بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (9, 10) من القانون رقم (6) لسنة 2010 المشار إليه النصان التاليان:
مادة (9):
"تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية ملحقة تسمى (الهيئة العامة للقوى العاملة) يشرف عليها وزير الشئون الاجتماعية والعمل, تتولى الاختصاصات المقررة للوزارة في هذا القانون, وكذلك استقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب العمل, ويصدر بتنظيمها قانون".
مادة (10):
"يحظر على صاحب العمل تشغيل عمالة ما لم تأذن له الوزارة, ويصدر الوزير قرارا بالإجراءات والمستندات والرسوم التي يتعين استيفاؤها من صاحب العمل, وفي حالة الرفض يجب أن يكون قرار الرفض مسببا, ولا يجوز أن يكون سبب الرفض مقدار رأس المال وإلا كان القرار باطلا بطلانا مطلقا ويعتبر كأن لم يكن.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم, ويتكفل صاحب العمل بمصاريف عودة العامل إلى بلده, وفي حالة انقطاع العامل عن العمل والتحاقه بالعمل لدى الغير بتكفل الأخير بمصاريف عودة العامل إلى بلده, بعد تقديم بلاغ تغيب بحق العامل من صاحب العمل الأصلي".
المادة (2) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, وينشر في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت