تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سلوفاكيا؛ ورغبة منهما في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية المتبادلة من خلال إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. قد اتفقتا على ما يلي:
المادة () : عند التوقيع على هذه الاتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية سلوفاكيا فيما يتعلق بتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، اتفق الموقعون على الأحكام التالية والتي تمثل جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية: بالنسبة للفقرة 2 (ج) من المادة (4): 1- يقصد بالكيان المذكور في الفقرة الفرعية (ج) من المادة (2) التالي: 1- مؤسسة الخليج للاستثمار. 2- شركة الملاحة العربية المتحدة. 3- أي كيان آخر يتم الموافقة عليه من قبل السلطات المختصة في كلتا الدولتين المتعاقدتين بعد تبادل الخطابات الدبلوماسية. يشهد على ذلك كل من المفوضين أدناه بالتوقيع على هذا البروتوكول. حرر في براتسلافا في هذا اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة 1433 ه، الموافق اليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر 2012، من نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفاكية والإنجليزية ولكل من النسختين حجية متساوية وفي حالة الاختلاف يسود النص الإنجليزي.
المادة (1) : الأشخاص المشمولون تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (2) : الضرائب المشمولة 1- تطبق هذه الاتفاقية على الضرائب على الدخل المفروضة لصالح دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة لها، بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها. 2- تعتبر من الضرائب على الدخل كافة الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل، أو على عناصر الدخل، بما في ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي الأجور والرواتب المدفوعة من قبل المشاريع. 3- الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية، بوجه خاص هي: أ) في حالة الكويت: (1) ضريبة دخل الشركات؛ (2) المساهمة من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة المدفوعة إلى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؛ (3) المساهمة من صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة المدفوعة إلى دعم الميزانية العامة الوطنية؛ (4) الزكاة؛ و (5) الضريبة المفروضة وفقاً لقانون دعم العمالة الوطنية (مشاراً إليها فيما بعد بـ «الضريبة الكويتية»). ب) في حالة جمهورية سلوفاكيا: (1) ضريبة دخل الافراد؛ (2) ضريبة دخل الأشخاص الاعتباريين؛ (مشاراً إليها فيما بعد بـ «الضريبة السلوفاكية»). 4- تطبق الاتفاقية أيضاً على أي ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها والتي تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلاً عنها، وتخطر السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين إحداهما الأخرى بالتغييرات المهمة التي أدخلت على القوانين الضريبية لكل منهما.
المادة (3) : تعاريف عامة 1- لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: أ) يشمل مصطلح «شخص» أي فرد أو شركة وأي كيان آخر من الأشخاص؛ ب) يعني مصطلح «شركة» أي شخص اعتباري أو أي كيان يعامل معاملة الشخص الاعتباري لأغراض الضريبة؛ ج) تعني عبارتا «مشروع تابع لدولة متعاقدة» و«مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالي مشروع يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ د) يعني مصطلح «النقل الدولي» أي نقل بواسطة سفينة أو طائرة يتولى تشغيلها والتي يتواجد بها مركز الإدارة الفعلي لمشروع تابع لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط فيما بين أماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ه) يعني مصطلح «الكويت» إقليم دولة الكويت ويشمل أي منطقة خارج البحر الإقليمي والتي وفقا للقانون الدولي تحددت أو يجوز تحديدها بموجب قوانين الكويت كمنطقة يمكن أن تمارس فيها الكويت حقوق السيادة أو الولاية؛ و) يعني مصطلح «جمهورية سلوفاكيا» جمهورية سلوفاكيا ويستخدم بالمعنى الجغرافي، يعني اراضيها داخل جمهورية سلوفاكيا التي تمارس حقوقها السيادية والولاية القضائية وفقاً لقواعد القانون الدولي؛ ز) تعني عبارتا «دولة متعاقدة» و«الدولة المتعاقدة الأخرى» دولة الكويت أو جمهورية سلوفاكيا، حسبما يقتضي سياق النص؛ ح) يعني مصطلح «مواطن» فيما يتعلق بدولة متعاقدة: (1) أي فرد يحصل على الجنسية أو المواطنة لتلك الدولة المتعاقدة؛ و (2) أي شخص قانوني، أو شركة تضامن أو جمعية تستمد وضعها من القوانين النافذة في تلك الدولة المتعاقدة؛ ط) تعني عبارة «السلطة المختصة»: (1) في حالة الكويت: وزير المالية أو ممثل مفوض من قبل وزير المالية؛ (2) في حالة جمهورية سلوفاكيا: وزير المالية أو من يمثله. 2- فيما يختص بتطبيق الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة، فإن أي مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلافاً لذلك، يكون له نفس معناه في ذلك الوقت بموجب قانون تلك الدولة المتعاقدة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، وأي معنى طبقا للقوانين الضريبية المطبقة في تلك الدولة المتعاقدة يسود على المعنى المعطى للمصطلح طبقاً لأي قوانين أخرى في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (4) : المقيم 1- لأغراض هذه الاتفاقية، فإن عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» تعني أي شخص بموجب قانون تلك الدولة يخضع للضريبة فيها بسبب إقامة أو مواطنة أو مكان تأسيس أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذو طبيعة مماثلة، وتشمل أيضاً تلك الدولة المتعاقدة وأي من أقسامها السياسية الفرعية أو السلطات المحلية التابعة لها. ولكن هذا التعريف لا يشمل أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط فيما يتعلق بالدخل من مصادر داخل تلك الدولة المتعاقدة، ولأغراض في تحديد محل إقامة الأفراد في حالة الكويت فإن عبارة مقيم يعني الشخص الذي يكون سكنه في الكويت ومواطن كويتي. 2- لأغراض الفقرة 1، فإن عبارة «مقيم في دولة متعاقدة» تشمل أيضا: أ) حكومة تلك الدولة المتعاقدة واي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها؛ ب) أي مؤسسة حكومية يتم تأسيسها في تلك الدولة المتعاقدة بموجب قانون عام؛ ج) أي كيان تأسس في تلك الدولة ويكون كل رأسماله مقدم من قبل تلك الدولة أو أي قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها أو أي مؤسسة حكومية حسب التعريف الوارد في الفقرة الفرعية ب) بالاشتراك مع دول اخرى. 3- حيثما يكون فرداً ما وفقاً لأحكام الفقرة 1 مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه حينئذ سيتحدد على النحو التالي: أ) يعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوفر له مسكن دائم بها؛ إذا توفر له مسكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون علاقاته الشخصية والاقتصادية بها أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛ ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي بها مركز مصالحه الحيوية، أو إذا لم يتوفر له مسكن دائم في أي من الدولتين، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يكون له بها محل إقامة معتاد؛ ج) إذا كان له محل إقامة معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين، أو إذا لم يكن له محل إقامة معتاد في أي منهما، فيعتبر مقيماً فقط في الدولة التي يكون من مواطنيها؛ د) إذا لم يكن ممكنا تحديد وضعه طبقاً لأحكام الفقرات الفرعية من أ) إلى ج) تتولى السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين حل المسألة باتفاق متبادل. 4- حيث يعتبر وفقاً لأحكام الفقرتين 1 و2 شخص ما، خلاف الفرد، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعتبر عندئذ مقيماً فقط في الدولة التي يتواجد بها مركز الإدارة الفعلي.
المادة (5) : المنشأة الدائمة 1- لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة «منشأة دائمة» المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً. 2- تشمل عبارة «منشأة دائمة» بوجه خاص: أ) مقر الإدارة؛ ب) فرع؛ ج) مكتب؛ د) مصنع؛ ه) ورشة؛ و (و) منجم أو بئر نفظ أو غاز أو محجر أو أي مكان يرتبط باستكشاف أو استغلال أو استخراج الموارد الطبيعية. 3- يعتبر موقع بناء أو مشروع تشييد أو تجميع أو تركيب أو أنشطة إشرافية متعلقة بذلك تتم ممارستها في دولة متعاقدة، منشأة دائمة فقط في حال استمرار ذلك الموقع أو المشروع أو تلك الأنشطة لمدة تزيد عن تسعة شهور. 4- بالرغم من الأحكام المتقدمة من هذه المادة، فإن عبارة «منشأة دائمة» لا تشمل الآتي: أ) استخدام مرافق فقط لغرض تخزين أو عرض أو تسليم سلع أو بضائع مملوكة للمشروع؛ ب) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض التخزين أو العرض أو التسليم؛ ج) الاحتفاظ بمخزون من سلع أو بضائع مملوكة للمشروع فقط لغرض تصنيعها بواسطة مشروع آخر؛ د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو لجمع المعلومات للمشروع؛ ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض العمل، للمشروع، في مزاولة أي نشاط آخر ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة؛ و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي جمع بين الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية من أ) الى ه)، شرط أن يكون مجمل النشاط بالمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا الجمع ذو طبيعة تحضيرية أو مساعدة. 5- بالرغم من أحكام الفقرتين 1 و2، إذا عمل شخص غير الوكيل ذو الوضع المستقل الذي تنطبق عليه الفقرة 6 لصالح مشروع ويزاول بشكل معتاد في الدولة المتعاقدة سلطة لإبرام العقود باسم ذلك المشروع فإن ذلك المشروع يعتبر بأن له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص لصالح المشروع، إلا إذا كانت أنشطة ذلك الشخص محدودة بتلك المذكورة في الفقرة 4، والتي إن تمت ممارستها من خلال مقر ثابت للعمل، لا تجعل من هذا المقر الثابت لعمل منشأة دائمة طبقاً لأحكام تلك الفقرة؛ 6- لا يعتبر أن لمشروع تابع منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة لمجرد أن المشروع يزاول العمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال سمسار، أو وكيل بالعمولة أو أي وكيل آخر ذو وضع مستقل، بشرط أن يكون تصرف هؤلاء الأشخاص في النطاق المعتاد لأعمالهم ولكن، إذا كرست كل أنشطة ذلك الوكيل أو معظمها لصالح ذلك المشروع ووضعت أو فرضت شروط بين المشروع والوكيل في علاقاتها التجارية والمالية بحيث تختلف عن تلك التي كانت تتم بين مشاريع مستقلة، فإنه لا يمكن اعتباره وكيلا ذو وضع مستقل في مفهوم هذه الفقرة. 7- إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تهيمن على شركة أو تهيمن عليها شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو خلافه)، فإن ذلك الواقع لا يجعل في حد ذاته أي من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (6) : الدخل من الأموال غير المنقولة 1- الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من الأموال غير المنقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو الاحراج) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- يكون لعبارة «الأموال غير المنقولة» المعنى الوارد لها وفقاً لقانون الدولة المتعاقدة التي توجد بها الأموال المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشمل الملكية الملحقة بالأموال غير المنقولة والماشية والمعدات المستخدمة في الزراعة والإحراج، والحقوق التي تطبق عليها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالأموال غير المنقولة، والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال المكامن المعدنية ومصادر المياه وغيرها من الموارد الطبيعية، ولا تعتبر السفن والمراكب والطائرات من الأموال غير المنقولة. 3- تطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال غير المنقولة أو من تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر. 4- تطبق أحكام الفقرتين 1 و3 أيضاً على الدخل من الأموال غير المنقولة للمشروع.
المادة (7) : أرباح الأعمال 1- تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يزاول المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة. فإذا زاول المشروع أو يزاول نشاطاً كالمذكور آنفاً فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن فقط بالنسبة للجزء الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة 3، حيثما يزاول مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة قائمة فيها، فسوف تنسب في كل دولة متعاقدة إلى تلك المنشأة الدائمة الأرباح التي يمكن أن تحققها فيما لو كانت مشروعاً متميزاً ومستقلاً يباشر نفس الأنشطة وتكون مشابهة لنفس الظروف أو في ظروف مشابهة ويتعامل بصورة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له. 3- عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية أو الإدارية العمومية التي تكبدتها على هذا النحو، سواء في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر، مع الأخذ بعين الاعتبار أي تعليمات أو قانون قابل للتطبيق لذلك، فإنه لن يسمح بأي خصومات كهذه بالنسبة لأي مبالغ مدفوعة، إن وجدت (خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد النفقات الفعلية) بواسطة المنشأة الدائمة إلى المركز الرئيسي للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى، على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو الحقوق الأخرى أو على شكل عمولات نظير أداء خدمات معينة أو نظير إدارة، فيما عدا حالة المشروعات المصرفية، على شكل فائدة على الأموال التي تقرض للمنشأة الدائمة وبالمثل، فإنه لن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة الأموال التي قد ترصدها (خلاف تلك المدفوعة على سبيل استرداد النفقات الفعلية) المنشأة الدائمة لحساب المركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة في مقابل استخدام حقوق براءات اختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات نظير أداء خدمات معينة أو نظير إدارة، أو فيما عدا حالة المشروعات المصرفية، على شكل فائدة على الأموال التي يتم إقراضها للمركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى. 4- إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي للأرباح الكلية للمشروع على مختلف أجزائه، فإن أحكام الفقرة 2 لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي ستخضع للضريبة على أساس مثل هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف؛ غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المتضمنة في هذه المادة. 5- لا تنسب أي أرباح إلى منشأة دائمة لمجرد قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع. 6- لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بذات الكيفية عاماً بعد عام ما لم يوجد سبب وجيه وكاف يقضي بغير ذلك. 7- حيثما تشتمل الأرباح على بنود الدخل والتي تمت معالجتها على حدة في مواد أخرى من هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
المادة (8) : النقل الدولي 1- تخضع أرباح تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يتواجد بها مركز الإدارة الفعلي التابع للمشروع. 2- لأغراض هذه المادة، فإن أرباح تشغيل السفن أو الطائرات في حركة النقل الدولي تشمل الآتي: أ) الأرباح الناتجة من تأجير السفن أو الطائرات دون طاقم؛ ب) الأرباح من استعمال أو صيانة أو تأجير الحاويات وكذلك العربات والمعدات المماثلة للشحن بالحاويات، والتي تستعمل لشحن السلع والبضائع؛ حينما يكون ذلك التأجير أو ذلك الاستعمال أو الصيانة أو التأجير، وذلك حسب الحالة، تابع لحركة السفن أو الطائرات في النقل الدولي. 3- إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع ملاحي على متن سفينة، فإنه يعتبر بالتالي واقعا في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة أو، إذا لم يوجد مثل هذا الموطن في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة. 4- تطبق أيضاً أحكام الفقرة 1 على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل تجاري مشترك أو في وكالة تشغيل دولية.
المادة (9) : المشروعات المشتركة 1- حيثما: أ) يساهم مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو ب) يساهم نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو الهيمنة على أو في رأسمال مشروع تابع لدولة متعاقدة ومشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط فيما بين المشروعين في علاقاتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي توضع بين مشروعين مستقلين، فإن أي أرباح كانت ستتحقق لأحد المشروعين لولا وجود هذه الشروط، لكنها لم تتحقق نتيجة لذلك، فإنه يجوز إضافتها إلى أرباح ذلك المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك. 2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لتلك الدولة المتعاقدة – واخضعتها للضريبة تبعاً لذلك – أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى وكانت الأرباح التي تم إدراجها أرباحا كان من الممكن أن تتحقق لمشروع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً، لو كانت الشروط الموضوعة بين المشروعين هي نفس الشروط التي توضع عادة بين مشروعين مستقلين، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى أن تقوم بإجراء التعديل الملائم لمبلغ الأرباح التي تخضعه للضريبة. وعند إجراء مثل هذا التعديل تراعى الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتجري السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مشاورات فيما بينها إذا كان ذلك ضرورياً. 3- لا تنطبق أحكام الفقرة (2)، على الإجراءات القانونية أو الإدارية أو التشريعية الناتجة عن حكم نهائي يؤدي تطبيقه إلى تعديل في الأرباح وفقا للفقرة 1، وتكون إحدى الشركات المعنية عرضة للعقوبة فيما يتعلق بالاحتيال أو الإهمال الجسيم أو التقصير المعتمد.
المادة (10) : أرباح الأسهم 1- أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، والذي هو المالك المستفيد لأرباح الأسهم هذه، تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. لا تؤثر هذه الفقرة على الضريبة التي تخضع لها الشركة فيما يتعلق بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم. 2- يعني مصطلح «أرباح الأسهم» حسب استخدامه في هذه المادة، الدخل من الأسهم أو اسهم «الانتفاع» أو حقوق «الانتفاع» أو اسهم التعدين أو اسهم المؤسسين أو حقوق اخرى، التي لا تمثل مطالبات ديون، المساهمة في الارباح، وكذلك الدخل الذي قد يخضع لنفس الضرائب مثل الدخل من الأسهم طبقا لقوانين الدولة المتعاقدة التي تعتبر الشركة الموزعة للدخل مقيمة فيها. 3- لا تنطبق أحكام الفقرة 1 إذا كان المالك المستفيد من أرباح الأسهم، كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكانت الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7.
المادة (11) : الفائدة 1- يجوز أن تخضع الفائدة التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- ومع ذلك، يجوز لمثل هذه الفوائد أيضا أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقا لقوانين تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المنتفع للفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب إلا تتجاوز 10 في المائة من المبلغ الإجمالي للفائدة. يجب على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين تسوية طريقة تطبيق هذا القيد عن طريق الاتفاق المتبادل. 3- بالرغم من أحكام الفقرة (2)، الفوائد التي تنشأ في دولة متعاقدة يجب أن تعفى من الضريبة في تلك الدولة، شريطة أن تكون ناتجة ومملوكة لمستفيد بها أو متصلة بقرض أو ائتمان ممنوح، مضمون أو مؤمن من قبل: أ) حكومة الدولة المتعاقدة، أو احد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، أو البنك المركزي (الوطني) في دولة متعاقدة؛ ب) المؤسسات التي انشئت بموجب القانون العام التي تملك حكومة دولة متعاقدة رأس مالها بالكامل على أساس تبادل مذكرات دبلوماسية بين الدولتين المتعاقدتين؛ ج) في حالة دولة الكويت: (1) الهيئة العامة للاستثمار؛ (2) مؤسسة البترول الكويتية؛ (3) المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ (4) والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. د) في حالة الجمهورية السلوفاكية: (1) بنك الاستيراد والتصدير؛ (2) بنك الضمان والتنمية السلوفاكي. 4- يعني مصطلح «الفائدة» حسب استخدامه في هذه المادة الداخل الناشئ من مطالبات الديون بكافة انواعها، سواء كانت مضمونة أو غير مضمونة برهن وسواء كانت تحمل حق المساهمة في أرباح المدين أم لا تحمل هذا الحق، وعلى وجه الخصوص الدخل من الأوراق المالية الحكومية والدخل من السندات أو سندات الدين، بما في ذلك علاوات الإصدار والجوائز المرتبطة بتلك الأوراق المالية أو السندات أو سندات الدين، ولا تعتبر مدفوعات غرامة التأجير كفائدة لغرض هذه المادة. 5- لا تنطبق أحكام الفقرات 1 و2 و3 إذا كان المالك المستفيد من الفائدة كونه مقيما في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تنشأ فيها الفائدة من خلال منشأة دائمة مقيمة فيها، وكانت المديونية التي تدفع بسببها الفائدة مرتبطة ارتباطاً فعلياً بتلك المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7. 6- تعتبر الفائدة قد نشأت في دولة متعاقدة عندما يكون دافع الفائدة مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة. على أية حال إذا كان الشخص الذي يدفع الفائدة سواء كان مقيماً في الدولة المتعاقدة أم غير مقيم فيها، له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة وكانت المديونية التي تدفع عنها الفائدة مرتبطة بالمنشأة الدائمة وتحملت تلك المنشأة الدائمة عبء هذه الفائدة، فإن مثل هذه الفائدة تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة. 7- حيثما يتبين، استناداً إلى علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة أو بينهما معاً وبين شخص آخر، إن قيمة الفائدة، مع مراعاة المطالبة بالدين التي تدفع عنها، تتجاوز القيمة التي كان من الممكن الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد من هذه الفائدة في غياب مثل هذه العلاقة، عندئذ تطبق أحكام هذه المادة فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة (12) : الإتاوات 1- الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع ايضاً تلك الإتاوات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها ووفقاً لقانون تلك الدولة المتعاقدة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات مقيما في تلك الدولة المتعاقدة فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن 10% من القيمة الإجمالية للإتاوات. 3- يعني مصطلح «إتاوات» حسب استخدامه في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل للتصرف في أو لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، والأفلام أو أشرطة للبث الإذاعي أو التلفزيوني وغيرها من وسائل الصورة أو إعادة إنتاج الصوت، والعمل بأفلام أو أشرطة أو أي وسائل إنتاج أخرى تستخدم فيما يتعلق بالبث التلفزيوني أو الإذاعي أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو مخطط أو تركيبة أو عملية إنتاجية سرية، استخدام البرمجيات أو حق استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بخبرات صناعية أو تجارية أو علمية. 4- لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و2 إذا كان المالك المستفيد من الإتاوات كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الإتاوات من خلال منشأة دائمة تقع فيها، وكان الحق أو الملكية اللتان تدفع عنهما الإتاوات يرتبطان ارتباطاً فعلياً بهذه المنشأة الدائمة. في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة 7. 5- تعتبر الإتاوات قد نشأت في الدولة المتعاقدة إذا كان دافع الإتاوات هو مقيم في تلك الدولة المتعاقدة، غير إنه، إذا كان الشخص الدافع للإتاوات، سواء كان مقيما في الدولة المتعاقدة أو غير مقيم فيها. يملك في الدولة المتعاقدة منشأة دائمة، وكان الالتزام بدفع الإتاوات مرتبط بتلك المنشأة الدائمة فإن هذه الإتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها المنشأة الدائمة. 6- حيثما يتبين بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد لهذه الإتاوات أو بينهما معاً وبين شخص آخر، إن قيمة الإتاوات، مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها تتجاوز القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع والمالك المستفيد في غياب مثل هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على القيمة المذكورة الأخيرة. في مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعاً للضريبة وفقاً لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
المادة (13) : الأرباح الرأسمالية 1- يجوز أن تخضع الأرباح التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية أموال غير منقولة مشاراً إليها في المادة 6 وتقع في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 2- الأرباح الناتجة عن نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بما في ذلك الأرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع ككل) يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى. 3- الأرباح الناتجة من نقل ملكية السفن أو الطائرات العاملة في مجال النقل الدولي، أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع. 4- الأرباح الناتجة عن نقل ملكية اسهم من اسهم رأس مال الشركة، أو الفائدة من شراكة أو ائتمان أو عقارات، وعلى الأخص الممتلكات التي تتكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات غير منقولة موجودة في دولة متعاقدة يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة، على وجه الخصوص: أ) لا شيء في هذه الفقرة ينطبق على الشركة والشراكة والائتمان وغيرها من الشركة والشراكة والائتمان، أو المشاركة في الأعمال التجارية في إدارة الممتلكات غير المنقولة، وعلى الأخص الممتلكات التي تتكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة من قبل هذه الشركة والشراكة والائتمان أو العقار في أنشطتها التجارية. ب) لأغراض هذه الفقرة «وعلى الأخص» في ما يتعلق بملكية الممتلكات غير المنقولة، تعني أن قيمة الممتلكات غير المنقولة تزيد على 50% من القيمة الإجمالية لجميع الأصول التي تملكها الشركة، والشراكة، أو ائتمان. 5- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أي أموال غير تلك المشار إليها في الفقرات 1، 2، 3، 4، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
المادة (14) : الدخل من الوظيفة 1- مع مراعاة أحكام المواد 15، 17، 18، فإن الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة، تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم تزاول الوظيفة في الدولة المتعاقدة الأخرى. فإذا تمت مزاولة الوظيفة على ذلك النحو، فإنه يجوز إخضاع المكافآت المكتسبة من الوظيفة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- بالرغم من أحكام الفقرة 1، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى تكون قابلة للخضوع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً إذا توافرت كافة الشروط التالية: أ) تواجد المستلم في الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة أو لفترات لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً في أية فترة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية؛ و ب) دفعت المكافآت بواسطة أو نيابة عن صاحب عمل غير مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، و ج) لم تتحمل المكافآت منشأة دائمة يملكها صاحب العمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 3- بالرغم من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة من وظيفة تزاول على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في مجال النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.
المادة (15) : أتعاب أعضاء مجلس الإدارة أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة لشركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (16) : الفنانون والرياضيون 1- على الرغم من أحكام المادتين 7 و14، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فناناً كممثل مسرحي أو سينمائي أو إذاعي أو تلفزيوني أو موسيقياً أو رياضياً من أنشطته الشخصية التي مارسها بهذه الصفة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 2- حيثما يستحق دخل مقابل أنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته المذكورة وكان ذلك الدخل ليس للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل، وبالرغم من أحكام المادتين 7 و14، يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها ممارسة أنشطة الفنان أو الرياضي. 3- لا تنطبق أحكام الفقرتين 1 و2 على الدخل الذي يكتسبه فنانون أو رياضيون من أداء أنشطة في دولة متعاقدة، إذا كانت الزيارة لتلك الدولة تدعمها الأموال العامة بصورة كلية أو جزئية من إحدى أو كلا الدول المتعاقدة أو أقسامها السياسية أو السلطات المحلية التابعة لها. في مثل هذه الحالة، يخضع الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.
المادة (17) : المعاشات التقاعدية 1- مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 18، فإن المعاشات التقاعدية والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع للفرد المقيم في دولة متعاقدة مقابل خدمة سابقة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. 2- على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن دفع المعاشات التقاعدية والمدفوعات الأخرى المماثلة قدمت في إطار مخطط عام الذي هو جزء من نظام الحماية الاجتماعي في دولة متعاقدة أو احد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية التابعة لها يجب أن تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
المادة (18) : الخدمة الحكومية 1- الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة (ما عدا المعاشات التقاعدية) التي تدفع من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية التابعة لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للقسم الفرعي أو للسلطة التابعة لها تخضع للضريبة فقط: أ) في تلك الدولة المتعاقدة، أو ب) في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة المتعاقدة ويكون الفرد مقيما في تلك الدولة المتعاقدة الذي: (1) هو احد مواطني تلك الدولة المتعاقدة؛ أو (2) لم يصبح مقيماً في تلك الدولة المتعاقدة لغرض تأدية هذه الخدمات فقط. 2- أي معاش تقاعدي، يدفع من قبل أو عن طريق صناديق يتم إنشاؤها من قبل الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية تتبع لها إلى فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة المتعاقدة أو للقسم الفرعي أو للسلطة يخضع للضريبة: أ) فقط في تلك الدولة المتعاقدة، ب) ومع ذلك، مثل هذا المعاش التقاعدي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيماً في، ومواطنا في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى. 3- تنطبق أحكام المواد 14 و15 و16 و17 على الأجور والرواتب والمكافآت المشابهة الأخرى وعلى المعاشات التقاعدية المتعلقة بتأدية خدمات مرتبطة بأعمال تمت مزاولتها من قبل دولة متعاقدة أو قسم سياسي فرعي أو سلطة محلية تتبع لها.
المادة (19) : المدرسون والباحثون الفرد الذي يكون أو كان قبيل زيارته لدولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، والذي بدعوة من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو جامعة أو كلية أو مدرسة أو متحف أو أي مؤسسة ثقافية في الدولة المذكورة أولاً، أو بموجب برنامج رسمي للتبادل الثقافي، تواجد في تلك الدولة لمدة لا تزيد عن سنتين متتاليتين فقط لغرض التدريس أو إلقاء محاضرات أو عمل أبحاث في مثل هذه المؤسسات، يعفى من الضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق بالمكافآت من هذا النشاط.
المادة (20) : الطلاب 1- المبالغ التي يتسلمها الطالب أو المتدرب المهني الذي يكون أو كان قبيل زيارته للدولة المتعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة شرط أن تكون تلك المبالغ ناتجة من مصادر خارج تلك الدولة المتعاقدة. 2- بالرغم من أحكام الفقرة 1، المكافآة الخاصة بالطالب أو المتدرب والذي يكون أو كان فورا قبل زيارته للدولة المتعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى وهو متواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض دراسته أو تدريب مستمد من خدمات مؤقتة في الدولة المذكورة أولاً، لن يخضع للضرائب في تلك الدولة، بشرط أن تكون هذه الخدمات تتعلق بتعليمه أو تدريبه وان هذه تكون المكافآة لتلك الخدمات الضرورية لاستكمال الموارد المتاحة لغرض معيشته.
المادة (21) : الدخل الآخر 1- عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة، أينما تنشأ، التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية سوف تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة. 2- لا تطبق أحكام الفقرة 1 على الدخل، خلاف الدخل من الأموال غير المنقولة حسبما عرفته الفقرة 2 من المادة 6، إذا كان المستفيد من هذا الدخل كونه مقيماً في دولة متعاقدة يزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة تقع فيها، ويكون الحق أو الملكية التي يدفع بسببها هذا الدخل مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمثل تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت. في هذه الحالة فإن أحكام المادة 7 أو المادة 14 تنطبق حسبما تكون الحالة، 3- بالرغم من أحكام الفقرتين 1، 2 فإن عناصر دخل المقيم في دولة متعاقدة، التي لم تتناولها المواد السابقة من الاتفاقية والتي نشأت في الدولة المتعاقدة الأخرى قد تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (22) : إلغاء الازدواج الضريبي 1- يستمر تحديد الضرائب وفقاً للقوانين النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين ما لم توجد أحكام تنص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية. 2- تم الاتفاق على أن يتم تجنب الازدواج الضريبي وفقاً للفقرات التالية لهذه المادة: أ) في حالة الكويت: عندما يحصل مقيم في الكويت على دخل الذي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز إخضاعه للضريبة في كل من جمهورية سلوفاكيا والكويت، تسمح الكويت بخصم مبلغ من الضريبة المفروضة على دخل المقيم يعادل مبلغ ضريبة الدخل المدفوعة في جمهورية سلوفاكيا؛ مثل هذا الخصم في أي من الحالتين يجب على أي حال أن لا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة على الدخل المحتسب قبل إعطاء الخصم المنسوب حسب الحالة إلى الدخل الذي يجوز أن يفرض عليه الضريبة في جمهورية سلوفاكيا؛ ب) في حالة جمهورية سلوفاكيا: إن جمهورية سلوفاكيا عندما تفرض ضريبة على مقيم يجوز لها أن تتضمن في الضريبة الأساسية والتي على أساسها تفرض الضريبة على عناصر الدخل والتي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية يجوز أيضا فرض الضريبة عليها في الكويت، ولكن يجب أن يسمح بخصم مبلغ من الضريبة المحتسبة على ذلك الأساس مبلغ يعادل ضريبة الدخل المدفوع في الكويت، ومع ذلك فإن مثل هذا الخصم يجب أن لا يتجاوز ذلك الجزء من الضريبة السلوفاكية المحتسبة قبل منح الخصم والمنسوب إلى الدخل الذي يجوز إخضاعه للضريبة في الكويت وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. 3- لأغراض السماح بإعطاء الخصم في الدولة المتعاقدة، تشمل الضريبة المدفوعة، في الدولة المتعاقدة الأخرى الضريبة المفروضة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وتم إعفاؤها أو تخفيضها طبقا لقوانين وإجراءات خاصة بالحوافز الاستثمارية وضعت لتشجيع التنمية الاقتصادية في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (23) : عدم التمييز 1- لا يخضع مواطنو الدولة المتعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأي ضريبة أو أي التزامات تتعلق بها تكون اكثر عبئاً من الضريبة والالتزامات المتعلقة بها والتي يخضع أو يجوز أن يخضع لها مواطنو تلك الدولة المتعاقدة الأخرى في نفس الظروف، وعلى الأخص فيما يتعلق بإقامتهم. على الرغم من أحكام المادة 1، يطبق هذا الحكم على الأشخاص غير المقيمين في إحدى أو كلتا الدولتين المتعاقدتين. 2- يجب ألا تفرض ضريبة على منشأة دائمة لمشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى بطريقة تكون أقل رعاية عما يفرض على مشاريع تابعة لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى، تباشر نفس الأنشطة في نفس الظروف. يجب أن لا يفسر هذا الحكم على أنه يلزم دولة متعاقدة بأن تمنح المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى أي علاوات شخصية، أو إعفاءات أو خصومات لأغراض الضريبة بسبب الوضع المدني أو المسؤوليات العائلية والتي قد تمنحها لمقيميها. 3- باستثناء ما ينطبق من أحكام المذكورة في الفقرة 1 من المادة 9، الفقرة 7 من المادة 11، أو الفقرة 6 من المادة 12 التي تطبق على الفوائد والإتاوات وأي مبالغ تدفع من قبل مشروع تابع للدولة المتعاقدة لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى، لغرض تحديد الضريبة المفروضة على أرباح هذا المشروع يجب أن تخصم تحت نفس الظروف كما لو أنه قد دفعت لمقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. وبالمثل فأي ديون عن مشروع تابع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى ولغرض تحديد رأس المال لمثل هذا المشروع المفروض عليه الضريبة، يجب خصمه تحت نفس الظروف كما إنهم قد تعاقدوا مع مقيم في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً. 4- المشروعات التابعة لدولة متعاقدة التي يكون رأس مالها مملوك كلياً أو جزئياً أو مهيمناً عليها بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل واحد أو اكثر من المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تخضع في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لأي ضرائب أو التزامات متعلقة بها يمكن أن تكون مختلفة أو اكثر عبئاً من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التي قد تخضع لها مشروعات أخرى مثيلة يكون رأس مالها مملوك كلياً أو جزئياً أو مهيمناً عليها. 5- يجب أن لا يفسر ما جاء في هذه المادة على انه يضع إلزاماً قانونياً على دولة متعاقدة بأن تشمل المقيمين في الدولة المتعاقدة الأخرى بميزة أي معاملة أو تفضيل أو امتياز قد يمنح لأي دولة ثالثة أو للمقيمين فيها بموجب تكوين اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي أو منطقة تجارة حرة أو أي ترتيب إقليمي أو شبه إقليمي يتعلق كلياً أو أساساً بالضرائب أو انتقال رؤوس الأموال التي قد تكون الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً طرفاً فيها. 6- لأحكام هذه المادة بصرف النظر عن أحكام المادة 2، تسري على الضرائب من كل نوع ووصف.
المادة (24) : إجراءات الاتفاق المتبادل 1- حيثما يعتبر شخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، فيمكنه، بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في القوانين المحلية لكلتا الدولتين المتعاقدتين، أن يعرض قضيته أمام السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها أو للسلطة المختصة للدولة المتعاقدة التي يكون من مواطنيها إذا كانت قضيته تندرج تحت الفقرة 1 من المادة 23، ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من تاريخ اول إخطار بالإجراء الذي نتج عنه فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية. 2- يتعين على السلطة المختصة، إذ بدا لها الاعتراض مبرراً وإذا لم تكن هي ذاتها قادرة على التوصل إلى حل مرض، أن تسعى إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض ضريبة لا تتفق مع هذه الاتفاقية. أي حل يتم التوصل إليه يجب تطبيقه دون النظر لأي حدود زمنية في القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين. 3- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تسعى عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما لتذليل أي صعوبات أو غموض ينشأ فيما يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، كما يجوز لها التشاور فيما بينهما لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية. 4- يجوز أن تتصل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين مع بعضها مباشرة، بما في ذلك من خلال لجنة مشتركة تتألف منها أو من ممثليها، لغرض التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق بمضمون الفقرات السابقة.
المادة (25) : تبادل المعلومات 1- يتعين على السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين أن تتبادل المعلومات كلما كان ذلك ضرورياً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين المحلية للدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق بالضرائب المشمولة في هذه الاتفاقية طالما أن تلك الضرائب ليست مخالفة للاتفاقية لا سيما من اجل الوقاية أو الحماية من الغش أو التهرب الضريبي، فإن تبادل هذه المعلومات لا تقتصر على المادتين 1 و2 وتعامل أي معلومات تتلقاها دولة متعاقدة باعتبارها سرية على نفس النحو الذي تعامل به المعلومات التي يتم الحصول عليها وفقا للقوانين المحلية لتلك الدولة المتعاقدة (إلا إذا كانت المعلومات تعتبر سرية يتم إفشاؤها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والهيئات الإدارية) التي تعمل في مجال تقدير أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى أو البت في الطعون فيما يتعلق بالضرائب المشمولة بهذه الاتفاقية. ولا يستخدم مثل هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لمثل هذه الأغراض. ويجوز لهم إفشاء المعلومات في إجراءات المحكمة العلنية أو في الأحكام القضائية تقوم السلطات المختصة من خلال استشارات لتطوير طرق وتقنيات تبادل المعلومات بخصوص التهرب الضريبي. 2- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة 1 بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة: أ) بتنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للقوانين والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب القوانين أو من خلال الإجراءات الإدارية المعتادة الخاصة بتلك الدولة أو الدولة المتعاقدة الأخرى؛ ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أي أسرار تتعلق بالتجارة أو العمل أو الصناعة أو المعاملات التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات، قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة (النظام العام). 3- إذا طلب المعلومات من قبل دولة متعاقدة وفق هذه المادة، فإن على الدولة المتعاقدة الأخرى استعمال وسائل جمع المعلومات الخاصة بها للحصول على المعلومات المطلوبة، حتى لو تلك الدولة الأخرى قد لا تحتاج لمثل هذه المعلومات لأغراضها الضريبية. الالتزام المتضمن في الفقرة السابقة يخضع لقيود الفقرة 1، ولكن لا يجوز في أي حال تفسير هذه القيود للسماح لدولة متعاقدة لرفض تزويد المعلومات فقط بسبب أن ليس لديها اهتمام بالضريبة المحلية لمثل هذه المعلومات. 4- في أي حال لن تفسر أحكام الفقرة 2 للسماح لدولة متعاقدة برفض تزويد المعلومات فقط بسبب أن المعلومات محتجزة في البنك، أو أي مؤسسة مالية أخرى، أي مرشح أو شخص نائب بالوكالة أو وظيفة أمنية أو ذات صلة بالمصلحة الملكية في الشخص.
المادة (26) : أعضاء البعثات الدبلوماسية والهيئات القنصلية لا يمس أي نص في هذه الاتفاقية بالامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو الهيئات القنصلية أو موظفي المنظمات الدولية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة.
المادة (27) : النفاذ يتم الموافقة على هذه الاتفاقية وفقاً للإجراءات الداخلية القانونية واستناداً للدستور التابع لكل من الدولتين المتعاقدتين، حيث تدخل حيز النفاذ بعد 60 يوما من تاريخ استلام آخر الإخطارين الذي يؤكد انطباق الإجراءات الدستورية المستندة على الدستور. تسري أحكام هذه الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين: أ) فيما يتعلق بالضرائب المخصومة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي يتم فيها دخول الاتفاقية حيز النفاذ؛ و ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى لتلك الضرائب، والتي تفرض عليها أي ضريبة وتكون على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة الميلادية التي يتم فيها دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
المادة (28) : المدة والإنهاء تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات وتستمر بعد ذلك نافذة المفعول لمدة 3 سنوات أو لمدد مماثلة ما لم تخطر إحدى الدولتين المتعاقدتين الدولة الأخرى خطياً قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء المدة الأولية أو أي مدة لاحقة، عن نيتها في إنهاء هذه الاتفاقية. وفي مثل هذه الحالة يتوقف سريان الاتفاقية في كلتا الدولتين المتعاقدتين: أ) فيما يتعلق بالضرائب التي تخصم عند المنبع على المبالغ المدفوعة أو المخصومة في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء، و ب) فيما يتعلق بالضرائب الاخرى، على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة التالية لتلك التي قدم فيها إخطار الإنهاء. يشهد على ذلك كل من المفوضين أدناه بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في براتسلافا في هذا اليوم الثامن والعشرين من ذي الحجة 1433 ه، الموافق اليوم الثالث عشر من شهر نوفمبر 2012، من نسختين أصليتين باللغات العربية والسلوفاكية والإنجليزية ولكل من النسختين حجية متساوية وفي حالة الاختلاف يسود النص الإنجليزي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن