بشأن إعفاء جميع منقولات ومحتويات القصور الملكية السابقة من كافة الرسوم الجمركية والعوائد الإضافية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 72 لسنة 1953 الخاص باعتبار الأموال المنقولة بالقصور الملكية أمالا عامة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 514 لسنة 1954
صدر في 14 من فبراير سنة 1953 القانون رقم 73 باعتبار الأموال المنقولة بالقصور الملكية أموالا عامة – كما صدر في ذات التاريخ مرسوم بإخراج بعض هذه الأموال العامة إلى أموال الدولة خاصة، واستنادا إلى ذلك وافق مجلس الوزراء بجلستيه المنعقدتين في 18 و25 من فبراير سنة 1953 على طلب وزارة القصر في شأن بيع مجموعات المجوهرات والتحف والآثار الموجودة بهذه القصور بالمزاد العلني الذي تقرر عقده بسراي القبة في المدة من 12 فبراير إلى 18 مارس سنة 1953.
ورغبة في الحصول على أحسن الأسعار وتشجيعا للمزايدين الأجانب في كافة أنحاء العالم للإقبال على شراء هذه الأشياء ذات القيمة الفنية الكبيرة صدر في 30 من نوفمبر سنة 1953 القانون رقم 581 بالترخيص بإعفاء ما يراد تصديره من الأموال المنقولة بالقصور الملكية السابقة التي يتم بيعها بالمزاد العلني في المدة 12 فبراير إلى 18 مارس سنة 1953 من أية رسوم أو ضرائب.
وعلى ذلك فإن ما بيع من هذه الأموال برسم التصدير يعفى من كافة الرسوم أو الضرائب أما غيرها مما ظل بتلك القصور أو بيع محليا، فيستحق عليها رسوما جمركية، إذ ثبت أنها كانت مما سبق الإفراج عنها مسموحات برسم الملك السابق أو من كان سلفا له.
وبما أنه يتعذر الآن التثبيت عن كيفية الحصول على هذه الأموال المنقولة، وهل استوردت من الخارج أو اشتريت محليا وبالتالي يتعذر التثبت مما سبق الإفراج عنه عنها مسموحات هذا فضلا عن أن بعضها يرجع إلى عهد بعيد.
بما أنه صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8 من نوفمبر سنة 1953 بمصادر أموال وممتلكات أسرة محمد علي لصالح الدولة وأن ذلك القرار يسري بطبيعة الحال على ما كان لدى الملك السابق من أموال بالقصور الملكية السابقة وغيرها.
فلهذه الاعتبارات، أعدت وزارة المالية والاقتصاد، مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى إعفاء الأموال المنقولة ومحتويات القصور الملكية السابقة من أية رسوم أو ضرائب استحقت عليها قبل مصادرتها.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بأن ترفعه إلى مجلس الوزراء بالصيغة التي وافق عليها مجلس الدولة حتى إذا ما وافق عليه اتخذت الإجراءات اللازمة لإصداره.
المادة (1) : تعفى من كافة الرسوم الجمركية والعوائد الإضافية جميع منقولات ومحتويات القصور الملكية السابقة.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية