بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2009 بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 2009 بشأن تعيين المتقاعدين لدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، ويشار إليه فيما بعد بـ "القانون الأصلي"،
نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (2) و(4) من القانون الأصلي، النصان التاليان:
المادة (2)
أ- يجوز تعيين المتقاعد لدى أية جهة حكومية، على أن تسري بشأنه تشريعات الموارد البشرية المطبقة على موظفي تلك الجهة، بما في ذلك أحكام الترقية.
ب- يشترط لتعيين المتقاعد لدى ذات الجهة الحكومية التي تقاعد منها مضي سنة واحدة على الأقل من تاريخ إحالته إلى التقاعد.
المادة (4)
تصرف للمتقاعد المعين وفقًا لأحكام هذا القانون مكافأة شهرية تعادل الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية أو الرتبة العسكرية المعين عليها بالإضافة إلى المزايا والبدلات المخصصة لتلك الدرجة أو الرتبة، ولا تصرف له أثناء خدمته في الجهة الحكومية العلاوة العامة أو ما يماثلها من علاوات، وكذلك لا تصرف له مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي