بشأن تنظيم استيراد الأسمدة ومحسنات التربة في لبنان.
المادة () : إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم ...
المادة (1) : لا يسمح باستيراد أي سماد أو محسن تربة ما لم يكن مسجلاً في وزارة الزراعة وفقاً للقرارات النافذة ما ...
المادة (2) : على المستورد أن يكون حاصلاً على إذن مزاولة مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة الزراعية، ويستثنى من ...
المادة (3) : لا يسمح بادخال الاسمدة ومحسنات التربة ما لم ترفق كل ارسالية بالمستندات التالية:
أ. صورة عن شهادة ...
المادة (4) : تقدم الشركة المستوردة طلباً مسبقاً لسحب عينات من الاسمدة ومحسنات التربة المسجلة مسبقا لدى المديرية ...
المادة (5) : يخضع كل سماد زراعي للتحليل في أحد المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الزراعة وفقاً لطريقة AOAC Methods ...
المادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا القرار يمكن إعفاء شحنة واردة من سماد أو محسن تربة زراعي من ال ...
المادة (7) : يمكن تصحيح خطأ مادي في ملصق الأسمدة الزراعية المستوردة بناءً على طلب يقدم لهذه الغاية في مديرية الث ...
المادة (8) : تخضع البضاعة التي تبين وجود خطأ مادي في ملصقها حكما للتحليل المخبري للتأكد من ...
المادة (9) : يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار ل ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تا ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : وزير الزراعة/ د. حسين الحاج حسن