالبات التي تزعم أن الطرف الآخر قد انتهك أحد الواجبات المنصوص عليها في المادة 10 (نزع الملكية)، والمادة 11 (التحويلات) أو المادة 18 (الحرمان من المزايا). 2- عندما يدعي مستثمر متنازع أو احد الطرفين أن موضع النزاع هي إجراءات يعتمدها أو يحافظ عليها طرف وتتعلق بالمؤسسات المالية للطرف الآخر أو استثمارات الطرف الآخر في المؤسسات المالية الواقعة في إقليم الطرف المتعاقد المتنازع، أو عندما يحتكم الطرف المتعاقد المنازع إلى الفقرة 6 من المادة 11 (التحويلات)، أو الفقرات 2 أو 3 من المادة 17 (استثناءات عامة)، بالإضافة إلى المعايير المنصوص عليها الفقرة 2 من المادة (المحكمون)، حيئذ ينبغي أن يكون للمحكمين خبرة أو تجربة في قانون الخدمات المالية أو ممارسة في هذا القانون، بما في ذلك تنظيم المؤسسات المالية. 3- عندما يقدم مستثمر منازع مطالبة إلى التحكيم بموجب هذا القسم، وعندما يحتكم الطرف المتعاقد المنازع إلى الفقرة 6 من المادة 11 أو الفقرة 2 أو 3 من المادة 17، بناء على طلب ذلك الطرف، ستطلب هيئة التحكيم الحصول على تقرير خطي من الطرفين بشأن مسألة تحديد ما إذا كانت الفقرات المذكورة تشكل دفاعاً مقبولا عن المطالبة التي قدمها المستثمر المنازع والى أي حد يكون ذلك الدفاع مقبولاً. ولا يجوز لهيئة التحكيم أن تبت في المطالبة إلا بعد استلامها للتقرير بموجب هذه المادة. 4- وبناء على طلب تم استلامه وفقا للفقرة 3، يقوم الطرفان بإعداد تقرير خطي إما على أساس اتفاق تم التوصل إليه بعد إجراء مشاورات، أو عن طريق إنشاء لجنة تحكيمية بمقتضى القسم (د) يُرسل التقرير إلى هيئة التحكيم ويكون ملزماً لها. 5- إذا لم يتم تقديم أي طلب بإنشاء لجنة تحكيمية وفقاً الفقرة 4، في غضون سبعين يوماً من تاريخ الطلب المرسل من قبل هيئة التحكيم، وإذا لم تستلم هيئة التحكيم أي تقرير، يجوز لهيئة التحكيم الشروع في البت في هذه المسألة.
المادة (23) : تقديم مطالبة إلى التحكيم 1- يجوز للمستثمر المنازع الذي يستوفي الشروط المسبقة المنصوص عليها في المادة (21) (الشروط السابقة لتقديم مطالبة إلى التحكيم) أن يقدم المطالبة إلى التحكيم بموجب ما يلي: أ) اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، شريطة أن يكون كل من الطرف المتعاقد المنازع وطرف المستثمر المتنازع طرفين في هذه الاتفاقية، ب) قواعد التسهيلات الإضافية لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، شريطة أن يكون إما الطرف المتعاقد المنازع أو الطرف الذي ينتمي إليه المستثمر المتنازع، وليس كلاهما، طرفاً في اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى؛ ج) قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية؛ أو د) قواعد التحكيم لأي مؤسسة تحكيمية توافق عليها أطراف النزاع. 2- يحتكم إلى قواعد التحكيم المطبقة عند عملية التحكيم إلى الحد الذي يتم تعديل هذه القواعد عليها وفقاً لهذا القسم بالإضافة إلى أية قواعد يعتمدها الطرفان. 3- تقديم مطالبة إلى التحكيم بموجب هذا القسم عندما: أ) يستلم الأمين العام لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار الناشئة بين الدول ومواطني الدول الأخرى طلب التحكيم بموجب الفقرة 1 من المادة 36 من اتفاقية تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة بين الدول ومواطني الدول الأخرى. ب) يستلم الأمين العام لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى إشعار التحكيم بموجب المادة (2) من الجدول (ج) من قواعد التسهيلات الإضافية لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى؛ أو ج- يستلم الطرف المتعاقد المنازع إشعار التحكيم المرسل بموجب قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية.
المادة (24) : الموافقة على التحكيم 1- يوافق كل طرف على تقديم مطالبة إلى التحكيم طبقاً لأحكام هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم استيفاء أي من الشروط السابقة المذكورة في المادة 21، تلغى تلك الموافقة. 2- يجب أن تستوفى الموافقة المذكورة في الفقرة (1) وكذلك تقديم المطالبة إلى التحكيم من قبل مستثمر منازع الشروط التالية: أ) الفصل (2) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى (اختصاص المركز) وقواعد التسهيلات الإضافية لموافقة الأطراف خطياً، ب) والمادة (2) من اتفاقية نيويورك المتعلقة باتفاق خطي.
المادة (25) : المحكمون 1- باستثناء هيئة تحكيم تم تشكيلها بموجب المادة (27) (التوحيد) وما لم يوافق الطرفان المتنازعان على غير ذلك، تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يُعين كل طرف منازع محكماً واحداً ويتم تعيين المحكم الثالث، الذي سيكون رئيس المحكمين، باتفاق بين الطرفين المتنازعين. 2- يجب أن تتوافر للمحكمين الخبرة والتجربة في القانون الدولي العام وقواعد التجارة الدولية وقواعد الاستثمار الدولي أو حل النزاعات الناشئة عن اتفاقيات التجارة الدولية أو الاستثمار الدولي. وينبغي أن يكونوا مستقلين وغير منتسبين لأي طرف ولا ينبغي لهم تلقي التعليمات من أي من الطرفين أو المستثمر المتنازع. 3- إذا لم تتفق الأطراف المتنازعة على مكافأة المحكمين قبل تشكيل هيئة التحكيم، تطبق مكافأة المحكمين المعمول بها في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. 4- إذا لم يتم تشكيل هيئة تحكيم بخلاف هيئة التحكيم التي تم إنشاؤها بموجب المادة 27 في غضون تسعين يوماً من تاريخ تقديم مطالبة إلى التحكيم، فإن الأمين العام لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار الناشئة بين الدول ومواطني الدول الأخرى، بناء على طلب احد الأطراف المنازعة، يعين حسب تقديره أو تقديرها المحكم أو المحكمين الذين لم يعينوا بعد شريطة أن لا يكون رئيس المحكمين مواطناً يحمل جنسية أحد الطرفين.
المادة (26) : اتفاق لتعيين محكمين لأغراض المادة (39) من اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول وموطني الدول الأخرى والمادة (7) من الجدول (ج) لقواعد التسهيلات الإضافية لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول وموطني الدول الأخرى ودون التمييز بحق الاعتراض على محكم لأسباب لا علاقة لها بالجنسية أو المواطنة أو الإقامة الدائمة. أ) يوافق الطرف المتعاقد المنازع على تعيين كل عضو من أعضاء هيئة تحكيم المستحدثة بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول وموطني الدول الأخرى أو قواعد التسهيلات الإضافية لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول وموطني الدول الأخرى. ب) لا يجوز للمستثمر المتنازع المشار إليه في الفقرة 1 من المادة 20 أن يقدم مطالبة إلى التحكيم أو مواصلة مطالبة، بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى أو قواعد التسهيلات الإضافية لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول، إلا بشرط الموافقة الخطية من المستثمر المنازع على تعيين كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم؛ و ج) لا يجوز للمستثمر المتنازع المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 20 أن يقدم مطالبة إلى التحكيم أو مواصلة مطالبة، بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى أو قواعد التسهيلات الإضافية لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى، إلا في حال موافقة خطية من المستثمر المنازع والمشروع على تعيين كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم.
المادة (27) : الاندماج 1- تشكل هيئة التحكيم المستحدثة بموجب الفقرات 3 و4 و5 من هذه المادة طبقاً لقواعد التحكيم لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى وتباشر هذه الهيئة أعمالها وفقاً لهذه القواعد ما لم يتم تعديلها بمقتضى هذا القسم. 2- إذا اقتنعت هيئة التحكيم المشكلة بموجب الفقرات 3 و4 و5 من هذه المادة بأن المطالبات المقدمة إلى التحكيم بموجب المادة (23) (تقديم مطالبة إلى التحكيم) تتعلق بمثل تلك المسألة القانونية أو مثل تلك الواقعة المشتركة، فيجوز لهيئة التحكيم، حرصاً منها على تسوية المطالبات تسوية عادلة وفعالة، وبعد الاستماع إلى الأطراف المتنازعة، بموجب أمر: أ) أن تتولى سلطة الاختصاص الاستماع والبت في جميع هذه المطالبات أو جزء منها في وقت واحد، أو ب) أن تتولى سلطة الاختصاص الاستماع والبت في مطالبة واحدة أو اكثر والتي من المعتقد أن تسويتها قد تساعد في تسوية المطالبات الأخرى. 3- يطلب الطرف المنازع الذي يسعى للحصول على امر بموجب الفقرة (2) من الأمين العام لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى تشكيل هيئة التحكيم ويحدد في طلبه ما يلي: أ) اسم الطرف المتعاقد المنازع أو المستثمرين المتنازعين الذين تم التماس الأمر ضدهم؛ ب) طبيعة الأمر الذي تم التماسه، و ج) الأسباب وراء التماس ذلك الأمر. 4- يسلم الطرف المنازع نسخة من الطلب إلى الطرف المتعاقد المنازع أو المستثمرين المنازعين الذين تم التماس الأمر ضدهم. 5- في غضون ستين يوماً من تاريخ استلام الطلب، يقوم الأمين العام لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى بتشكيل هيئة تحكيم تتكون من ثلاثة محكمين. ويعين الأمين العام لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى محكماً واحداً من مواطني الطرف المتعاقد المنازع ومحكماً واحداً يكون من مواطني الطرف الذي ينتمي إليه المستثمرون المتنازعون، ويعين رئيس المحكمين الذي لا يحمل جنسية احد الطرفين. 6- عندما يتم تشكيل هيئة تحكيم بموجب هذه المادة، فإنه يجوز للمستثمر الذي قدم مطالبة إلى التحكيم بمقتضى المادة (23) والذي لم يذكر اسمه في الطلب الذي تم تقديمه بموجب الفقرة (3) أن يقدم طلباً خطياً إلى هيئة التحكيم يطلب فيه إدراج اسمه في الطلب المقدم بموجب الفقرة (2) ويجب أن يحدد في طلبه ما يلي: أ) اسم المستثمر المتنازع وعنوانه. ب) طبيعة الأمر الذي تم التماسه؛ و ج) الأسباب وراء التماس ذلك الأمر. 7- يسلم المستثمر المتنازع المشار إليه في الفقرة (6) نسخة من طلبه إلى الأطراف المنازعة المذكورة في الطلب الذي تم تقديمه بموجب الفقرة (3). 8- لا تكون لهيئة التحكيم التي تم إنشاؤها بموجب الفقرة (23) اختصاص وسلطة البت في المطالبة أو جزء من المطالبة التي سبق وأن تولت هيئة تحكيم تم إنشاؤها بموجب هذه المادة اختصاص وسلطة البت فيها. 9- بناء على طلب من طرف منازع، يجوز لهيئة تحكيم تم إنشاؤها بموجب هذه المادة، في انتظار قرارها بموجب الفقرة (2)، أن تأمر بتوقيف إجراءات هيئة التحكيم التي تم إنشاؤها بموجب المادة (23) ما لم تكن هيئة التحكيم السابقة قد علقت إجراءاتها.
المادة (28) : الوثائق المرسلة إلى الطرف الآخر ومشاركة الطرف الآخر 1- يسلم الطرف المتعاقد المنازع إلى الطرف المتعاقد الآخر نسخة من الإشعار بنية تقديم مطالبة إلى التحكيم ووثائق أخرى في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم مثل هذه الوثائق إلى الطرف المتعاقد المنازع. ويحق للطرف المتعاقد الآخر أن يستلم، على نفقته، من الطرف المتعاقد المنازع نسخة من الأدلة التي تم تقديمها إلى هيئة التحكيم، ونسخ عن كافة المذكرات والوثائق المودعة في ملف التحكيم، والمرافعات الخطية للأطراف المتنازعة إن الطرف المستلم لمثل هذه المعلومات ينبغي أن يعامل هذه المعلومات كما لو أنه الطرف المتعاقد المنازع. 2- يحق للطرف الآخر في هذه الاتفاقية حضور أي جلسات يتم عقدها بموجب القسم (ج) من هذه الاتفاقية. وعند إرسال إشعار خطي إلى الأطراف المتنازعة، يجوز للطرف الآخر أن يقدم إلى هيئة التحكيم ملاحظاته بشأن مسألة تتعلق بتفسير هذه الاتفاقية.
المادة (29) : مكان التحكيم يجوز للأطراف المنازعة الاتفاق على مكان التحكيم بموجب قواعد التحكيم المطبقة بمقتضى الفقرة 1 من المادة 23، وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتنازعة، تقوم هيئة التحكيم بتحديد المكان طبقاً لقواعد التحكيم المطبقة على أن يكون المكان في إقليم احد الطرفين أو في إقليم الدولة الثالثة التي هي طرف في اتفاقية نيويورك.
المادة (30) : حق الجمهور في حضور الجلسات والاطلاع على الوثائق 1- يجب أن يكون أي قرار تصدره هيئة التحكيم بموجب هذا القسم متاحاً للجمهور، بشرط حذف المعلومات السرية، وينبغي أن تكون كافة الوثائق الأخرى المقدمة إلى هيئة التحكيم أو التي تصدرها هيئة التحكيم متاحة للجمهور ما لم تتفق الأطراف المتنازعة على خلاف ذلك، بشرط حذف المعلومات السرية. 2- الجلسات المنعقدة بموجب هذا القسم تكون مفتوحة أمام الجمهور، ويجوز لهيئة التحكيم عقد أجزاء من هذه الجلسات في مكتب القاضي إذا كان ذلك ضرورياً لحماية المعلومات السرية، بما فيها المعلومات التجارية السرية. 3- يجوز لطرف منازع أن يكشف لأشخاص آخرين، في إطار الإجراءات التحكيمية، عن الوثائق في صيغتها غير المنقحة حسبما يراه ذلك الطرف مناسباً للتحضير لتلك الدعوى، ولكن يجب عليه أن يضمن أن هؤلاء الأشخاص سيقومون بحماية المعلومات السرية المذكورة في مثل هذه الوثائق. 4- يجوز للطرفين أن يتبادلا مع المسئولين في حكوماتهم الفدرالية أو حكوماتهم الوطنية الفرعية جميع الوثائق ذات الصلة في صيغتها غير المنقحة أثناء تسوية النزاع بموجب هذه الاتفاقية، ولكن يجب عليهما أن يضمنا أن هؤلاء الأشخاص سيقومون بحماية للمعلومات السرية المذكورة في مثل هذه الوثائق. 5- إذا أصدرت هيئة تحكيم قرار سري يُحدد بعض المعلومات على أنها سرية لكن قانون احد الطرفين المتعلق بالوصول إلى المعلومات تنص على السماح للجمهور بالاطلاع على تلك المعلومات فسيكون لقانون تلك الأطراف المتعلقة بالوصول إلى المعلومات السائد، ومع ذلك، يجب على كل طرف السعي بتطبيق قوانينه المتعلقة بالوصول إلى المعلومات بطريقة تحمي المعلومات التي تحددها هيئة التحكيم على أنها سرية.
المادة (31) : الملاحظات التي يقدمها طرف غير منازع تكون لهيئة التحكيم سلطة النظر وقبول الملاحظات التي يقدمها شخص أو كيان لا يعتبر طرفاً في النزاع والذي لديه مصلحة كبيرة في التحكيم. وعلى هيئة التحكيم أن تضمن أن لا تعطل أية ملاحظة يقدمها الطرف غير المنازع سير الإجراءات، وأن لا تشكل عبءً ثقيلاً ولا تمس بصورة غير عادلة على أي من الأطراف المنازعة.
المادة (32) : القانون المطبق 1- تبت هيئة التحكيم المنشأة بمقتضى هذا القسم في القضايا المتنازع عليها وفقاً لهذه الاتفاقية وقواعد القانون الدولة المطبقة. ويكون للتفسير من قبل الطرفان لحكم من أحكام هذه الاتفاقية ملزماً لهيئة التحكيم التي تم إنشاؤها بموجب هذا القسم، وينبغي أن يكون أي حكم تم إصداره بموجب هذا القسم متماشياً مع هذا التفسير. 2- عندما يحتج الطرف المتعاقد المنازع دفاعاً منه، بأن الإجراء الذي زعم انه يشكل انتهاكا هو في الحقيقة يدخل ضمن نطاق تحفظ أو استثناء مذكور في الفقرة 1 من المادة 16، أو الملحق الأول أو الملحق الثاني، فيجب على هيئة التحكيم، بناء على طلب من الطرف المتعاقد المنازع، أن تطلب تفسير الطرفين بخصوص هذه المسألة، ويقدم الطرفان تفسيرهما خطياً إلى هيئة التحكيم في غضون ستين يوماً من تاريخ تسليم الطلب، ويكون التفسير ملزماً لهيئة التحكيم، وإذا لم يتوصل الطرفان عن تقديم تفسير في ظرف ستين يوماً، تفصل هيئة التحكيم في المسألة.
المادة (33) : تقارير الخبراء دون تمييز بحق تعيين أنواع أخرى من الخبراء عندما تسمح قواعد التحكيم المطبقة بذلك، وما لم ترفض الأطراف المتنازعة، يجوز لهيئة التحكيم أن تعين خبراء لكي يرفعوا تقريراً خطياً بشأن أي واقعة تتعلق بالقضايا البيئية أو الصحية والسلامة أو أي قضايا علمية اخزي يثيرها طرف منازع أثناء إجراءات التحكيم، مع مراعاة البنود والشروط التي توافق عليها الأطراف المنازعة.
المادة (34) : إجراءات الحماية المؤقتة وقرار التحكيم النهائي 1- يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر باتخاذ إجراء حماية مؤقت من أجل المحافظة على حقوق احد الأطراف المنازعة أو من اجل أن تمارس هيئة التحكيم اختصاصها بصورة فعالة ومطلقة، بما في ذلك الأمر بالحفاظ على الأدلة التي هي موجودة في حوزة طرف متنازع أو تحت مراقبته أو حماية اختصاص هيئة التحكيم ولا يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بمصادرة شيء ما أو تمنع تطبيق الإجراء الذي زعم انه يشكل انتهاكاً والمشار إليه في المادة (20) المطالبة التي يقدمها مستثمري احد الطرفين أصالة عن نفسه أو نيابة عن مشروع)، لأغراض هذه الفقرة، فإن الأمر يتضمن توصية. 2- عندما تصدر هيئة التحكيم قرار التحكيم النهائي ضد الطرف المنازع، فيجوز لهيئة التحكيم أن تحكم، سواء على حدة أو مجتمعة بما يلي: أ) التعويضات المالية والفوائد المطبقة؛ ب) إعادة الممتلكات، وفي تلك الحالة ينص قرار التحكيم على انه يجوز للطرف المتعاقد المنازع أن يدفع تعويضات مالية وأية فوائد مطبقة بدلاً من إعادة الممتلكات. كما يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر احد الأطراف المنازعة بدفع التكاليف طبقاً لقواعد التحكيم المعمول بها. 3- وفقا للفقرة 1، عندما يتم تقديم مطالبة بموجب الفقرة 2 من المادة 20: أ) ينص قرار تحكيم القاضي بدفع تعويضات مالية وأية فوائد مطبقة على أن يتم دفع المبلغ إلى المشروع؛ ب) ينص قرار التحكيم القاضي بإعادة الممتلكات على أن يتم رد تلك الممتلكات إلى المشروع؛ و ج) يصدر قرار التحكيم دون تمييز بحق أي شخص في الحصول على التعويض أو الإنصاف الذي يستحقه بموجب القانون المحلي المطبق. ه- لا يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر الطرف المتعاقد المنازع بدفع تعويضات تأديبية.
المادة (35) : الطابع النهائي لقرار التحكيم وإنفاذه لقرار التحكيم النهائي والمطبق 1- قرار التحكيم الذي أصدرته هيئة التحكيم ليس لديه أية قوة ملزمة إلا على الأطراف المنازعة وبخصوص تلك القضية بعينها. 2- وفقاً للفقرة (3) وإجراء المراجعة المطبق في حالة قرار تحكيم مؤقت، يجب على الطرف المنازع أن يلتزم ويمتثل لقرار التحكيم بدون تأخير. 3- لا يجوز لطرف متنازع أن يطلب تطبيق قرار التحكيم النهائي حتى: أ) في حالة قرار تحكيم نهائي تم إصداره، بموجب اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى: 1) بعد انقضاء 120 يوماً من تاريخ إصدار قرار التحكيم ولم يطلب أي طرف متنازع مراجعة قرار التحكيم أو إلغاءه؛ أو 2) بعد إتمام إجراءات المراجعة أو الالغاء؛ و ب) في حالة قرار تحكيم صادر بموجب قواعد التسهيلات الإضافية لاتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الأخرى: 1) بعد انقضاء تسعين يوماً من تاريخ إصدار قرار التحكيم ولم يشرع أي طرف في إجراء المراجعة أو إبطال أو إلغاء قرار التحكيم؛ أو 2) بعد أن تقوم المحكمة برفض أو قبول طلب مراجعة أو إبطال أو إلغاء قرار التحكيم وليس هناك إمكانية للاستئناف. 4- يضمن كل طرف تطبيق قرار التحكيم في إقليمه. 5- يجب اعتبار المطالبة التي تم تقديمها إلى التحكيم بموجب هذا القسم إنها ناشئة عن علاقة أو معاملة تجارية لأغراض المادة (1) من اتفاقية نيويورك.
المادة (36) : المبالغ المستلمة بموجب عقود التأمين أو الضمان في إطار التحكيم بموجب هذا القسم، يجب أن لا يحتج الطرف المتعاقد المنازع، دفاعاً منه أو رداً منه على مطالبة أو كحق تعويض أو غير ذلك، بأن المستثمر المنازع قد يتلقى أو سيتلقى بموجب عقد تأمين أو ضمان، تعويضاً أو مبالغ أخرى كتعويض عن جميع الأضرار المزعومة أو جزء منها.
المادة (37) : النزاعات بين الطرفين 1- يجوز لأي طرف أن يطلب عقد مشاورات بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجب أن ينظر الطرف الآخر بعين العطف إلى ذلك الطلب. أي نزاع بين الطرفين بخصوص تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية يجب تسويته بقدر الإمكان عن طريق المشاورات الودية. 2- إذا لم تتم تسوية النزاع عن طريق المشاورات، فإنه يتعين إحالة النزاع، بناء على طلب أي من الطرفين، إلى لجنة تحكيمية للبت فيه. 3- تتشكل لجنة تحكيمية لكل نزاع في غضون شهرين من استلام طلب التحكيم عن طريق القنوات الديبلوماسية، يعين كل طرف عضواً واحداً في لجنة التحكيم ثم يختار هذان العضوان مواطناً ثالثاً ينتمي إلى دولة ثالثة، يتم تعيين، بناء على موافقة الطرفين، رئيساً للجنة التحكيم، يعين رئيس المحكمة في غضون شهرين من تاريخ تعيين العضوين الآخرين للجنة التحكيم. 4- إذا لم تتم التعيينات اللازمة في غضون المدد المحددة في الفقرة 3 من هذه المادة، يجوز لأي طرف أن يدعو رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان رئيس محكمة العدل الدولية يحمل جنسية احد الطرفين أو غير قادر لأي سبب من الأسباب على القيام بهذه المهمة، يطلب من نائب الرئيس القيام بالتعيينات اللازمة. وإذا كان نائب الرئيس يحمل جنسية احد الطرفين أو غير قادر لأي سبب من الأسباب على القيام بهذه المهمة، يطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الأقدمية للقيام بالتعيينات اللازمة على أن لا يكون مواطناً لأحد الطرفين. 5- يجب أن تتوافر للمحكمين الخبرة والتجربة في القانون الدولي العام وقواعد التجارة الدولية والاستثمار الدولي أو حل النزاعات الناشئة عن اتفاقيات التجارة الدولية أو الاستثمار الدولي. وينبغي أن يكونوا مستقلين وغير منتسبين لأي طرف في هذه الاتفاقية ولا ينبغي لهم تلقي التعليمات من أي طرف.
المادة (38) : المشاورات والإجراءات الأخرى 1- يجوز لأحد الطرفين أن يطلب خطياً بإجراء مشاورات مع الطرف الأخر فيما يتعلق بأي إجراء واقعي أو مقترح أو أي أمر آخر قد يؤثر في سريان هذه الاتفاقية. 2- يجوز للمشاورات بمقتضى الفقرة (1) أن تتناول، من ضمن ما تتناول، أموراً تتعلق بما يلي: أ) تنفيذ هذه الاتفاقية؛ ب) تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. 3- إضافة إلى المشاورات المذكورة في هذه المادة يجوز للطرفين أن يتخذا أي إجراء قد يتفقان عليه، بما في ذلك وضع واعتماد قواعد مكملة لقواعد التحكيم المعمول بها بمقتضى القسم (ج) من هذه الاتفاقية.
المادة (39) : مدى الالتزامات يضمن الطرفان انه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من اجل تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، بما في ذلك التزام حكومتهما الوطنية الفرعية بإنفاذ هذه الأحكام ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
المادة (40) : الاستثناءات لا تطبق أحكام تسوية المنازعات المنصوص عليها في قسم (ج) وقسم (د) من هذه الاتفاقية على القضايا المدرجة في الملحق الثالث.
المادة (41) : التطبيق والدخول حيز النفاذ 1- تشكل جميع الملاحق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. 2- يجب على كل طرف أن يخطر كتابياً الطرف الآخر بإتمام الإجراءات المطلوبة في إقليمه من اجل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في تاريخ آخر الإخطارين. 3- تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول ما لم يشعر احد الطرفين الطرف الآخر خطياً بنيته في إنهائها. ويصبح إنهاء هذه الاتفاقية ساري المفعول بعد سنة من تاريخ استلام الطرف الآخر لإشعار الإنهاء، أحكام المواد من 1 إلى 40، بما في ذلك الفقرتين 1 و2 من هذه المادة ستبقى سارية المفعول لمدة عشرين (20) سنة فيما يخص الاستثمارات أو الالتزامات الخاصة بالاستثمار الذي تم قبل سريان مفعول إنهاء هذه الاتفاقية. وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول من قبل حكومتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت من نسختين أصليتين في أوتاوا بتاريخ 28 من شهر شوال عام 1432 هـ الموافق ليوم 26 من شهر سبتمبر 2011 ميلادي، باللغات العربية والفرنسية والانجليزية، ولكل منهما حجية متساوية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن