بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 512 لسنة 1954
صدر المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال وعرفت المادة الأولى منه العامل الذي يطبق عليه القانون واستثنت من أحكامه موظفي ومستخدمي الحكومة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية الداخلين في الهيئة وعمال الجيش والطيران والبحرية والبوليس الدائمين.
وبما أن هذا الاستثناء الوارد بالقانون 319 لم يشمل فيما يتصل بوزارة الحربية سوى عمال الجيش والطيران والبحرية في حين أنه يتبع الوزارة الآن مصالح أخرى تستخدم عمالا مثل مصلحة خفر السواحل وسلاح الحدود ومصلحة السجون ومصلحة المواني.
وحيث إن وزارة الحربية طلبت أن توحد المعاملة بالنسبة لجميع عمالها لذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل القانون 319 بما يجعل الاستثناء شاملا لجميع العمال التابعين للوزارة المشار إليها ومصالحها المختلفة.
وتتشرف وزارة الشئون الاجتماعية بعرض المشروع المرافق بالصيغة التي أفرغها فيها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالبند (أ) من المادة الأولى من المرسوم بقانون المشار إلأيه النص الآتي:
(أ) موظفي ومستخدمي الحكومة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية الداخلين في الهيئة وعمال وزارة الحربية وجميع المصالح التابعة لها وعمال البوليس الدائمين.
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بقصر الجمهورية في 2 صفر سنة 1374 (30 سبتمبر سنة 1954)
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية