بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946-1947 الزراعية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1946 بتعيين مناطق زراعة الأصناف المختلفة من القطن في سنة 1946 – 1947 الزراعية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 507 لسنة 1954
حدد القانون رقم 121 لسنة 1946 والقوانين المعدلة له المناطق التي تزرع فيها الأقطان الطويلة التيلة في سنة 1953/1954 الزراعية.
وقضت المادة 14 من ذلك القانون بمصادرة القطن والبذرة موضوع المخالفة بالإضافة إلى عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في تلك المادة.
كما قضت المادة 15 على معاقبة الحائز لقطن ناتج من زراعة ممنوعة بمقتضى هذا القانون بالحبس والغرامة والمصادرة.
ونصت المادة 17 من القانون المشار إليه على أنه إلى أن تجني القطن موضوع المخالفة بمعرفة الإدارة ويجوز لها اتخاذ الوسائل التي تراها للمحافظة على المحصول.
ونظرا لأن جني القطن بمعرفة الإدارة يكتنفه كثير من الصعوبات قد تعرض الأقطان للتلف أو تأخير الجني فضلا عن المنازعات الكثيرة التي تترتب على ذلك فقد اتجه رأي هذه الوزارة إلى النظر في إلغاء عقوبة المصادرة اكتفاء بعقوبة الحبس والغرامة مع تشديدها وبالتالي التصريح للمخالفين بجني أقطانهم بمعرفتهم تحت إشراف الإدارة واتخاذ الوسائل التي تراها للمحافظة على الحصول لوزن القطن الناتج من الأرض موضوع المخالفة وتسلمه للحارس الذي تعينه جهة الإدارة واعتبار ذلك القطن محجوزا عليه وفاء للغرامة المنصوص عليها في المادة 64 من ذلك القانون على أن يحكم في هذه المخالفات على وجه الاستعجال.
لذلك أعدت وزارة الزراعة مشروع القانون المرافق وتتشرف بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالمادتين 14 و 17 من القانون رقم 121 لسنة 1946 سالف الذكر النصان الآتيان:
"مادة 14 - إذا كانت المخالفة متعلقة بموقع الأرض من المناطق المصرح فيها بزراعة أصناف معينة من القطن تكون عقوبة المخالف الحبس مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما وغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كانت المخالفة متعلقة بصنف القطن المصرح بزراعته تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز شهرا وغرامة من خمسة وعشرين جنيها إلى خمسين جنيها عن كل فدان أو إحدى هاتين العقوبتين وتزيد الغرامة أو تنقص حسب المساحة المنزوعة.
ويحكم في هذه المخالفة على وجه الاستعجال."
"مادة 17 - يجنى القطن موضوع المخالفة الناتج من موسم 1953 - 1954 الزراعية بمعرفة أصحابه تحت إشراف الإدارة ولها اتخاذ الوسائل التي تراها للمحافظة على المحصول بناء على طلب وزارة الزراعة بوزن القطن الناتج من الأرض موضوع المخالفة وتسلمه للحارس الذي تراه جهة الإدارة.
ويعتبر هذا القطن محجوزا عليه لصالح الحكومة بحكم القانون وتكون لمبالغ الغرامة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون المشار إليه حق امتياز على هذا القطن ويأتي في الترتيب بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم".
المادة (2) : يوقف العمل بحكم المادة 15 من القانون المشار إليه بالنسبة للأقطان الناتجة من محصول سنة 1953/1954 الزراعية.
المادة (3) : على وزراء الزراعة والعدل والداخلية والمالية والاقتصاد كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية