تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بمدينة الدوحة في: 23/ 12/ 2013م اجتمع الموقعون أدن ...
المادة (1) : تأسيس ناد طبقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2011م بتنظيم الأندية الري ...
المادة (1) : تأسس نادي لخويا الرياضي في دولة قطر لمدة غير محدودة طبقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 2011 بتنظ ...
المادة (2) : اسم النادي هو: نادي لخوي ...
المادة (2) : اسم النادي هو نادي لخويا ...
المادة (3) : مقر النادي هو منطقة الدحيل ويجوز لمجلس الإدارة بعد الحصول على ...
المادة (3) : شعار النادي ...
المادة (4) : مقر النادي وعنوانه هو: منطقة الدحيل ...
المادة (4) : يهدف النادي إلى ممارسة ونشر الرياضة وتهيئة الوسائل والخدمات اللازمة لتحقيق أهدافه، بما يعود بالنفع ...
المادة (5) : يتعهد الموقعون على هذا العقد باتخاذ ...
المادة (5) : يهدف النادي إلى ممارسة ونشر الرياضة وتهيئة الوسائل والخدمات اللازمة لتحقيق أهدافه، ب ...
المادة (6) : يعمل النادي على تحقيق الأهداف المبينة في المادة السابقة ويباشر نشاطاته بما يخدم المجتمع الرياضي بال ...
المادة (6) : يعتبر النظام الأساسي المرفق بهذا ...
المادة (7) : حرر هذا العقد من ثلاث نسخ تودع إحداها بمقر النادي، وتقدم ثلاث ن ...
المادة (7) : أنواع العضوية: أولا: العضو المؤسس: هو عضو الجمعية التأسيسية للنادي وله كافة حقوق العضوية العاملة ...
المادة (8) : يشترط في عضو النادي: (1) ألا يقل سنه عن 18 عاما ميلاديا (باستثناء الأعضاء المشار إليهم بالفقرة راب ...
المادة (9) : (1) يقدم طلب العضوية شخصيا بإسم أمين السر العام إلى إدارة النادي خلال مواعيد العمل الرسمية وذلك على ...
المادة (10) : يجب على عضو النادي الالتزام بالواجبات الآتية: (1) العمل على تحقيق أهداف النادي وتجنب كل ما يضر بكي ...
المادة (11) : يتمتع العضو بحسب عضويته بالحقوق الآتية: (1) المشاركة ومزاولة الأنشطة المختلفة في نشاطات النادي. ( ...
المادة (12) : تنتهي العضوية بالنادي في الحالات الآتية: (أ) الوفاة. (ب) إذا فقد العضو أهليته المدنية. (ج) ال ...
المادة (13) : يتعين على مجلس الإدارة أن يصدر قراره في الحالات (أ، ب، هـ) من المادة (12) بعد التحقق من سبب انتهاء ...
المادة (14) : تعلق العضوية إذا تأخر العضو عن سداد رسم الاشتراك لمدة تتجاوز ستين يوما من بداية السنة المالية، ويحق ...
المادة (15) : مجلس الإدارة: هو السلطة التنفيذية للنادي ويتولى كافة الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة والجمعية الع ...
المادة (16) : يدير شؤون النادي مجلس إدارة مكون من (5) إلى (9) أعضاء يتم اختيارهم من قبل الجهة التابع لها النادي ...
المادة (17) : إجراءات ما بعد اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد: (1) يتم تغيير التواقيع في جميع الحسابات الخاصة لل ...
المادة (18) : يباشر مجلس الإدارة الاختصاصات التالية:- (1) إدارة شؤون النادي وتصريف أموره في حدود القانون والنظام ...
المادة (19) : يوجه رئيس المجلس الدعوة كتابة لأعضاء مجلس الإدارة لحضور الاجتماع، موضحا بها مكان وموعد وتا ...
المادة (20) : لا يمنح أعضاء مجلس الإدارة مرتبا أو مكافأة عن ا ...
المادة (21) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وا ...
المادة (22) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من ناد رياضي، إذا كان النادي الآخر يستهدف تحقيق ذات ا ...
المادة (23) : يتولى مجلس الإدارة جميع شئون النادي، ويكون المجلس مسؤولا مسؤولية تضامنية، عن الوفاء بجميع الالتزاما ...
المادة (24) : يباشر رئيس مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية:- (1) رئاسة اجتماعات مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي ...
المادة (25) : يباشر نائب رئيس مجلس إدارة النادي الاختصاصات التالية:- (1) جميع اختصاصات رئيس مجلس ...
المادة (26) : يباشر أمين السر الاختصاصات التالية:- (1) إعداد مشروع جدول أعمال مجلس الإدارة، وإضافة المواضيع التي ...
المادة (27) : يقوم أمين السر المساعد بمساعدة أمين السر في ...
المادة (28) : يباشر أمين الصندوق الاختصاصات التالية:- (1) الإشراف العام على أموال النادي وحساباته ودفاتره وسجلات ...
المادة (29) : في حالة غياب أمين الصندوق أو قيام ما يمنعه عن ممارسة اختصاصاته مما يترتب عليه تعطيل أنشطة النادي ...
المادة (30) : يجتمع مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرة كل شهر، وتوجه الدعوة لحضور اجتماعات المجلس من أمين السر العام ...
المادة (31) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني يؤجل ...
المادة (32) : تمسك إدارة النادي سجلا لقيد محاضر اجتماعات مجلس الإدارة ويوقع على محاضر الجلسات المقيدة بالسجل رئيس ...
المادة (33) : للجنة أن توفد مندوبا عنها لحضور اجتماعات المجلس للإدلاء بوجهة نظرها في موضوع معين ترى أن ...
المادة (34) : يجوز لمجلس الإدارة عقد اجتماعا غير عادي بناء على دعوة الرئيس أو نائبه أو غالبية الأعضاء أو اللجنة، ...
المادة (35) : لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه مكتبا تنفيذيا يعاونه في مباشرة مسؤولياته، لا يقل عدد أعضائه عن ...
المادة (36) : يباشر المكتب التنفيذي الاختصاصات الآتية: (1) البت في الأمور الطارئة التي ...
المادة (37) : يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكو ...
المادة (38) : للجنة إعلان بطلان أي قرار يصدره مجلس الإدارة ويكون مخالف ...
المادة (39) : تعلق القرارات المتعلقة بالأعضاء بعد التوقيع عليها من المعنيين في لوحة إعلانات النادي، ويجوز لأي من ...
المادة (40) : في حالة خلو مركز أو أكثر من مراكز مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، تقوم الجهة التابع له ...
المادة (41) : يجوز للجنة المختصة وبناء على اقتراح اللجنة وبعد التنسيق مع الجهة التابع لها النادي إصدار قرار بحل م ...
المادة (42) : يتولى المجلس المؤقت كافة اختصاصات مجلس الإدارة المنتخب ويجب ...
المادة (43) : (أ) تنتهي عضوية أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية: (1) الوفاة. (2) الاستقالة وتعتبر الاستقالة ...
المادة (44) : للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مجلس الإدارة إيقاف نشاط عضو المجلس في أي من الحالات الآتية: ( ...
المادة (45) : يكون للنادي جهاز وظيفي ويكون له هيكله التنظيمي ووصفه الوظيفي ومسئولياته ومهامه والشروط الواجب توافر ...
المادة (46) : لمجلس الإدارة أن يعين مديراً تنفيذيا للنادي من غير أعضائه وفق الشروط التالية: (1) أن يكون حسن السي ...
المادة (47) : مع مراعاة أحكام هذا النظام يتولى المدير التنفيذي للنادي القيام بكافة الأعمال المتعلقة بالتخطيط والت ...
المادة (48) : يكون المدير التنفيذي مسئولا عن ...
المادة (49) : يجوز لمجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي ...
المادة (50) : يضع مجلس الإدارة ما يراه من لوائح لتنظيم أعماله الفنية والإدارية والمالية طبقا للقانون والقرارات ال ...
المادة (51) : يعمل باللوائح التي يضعها مجلس الإدارة لتنظيم أعمال النادي ...
المادة (52) : تكون للنادي عن كل سنة مالية، موازنة سنوية وحساب ختامي وتبدأ الس ...
المادة (53) : تتكون الموارد المالية للنادي مما يلي: 1. الدعم الذي تقدمه الجهة التابع لها النادي. 2. رسوم العضوي ...
المادة (54) : تكون رسوم قبول واشتراكات العضوية العاملة السنوية بالأندية الرياضية بحد أدنى 200 ريال وبحد أقصى 2000 ...
المادة (55) : يتعين على جميع الأعضاء سداد رسم الاشتراك السنوي حسب الفئات المقررة لكل نوع من أنواع العضوية طبقاً ل ...
المادة (56) : على النادي أن يودع أمواله النقدية باسمه الذي أشهر به لدى أحد المصارف أو البنوك الوطنية المرخص بها ف ...
المادة (57) : يكون الاحتفاظ بالسلف المستديمة والمؤقتة بالنادي وصرفها طبقا ل ...
المادة (58) : أموال النادي بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات ...
المادة (59) : يجوز للنادي تأسيس شركات تجارية أو المساهمة في تأسيسها وفقا لأحكام القانون وحسب ا ...
المادة (60) : لا يجوز للنادي أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في أية مراهن ...
المادة (61) : تخضع الاستثمارات لأحكام القانون والإجراءات ...
المادة (62) : لا يجوز لمجلس الإدارة أن يقترض من أحد البنوك أو المؤسسات المالية للوفاء بم ...
المادة (63) : يكون مجلس إدارة النادي مسؤولا مسؤولية تضامنية، عن الوفاء بجميع الالتزامات المالية المترتبة على أنشط ...
المادة (64) : يراجع حسابات النادي مراقب حسابات قانوني مقيد بسجل مراقبي الحسابات القانونيين يعينه مجلس الإدارة ويح ...
المادة (65) : يختص مدقق الحسابات بما يلي: (1) مراجعة حسابات النادي وفحص مستنداته ومطابقتها للائحة المالية. (2) ...
المادة (66) : إذا خلا مركز مراقب الحسابات, أو امتنع عن مباشرة اختصاصاته، يختار مجلس الإدارة ...
المادة (67) : للجنة المختصة، بناء على اقتراح اللجنة، وبالتنسيق مع الجهة التابع لها النادي أن تصدر قرارا بدمج النا ...
المادة (68) : مع مراعاة أحكام هذا النظام، يجوز بقرار من الجهة التابع لها النادي، حل ا ...
المادة (69) : يحظر على أعضاء ومجلس إدارة وموظفي النادي، الصادر قرار بدمجه أو بحله، أو بتعيين مجلس إدارة مؤقت له، ...
المادة (70) : لا يجوز بعد تعيين المصفي أو المصفين التصرف في أي شأن م ...
المادة (71) : يقوم المصفي بعد تمام التصفية بتوزيع أموال النادي، وفقا لما تضمنه هذا النظام أو وفقا لقرار الحل، ...
المادة (72) : لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الذين تثبت مسؤوليتهم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى حل النادي أو دمجه، ...
المادة (73) : لا يجوز للنادي أن ينتسب أو يشترك أو ينضم، إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الدولة، أو أن يتسلم من ...
المادة (74) : لا يجوز السماح بلعب القمار وإدخال الخمور أو تناولها داخل النادي, كما يحظر تناول المنشطات بين أعضائه ...
المادة (75) : لا يجوز بأي حال إشراك أي لاعب في أي نشاط رياضي إلا بعد التحقق من لياقته الصحية حسب اللو ...
المادة (76) : الأعضاء مسئولين عما يقع منهم أو من أبنائهم من تلف لأملاك الناد ...
المادة (77) : (1) على النادي أن يحتفظ في مقره، بالسجلات والدفاتر التالية: (أ) سجلات بأسماء الأعضاء المشتركين، تد ...
المادة (78) : يجوز للنادي الاشتراك في أية مؤتمرات أو اجتماعات أو معسكرات تقام خارج البلاد بعد موافقة اللجنة. كما ...
المادة (79) : مع مراعاة ما ورد في القانون من أحكام، يجوز للحكومة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، تأسيس ناد ريا ...
المادة (80) : تسري أحكام هذا النظام على نادي لخويا الرياضي. و ...
المادة (81) : لا يفسر أي نص في هذا النظام بما يخالف أحكام الق ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن