النظام الأساسي المعدل لشركة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (شركة مساهمة قطرية).
المادة () : محضر توثيق:
بموجب قرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 18/10/2012 والذي يتولى اختصاصات الجمعية ال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا النظام، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض ...
المادة (2) : تؤسس الشركة طبقا لأحكام المادة (68) من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002 وتع ...
المادة (3) : اسم الشركة: شركة تنمية المشاريع ال ...
المادة (4) : تكون الشركة مملو ...
المادة (5) : يكون غرض الشركة هو تنمية المشاريع الاقتصادية والصناعية، وبوجه خاص ما يلي:
1- إعداد الدراسات والأبح ...
المادة (6) : يكون المركز الرئيس للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة.
ويجوز لمجلس الإدارة أن ...
المادة (7) : المدة المحددة للشركة هي (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية، تبدأ ...
المادة (8) : حُدِّد رأس مال الشركة المُصرح به مبلغ (2،000،000،000) اثنان مليار ريال، والمُصدر منه (200،000،000) ...
المادة (9) : أكتتب المؤسس الموقع على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها (20،000،000) فقط عشرون مليون سهم لا ...
المادة (10) : الأسهم اسمية، لا يجوز نقل ملكيتها أو تداولها أو طرحها ...
المادة (11) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة زيادة رأس مال الشركة في أي وقت بإصد ...
المادة (12) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة جهاز قطر لتنمية المشاريع ال ...
المادة (13) : تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
وفي حال انتهاء ...
المادة (14) : يكون للشركة رئيس تنفيذي من غير أعضاء المجلس، يصدر بتعيينه وتحديد صلاحياته قرار من المجلس ويتولى تحت ...
المادة (15) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته في سجل خ ...
المادة (16) : يكون للمجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الشركة وتحقيق أهدافها، وله بوجه خاص ما يلي:
(1) ...
المادة (17) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه ومن غيرهم لجان دائمة أو مؤقتة ...
المادة (18) : للمجلس أن يفوض أيا من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو غيره من موظفي الشرك ...
المادة (19) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما طلب ذلك ثلاثة من الأعضاء، ولا يكون ا ...
المادة (20) : يحل نائب رئيس المجلس محل رئيس ا ...
المادة (21) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من موظفي الشركة وغي ...
المادة (22) : يمثل رئيس المجلس الشركة أما ...
المادة (23) : لا يعتد بختم الشركة على أوراقها إلا إذا اقتر ...
المادة (24) : لا تلتزم الشركة بعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية والمنصوص عليها في قانون الشركات الت ...
المادة (25) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل التالية إلا من خلال مجلس الإدارة:
1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأ ...
المادة (26) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المعتمدين، تعينه الجمعية ...
المادة (27) : لمراقب الحسابات في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وفي طلب البيان ...
المادة (28) : يرفع مراقب الحسابات تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للشركة، ويقدم نسخة منه إلى ...
المادة (29) : تعد الشركة موازنتها السنوية التقديرية طبقا للقواعد التي تحددها اللوائح الداخلية، وتبدأ السنة المالي ...
المادة (29) : (بعد التعديل وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد بتاريخ 18/10/2012)
تعد الشركة موازنتها السنوية ...
المادة (30) : يعد مجلس الإدارة عن كل سنة مالية، خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، القوائم ...
المادة (31) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (32) : يستغل المال الاحتياطي بناء على قرار ...
المادة (33) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها المصدر، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لت ...
المادة (34) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل انقضاء أجلها، تقرر الجمعية العامة بناء على طلب مجلس الإدار ...
المادة (35) : تُخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة لتأسيس الشرك ...
المادة (36) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة ...
التوقيع :