بشأن مدد وقواعد وأحكام منح الإجازة المرضية.
المادة () : مجلس الخدمة المدنية:
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ا ...
المادة (1) : إذا أصيب الموظف بمرض خلال السنة الميلادية الواحدة وتحسب من أول يناير من كل عام - يمنح إجازة مرضية و ...
المادة (2) : يجوز للموظف طلب تحويل مدد الإجازات المرضية المخفضة الراتب أو بدون راتب إلى ...
المادة (3) : استثناء من أحكام المادة الأولى ودون الإخلال بالحد الأقصى لمدة الإجازة المرضية المنصوص عليها بالمادة ...
المادة (4) : لا يجوز منح الموظف إجازة مرضية في حالة استنفاد المدد المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القر ...
المادة (5) : تعتبر الإجازات المرضية الممنوحة من غير الجهات المحددة بالمادة الأولى انقطاعا عن العمل ما لم يتم ...
المادة (6) : يترتب على منح الإجازة المرضية براتب كامل أثناء الإجازة الدورية المصرح بها للموظف قطعها تلقائيا دون ...
المادة (7) : تأخذ أيام الراحات والجمع والعطلات الرسمية ...
المادة (8) : يقصد بالمرتب في مجال إعمال هذا القرار المرتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد ...
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (52) و(72) من نظام الخدمة المدنية يخضع المتعاقدون ...
المادة (10) : تصدر بقرار من وزير الصحة القواعد والأحكام والإجراءات الخاصة باعتماد التقارير الطبية الآتية وكذلك كي ...
المادة (11) : إذا ثبت أن الموظف قد تمارض بأن أحدث في نفسه إصابة أو ...
المادة (12) : يحدد ديوان الخدمة المدنية بالاتفاق مع وز ...
المادة (13) : يبدأ حساب المدد المنصوص عليها في هذا القرار من تار ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/ 1/ 2007 وينشر ...
التوقيع : د. إسماعيل خضر الشطى/ رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة