تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن محمد الشرقي- حاكم إمارة الفجيرة بناء على ما عرضته علينا اللجنة المكلفة بإعداد نظام الخدمة المدنية للعاملين بحكومة الفجيرة، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة. رسمنا بالقانون الآتي
المادة () : الحلقة الدرجة بداية المربوط نهاية المربوط العلاوة الدورية بدل انتقال الوظائف شروط شغل الوظيفة الحلقة الأولى 1 رئيس دائرة/ رئيس هيئة بتوجيهات سمو الحاكم 2 مدير دائرة/ مدير هيئة بتوجيهات سمو الحاكم 3 نائب مدير دائرة/ نائب مدير هيئة بتوجيهات سمو الحاكم 4 مدير إدارة/ مدير فرع دائرة/ خبير هندسي/ مراقب عام حسابات الحكومة/ مراقب عام موظفي الحكومة/ مراقب عام شئون قانونية بالحكومة/ طبيب استشاري/ مراقب عام ثقافي أو إعلامي/ مراقب اقتصادي أو تخطيط/ خبير جيولوجي/ خبير في أي مجال/ مراقب عام الآثار بالإمارة. بتوجيهات سمو الحاكم
المادة () : الحلقة الدرجة بداية المربوط نهاية المربوط العلاوة الدورية بدل انتقال الوظائف شروط شغل الوظيفة الحلقة الثانية 1 3500 4500 70 300 نائب مدير فرع/ نائب مدير إدارة/ رئيس قسم بدائرة/ مراقب حسابات دائرة/ مراقب شئون موظفين الحكومة/ مراقب شئون مالية وإدارية/ مراقب جيولوجي/ رئيس قسم ترجمة. مؤهل جامعي وخبرة لا تقل عن 10 سنوات 2 2750 3500 60 250 محاسب أول/ مهندس أول/ طبيب أول/ مراقب شئون إدارية/ مراقب شئون قانونية/ مراقب آثار/ مراقب فرع دائرة/ بيولوجي أول/ مبرمج كمبيوتر أول/ مراقب إعلام أو ثقافي أو اقتصادي أو اجتماعي أو تخطيط/ مفتش أو صحة/ مراقب شئون صحية/ رئيس مختبر/ مراقب سياحي/ مراقب علاقات عامة/ جيولوجي أول/ مترجم أول. مؤهل جامعي وخبرة لا تقل عن 7 سنوات 3 2250 2750 55 200 محاسب ثان/ مهندس/ طبيب ثان/ رئيس مخازن/ باحث ثان/ قانون/ اقتصاد/ آثار/ تخطيط/ صناعي) / أخصائي ثاني (إعلام/ ثقافي/ بيولوجي ثان) / سكرتير أول مؤهل/ مبرمج كمبيوتر/ مفتش ثان صحة/ مرشد ثاني سياحة/ رئيس مشتريات عام/ أخصائي ثان علاقات عامة/ جيولوجي ثاني/ مترجم مؤهل جامعي وخبرة 5 سنوات 4 2000 2250 50 200 محاسب/ مهندس/ طبيب/ أمين مكتبة/ أمين مخزن عام/ باحث قانوني/ باحث تخطيط/ باحث اقتصادي/ باحث آثار/ باحث اجتماعي/ أخصائي إعلام/ أخصائي ثقافي/ جيولوجي/ سكرتير مؤهل أو تنفيذي/ مراقب كمبيوتر/ مفتش محطة/ مرشد سياحي/ مراقب مشتريات/ أخصائي علاقات عامة/ مساعد مترجم. مؤهل جامعي مبتدئ أو مؤهل متوسط وخبرة لا تقل عن 10 سنوات
المادة () : الحلقة الدرجة بداية المربوط نهاية المربوط العلاوة الدورية بدل انتقال الوظائف شروط شغل الوظيفة الحلقة الثالثة 1 1700 2000 40 150 كاتب أول/ رسام أول/ مساح أول/ مفتش أول أغذية/ مشغل أول كمبيوتر/ فني أول مختبر/ مساعد مهندس/ مساعد محاسب/ مشرف زراعات/ مشرف حدائق/ فني أول آلات أو معدات/ أمين مخازن فرعي/ مراقب معدات/ مندوب مشتريات فرعي/ مساعد أمين مكتبة/ مراقب جوازات/ مساعد فني آثار/ سكرتير/ ضابط شئون موظفين فرعي. مؤهل متوسط وخبرة 5 سنوات أو خبرة 10 سنوات 2 1500 1700 35 150 كاتب ثاني/ رئيس بدالة/ رسام ثاني/ مساح ثاني/ مراقب أمن أو اتصال/ مراقب الرادارات/ مفتش أغذية/ مشغل كمبيوتر/ ملاحظ فني/ فني مختبر/ مشرف زراعة/ مساعد أمين مخزن/ مساعد مندوب مشتريات/ مساعد مندوب علاقات عامة/ مراقب جراح/ فني آلات أو معدات/ محصل إيجارات/ أمين صندوق. مؤهل متوسط وخبرة سنتان أو خبرة 7 سنوات 3 1200 1500 30 150 كاتب أي تخصص/ طابع أول/ فني أول بدالة/ رسام/ مساح/ خطاط أول/ ضابط أمن أو اتصال/ ضابط رادار/ إمام مسجد/ مساعد مفتش أغذية/ مساعد مشغل كمبيوتر/ مساعد ملاحظ/ فني مساعد/ فني مختبر/ مساعد فني آلات أو معدات/ مراقب محطة أجرة. مؤهل متوسط مبتدئ أو خبرة 4 سنوات 4 1000 1200 25 150 طابع/ مساعد كاتب/ مساعد رسام/ مساعد مساح/ خطاط/ ضابط رادار/ مساعد ضابط أمن أو اتصال/ فني بدالة. مؤهل أقل من المتوسط أو خبرة سنتان
المادة () : الحلقة الدرجة بداية المربوط نهاية المربوط العلاوة الاجتماعية بدل انتقال الوظائف شروط شغل الوظيفة الحلقة الرابعة 1 1350 1750 30 0 سائق معدات/ مراقب معدات/ مساعد ملاحظ فني/ فاحص سيارات/ كهربائي أول/ ميكانيكي أول فني أول تمديدات/ مشرف مطبخ/ فني ديكور/ فني صيانة معدات/ مراقب قسم عمالي صلاحية للعمل أو خبرة 6 سنوات 2 1000 1350 25 0 سائق ثقيل/ سائق باص/ مراقب عمال/ خياط/ طباخ/ مربية/ صباغ/ نقاش/ بناء/ نجار/ حداد/ لحام/ سمكري/ كهربائي/ فني تمديدات/ ميكانيكي/ مشرف حديقة/ مراقب سوق/ مراقب طوارئ/ مراقب طرق ومباني/ مساعد فني/ صبغ سيارات/ مساعد فني ديكور/ فني برادة أو خرائط/ مراقب سياحة صلاحية للعمل أو خبرة 4 سنوات 3 800 1000 15 0 عامل فني: (نجار/ صباغة/ حداد تمديدات مياه/ لحام/ سمكري/ سروجي/ حفار آثار ميكانيكي/ كهربائي/ خلاب زراعة/ بستاني/ مساحة/ مساعد بناء/ مساعد طباخ/ مؤذن/ حارس/ مراسل/ سائق خفيف/ بنشرجي/ منقذ سباحة/ مشرف أطفال/ قصاب/ مساعد خياط/ مشرف سوق/ مشرف عمال/ رئيس فراشين/ رئيس خدم/ عامل مخزن/ عامل بلاط/ راعي إبل/ عامل برادة أو خراطة/ عامل إنقاذ). صلاحية للعمل أو خبرة سنتان 4 600 800 20 0 عامل عادي: (زراعة/ نظافة/ مبان/ حمال/ غسيل سيارات/ مسجل/ رش مبيدات/ فراش/ مطبخ/ فراش خادم). صلاحية للعمل
المادة (1) : يعمل بأحكام نظام الخدمة المدنية للعاملين بحكومة الفجيرة والمرافق لهذا القانون.
المادة (1) : تسري أحكام هذا النظام على جميع العاملين في الدوائر والهيئات التابعة لحكومة الفجيرة، وتخضع الوظائف الفنية التي تحتاجها الحكومة لأحكام العقود الخاصة بها.
المادة (2) : في نطاق تطبيق هذا النظام يكون للعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة الفجيرة. الدائرة/ الهيئة: أية دائرة أو هيئة تابعة لحكومة الفجيرة قائمة وقت صدور هذا النظام أو يتم إنشاؤها فيما بعد. الرئيس: رئيس الدائرة أو الهيئة. المدير: مدير الدائرة أو الهيئة. الموظف أو العامل: كل من يشغل إحدى الوظائف الدائمة الواردة بالجدول الملحق بهذا النظام. الراتب: هو إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل شهرياً من أجر ما لم ينص على خلاف ذلك. لجنة الخدمة المدنية: هي اللجنة التي تشكل بأمر الحاكم ويوكل لها اختصاصات شئون الموظفين. الجدول: هو جدول الربط المالي للحلقات والدرجات الملحقة بهذا النظام. التسكين: وضع الموظف أو العامل على الحلقة والدرجة المناسبة لحالته الوظيفية وفقاً لهذا النظام.
المادة (2) : على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ الأول من يناير عام 1996م.
المادة (3) : تنقسم الوظائف طبقاً للجدول الملحق بالنظام إلى أربع حلقات: الحلقة الأولى: وتشمل الوظائف العليا "الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة". الحلقة الثانية: وتشمل الوظائف العالية "الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة" حملة المؤهلات العليا. الحلقة الثالثة: وتشمل الوظائف المتوسطة "الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة" حملة المؤهلات المتوسطة. الحلقة الرابعة: وتشمل وظائف العمال "الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة" والوظائف المهنية الفنية الدنيا.
المادة (4) : تضع كل دائرة ميزانية الوظائف الخاصة بها وهيكلها التنظيمي الذي يبين عدد الوظائف في كل درجة ومخصصاتها المالية المقررة وشاغليها ويعتمد ذلك من الحاكم، ولا يجوز أن يتجاوز عدد الموظفين في كل درجة العدد المحدد لها طبقاً لميزانية الوظائف. ويجوز بتوجيهات من الحاكم نقل المخصصات المالية المقررة لوظيفة معينة من ميزانية دائرة إلى ميزانية دائرة أخرى لمقتضيات صالح العمل أو في حالة إلغاء الوظيفة من الدائرة. كما يجوز استحداث وظائف جديدة بأي دائرة إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.
المادة (5) : تشكل لجنة بمرسوم من الحاكم تسمى لجنة الخدمة المدنية. وتختص اللجنة بالآتي: 1- الإشراف على تنفيذ أحكام نظام الخدمة المدنية وإصدار النظم واللوائح التنفيذية الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل الوظائف وتحديد المؤهلات العلمية والخبرة اللازمة. 2- اقتراح تعديل نظام الخدمة المدنية ودراسة سياسة الأجور والرواتب وتصنيف الوظائف كلما اقتضت دواعي العمل ذلك. 3- النظر في أمور الترقيات والتعيينات والنقل والعلاوات الدورية والتشجيعية والفصل من الخدمة وذلك بالنسبة لشاغلي وظائف الحلقتين الثانية والثالثة. 4- النظر في شكاوى الموظفين وتظلماتهم فيما يختص بشئونهم الوظيفية.
المادة (6) : يكون التعيين في الوظائف العليا بالحلقة الأولى بمرسوم أو قرار من الحاكم ويكون التعيين في الوظائف العالية والمتوسطة من الحلقة الثانية والثالثة باقتراح من رئيس أو مدير الدائرة وموافقة لجنة الخدمة المدنية. ويكون التعيين في الوظائف بالحلقة الرابعة من رؤساء أو مدراء الدوائر.
المادة (7) : يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الواردة بالجدول الملحق بالنظام توافر الشروط الآتية: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فإن لم يوجد تكون الأولوية لمواطني دول مجلس التعاون ثم مواطني الدول العربية ثم من مواطني الدول الأخرى. 2- أن تتوافر لديه المؤهلات العلمية والخبرة النوعية والزمنية المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم لها مع تقديم الوثائق الثبوتية مصدقاً عليها حسب الأصول المتبعة، ويجوز إعفاء المواطن من شرط المؤهل العلمي إذا كان قد مارس بنجاح لمدة سنتين على الأقل أعمالاً مماثلة لأعمال الوظيفة المتقدم لها على أن يقدم ما يثبت ذلك. 3- اجتياز الاختبار العملي أو المقابلة الشخصية التي تحددها الجهة الطالبة. 4- أن يكون حسن السير والسلوك وألا يكون قد صدر عليه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد له اعتباره. 5- ألا يكون قد صدر قرار بفصله من الخدمة تأديبياً. 6- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً ميلادية ويثبت ذلك بشهادة ميلاد رسمية أو مستخرج رسمي منها أو تحديد عمره بواسطة جهة طبية معتمدة. 7- أن يثبت لياقته الطبية للعمل بواسطة جهة طبية معتمدة.
المادة (8) : يمنح الموظف عند التعيين بداية مربوط الدرجة المعين عليها طبقاً للجدول الملحق ويستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل بعد صدور قرار التعيين.
المادة (9) : يجوز منح الموظف الذي تزيد مدة خبرته الزمنية عن المدة المطلوبة لشغل الوظيفة المتقدم إليها علاوة أو أكثر من علاوات الدرجة المعين عليها تضاف لأول مربوط الدرجة بشرط أن لا يزيد الراتب عن نهاية مربوطها.
المادة (10) : فيما عدا الموظفين شاغلي الوظائف العليا بالحلقة الأولى يوضع الموظف المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل ويجوز إنهاء خدمته خلال هذه المدة إذا ثبت عدم صلاحيته للقيام بأعباء وظيفته وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة منذ تاريخ تعيينه.
المادة (11) : يوضع عن كل موظف من موظفي الحلقة الثانية فما دونها تقرير كفاية سنوي يوضح مستوى أدائه وسلوكه عن العام السابق، وذلك في النموذج المعد لهذا الغرض. ويوضع التقرير في نهاية ديسمبر من كل عام ويعرض على لجنة الخدمة المدنية لاعتماده في يناير ويجوز لها تعديل درجة التقرير بالزيادة أو التخفيض مع تبرير ذلك ويخطر الموظف دوريا بمستوى أدائه.
المادة (12) : يكون تقرير أداء الموظف في قياس كفاية الأداء كالآتي: 1- أقل من 49 درجة بتقدير ضعيف. 2- من 50– 64 بتقدير متوسط. 3- من 65– 79 بتقدير جيد. 4- من 80– 89 بتقدير جيد جداً. 5- من 90- 100 بتقدير ممتاز. ويجب عند وضع التقرير تبرير أسباب الضعف أو الامتياز.
المادة (13) : يقدم التقرير السنوي عن الموظف من رئيسه المباشر ثم يعرض على المدير.
المادة (14) : يخطر الموظف الذي يوضع عنه التقرير بتقدير "ضعيف" بأوجه الضعف في مستوى الأداء، مع إنذاره لتحسين مستوى أدائه، ويجوز للموظف الحاصل على تقدير "ضعيف" التظلم خلال (15) يوماً من تاريخ إخطاره لرئيس أو مدير الدائرة الذي يقوم بعرض التظلم على لجنة الخدمة المدنية برأيه خلال (15) يوماً ويكون قرار اللجنة في التظلم نهائياً.
المادة (15) : يحرم الموظف الذي يحصل على تقرير ضعيف من العلاوة الدورية المستحقة له بعد حصوله على هذا التقرير، وإذا حل ميعاد العلاوة قبل البت في بحث التظلم يؤجل البت بشأنه لحين نتيجة البحث ويتم التصرف على ضوء ذلك.
المادة (16) : الموظف الذي يحصل على تقريرين بتقدير ضعيف سنتين متصلتين يجوز إنهاء خدمته لعدم الصلاحية أو نقله لعمل يتناسب مع استعداده وكفاءته وفي حالة فصله تصرف له مستحقاته كاملة ولا يعتبر الفصل من قبيل الفصل التأديبي.
المادة (17) : يمنح الموظف علاوة دورية بالفئات المقررة بالمادة (18) حسب كل درجة وتعتبر العلاوة جزء من الراتب بشرط أن لا يتجاوز بها الموظف نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها وتستحق العلاوة في أول يناير من كل عام بشرط أن يمضي عام كامل من تاريخ تعيين الموظف أو ترقيته أو من تاريخ العلاوة السابقة.
المادة (18) : تمنح العلاوات الدورية بالفئات التالية:- 100 درهم للدرجتين الثالثة والرابعة من الحلقة الأولى. 70 درهم للدرجة الأولى من الحلقة الثانية. 60 درهم للدرجة الثانية من الحلقة الثانية. 55 درهم للدرجة الثالثة من الحلقة الثانية. 50 درهم للدرجة الرابعة من الحلقة الثانية. 40 درهم للدرجة الأولى من الحلقة الثالثة. 35 درهم للدرجة الثانية من الحلقة الثالثة. 30 درهم للدرجة الثالثة من الحلقة الثالثة والدرجة الأولى من الحلقة الرابعة. 25 درهم للدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة والدرجتين الثانية والثالثة من الحلقة الرابعة. 20 درهم للدرجة الرابعة من الحلقة الرابعة.
المادة (19) : يجوز بترشيح من رئيس أو مدير الدائرة وبعد العرض على لجنة الخدمة المدنية منح الموظف علاوة تشجيعية من فئة علاوته الدورية وفي ميعاد استحقاقها شريطة: 1- أن يكون التقرير المقدم عن الموظف في السنتين الأخيرتين بتقدير ممتاز. 2- أن يكون قد أدى عملاً وجهداً غير عادي من شأنه تحسين أساليب العمل أو يؤدي إلى تخفيض في النفقات أو زيادة في الإنتاج.
المادة (20) : أولاً: بدل السكن: تقوم كل دائرة بتأمين سكن مناسب للعمال شاغلي الدرجات الأولى إلى الرابعة من الحلقة الرابعة وتتحمل تأثيث السكن وتكاليف المياه والكهرباء والصيانة.
المادة (21) : بالنسبة لشاغلي باقي الوظائف يستحق الموظف المتزوج بدل السكن بنسبة 60% من أساس الراتب بحد أقصى 2000 درهم والموظف الأعزب بدل السكن بنسبة 40% بحد أقصى 1500 درهم.
المادة (22) : يستحق الموظف بدل سكن متزوج وذلك بإثبات إقامة زوجته أو أولاده الذين لا يعملون معه في الدولة لمدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة في السنة ويثبت ذلك بصور جوازات سفرهم.
المادة (23) : إذا كان أحد الزوجين يعمل في نفس الدائرة أو إحدى دوائر حكومة الفجيرة أو إحدى الوزارات أو إحدى الجهات الحكومية في الدولة، فإن بدل السكن يصرف لأيهما أكبر في الراتب ولا يجوز الجمع بين البدل المقرر لكل منهما إلا إذا كان أحدهما يقيم في مكان يبعد عن إقامة الآخر بمسافة لا تقل عن 100 كيلو متر على الأقل.
المادة (24) : ثانيا: بدل الانتقال: تحدد فئات بدل الانتقال على النحو التالي: 1- يحدد البدل شهرياً أو سنوياً بالنسبة لشاغلي الدرجات الأولى والثانية من الحلقة الأولى بتوجيهات الحاكم. 2- 500 درهم شهرياً لشاغلي الدرجة الرابعة من الحلقة الأولى. 3- 300 درهم شهرياً لشاغلي الدرجة الأولى من الحلقة الثانية. 4- 250 درهم شهرياً لشاغلي الدرجة الثانية من الحلقة الثانية. 5- 200 درهم شهرياً لشاغلي الدرجتين الثالثة والرابعة من الحلقة الثانية. 6- 150 درهم شهرياً لشاغلي الحلقة الثالثة.
المادة (25) : ثالثاً: بدل هاتف: يصرف بدل الهاتف طبقاً للفئات التالية: 1- 500 درهم شهرياً لشاغلي وظائف الدرجتين الأولى والثانية من الحلقة الأولى. 2- 300 درهم شهرياً لشاغلي الدرجتين الثالثة والرابعة من الحلقة الأولى. 3- 200 درهم شهرياً للعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك. 4- تتحمل جهة العمل رسوم التركيب والاشتراكات السنوية وقيمة أجهزة الهواتف والنداء والمتنقل للعاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك.
المادة (26) : رابعاً: بدل طبيعة العمل: يستحق الموظف الذي تتطلب طبيعة عمله تحمل مخاطر للوظيفة بدل طبيعة عمل بالفئات التالية: 200 درهم شهرياً لأمين الصندوق الذي يتولى القبض والصرف. 100 درهم شهرياً لمن يقوم بتحصيل إيجارات أو رسوم من الأفراد أو تسند إليه سلفه مؤقتة لا تقل عن عشرة آلاف درهم شهرياً. 200 درهم شهرياً لمن يعمل بصفة منتظمة على الحاسب الآلي. 100 درهم شهرياً لمن يتطلب عمله الاستعانة بالحاسب الآلي. 200 درهم شهرياً لمن يتطلب طبيعة عمله القيام بأعباء تزيد عن عمله العادي. 100 درهم شهرياً للعامل العادي الذي يتحمل مخاطر أو أعمال غير عادية. 25% من أساس الراتب شهرياً لمن يكلف بعمل موظف بإجازة بحد أقصى 700 درهم وبحد أدنى 500 درهم، وبحد أقصى 300 درهم بالنسبة للسائقين والمراسلين والحراس، وبالنسبة للعمال يصرف لهم أجر إضافي مقابل ساعات العمل الإضافية.
المادة (27) : خامساً: بدل العدوى: يصرف بدل العدوى للقائمين بأعمال من شأنها احتمال الإصابة بمرض أو تستدعى منهم الوقاية ضد مخاطر العمل وتقرر بالفئات التالية: 200 درهم شهرياً لمن يقوم بأعمال رش المبيدات الحشرية أو عمليات التطهير والتعقيم والمراقبة الصحية. 150 درهم شهرياً لعمال الصباغة ودهان السيارات. 100 درهم شهرياً لعمال النظافة المتخصصين في جمع القمامة والصرف الصحي.
المادة (28) : سادساً: العلاوة الاجتماعية: يستحق الموظف المواطن المتزوج علاوة اجتماعية على النحو التالي: أ- 500 درهم شهرياً لشاغلي الحلقة الأولى والثانية. ب- 600 درهم شهرياً لشاغلي الحلقة الثالثة. جـ- 700 درهم شهرياً لشاغلي الحلقة الرابعة.
المادة (29) : سابعاً: علاوة الأولاد: يمنح الموظف المواطن علاوة أولاد بواقع 150 درهم شهرياً عن كل ابن أو ابنه ويوقف صرفها للابن متى بلغ 23 عاماً أو من تاريخ التحاقه بالعمل أيهما أقرب كما يوقف صرفها للابنة من تاريخ زواجها أو التحاقها بالعمل ويعاد الصرف لها في حالة الطلاق أو الترمل أو ترك العمل ويستمر صرفها للابن الذي يثبت عجزه عن العمل بتقرير طبي. وتصرف علاوة الأولاد للموظفة المواطنة إذا كانت أرملة أو ثبت عجز زوجها عن العمل.
المادة (30) : ثامناً: بدل غلاء المعيشة: يستحق الموظف المواطن بدل غلاء معيشة بنسبة 10% من أساس الراتب شهرياً بحد أقصى 500 درهم.
المادة (31) : إذا كان أحد الزوجين المواطنين يعمل بإحدى الوزارات الاتحادية أو جهة حكومية ويصرف له علاوة اجتماعية أو علاوة أولاد أو غلاء معيشة فلا يستحق صرف تلك البدلات إلا لأحدهما.
المادة (32) : تاسعاً: تذاكر السفر: تعتبر تذاكر السفر منحة للموظف الغير مواطن لعاصمة دولته لقضاء أجازته السنوية لذا يرتبط صرفها للموظف بمغادرة البلاد في إجازة سنوية لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تصرف في الإجازات الطارئة أو أية إجازات أخرى. يستحق الموظف غير المواطن تذكرة سفر ذهابا وإياباً أو بدل قيمتها لقضاء إجازته السنوية على النحو التالي:- أ- تصرف للموظفين غير المواطنين شاغلي الحلقات الثانية والثالثة والدرجتين الأولى والثانية من الحلقة الرابعة تذكرة سفر سنوياً لعاصمة دولته ذهاباً وإياباً بالدرجة السياحية بشرط أن يكون استقدامه للعمل بإحدى دوائر الحكومة بتأشيرة عمل فإن كان تعيينه محلياً فيتعين قضاء سنتين كاملتين لاستحقاق تذكرة السفر سنوياً. ب- تصرف تذكرة سفر لشاغلي الدرجتين الثالثة والرابعة من الحلقة الرابعة بشرط أن يكون استقدامه على كفالة الدائرة للعمل بها فإن كان تعيينه محلياً يتعين قضاء ثلاث سنوات على الأقل لمنحه تذكرة سفر كل سنتين. جـ- في حالة انتهاء خدمة الموظف وإلغاء إقامته في الدولة تصرف له تذكرة سفر ذهاباً فقط بالدرجة السياحية إلى عاصمة دولته.
المادة (33) : تنظم اللائحة التنفيذية لهذا النظام أحكام السفر في مهمات رسمية داخل وخارج الدولة.
المادة (34) : لا يجوز ترقية الموظف إلا على وظيفة شاغرة من نوع وظيفته التي يشغلها وبشرط أن تتوافر فيه الشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة وتكون الترقية للدرجة الأعلى مباشرة.
المادة (35) : لا يجوز ترقية موظف إلا بعد انقضاء المدة المقررة للترقية مع الأخذ في الاعتبار تقييم الأداء ويتم ترتيب أقدمية الموظفين في الدرجة الواحدة حسب تاريخ التعيين أو الترقية فإذا شمل قرار التعيين أو الترقية على أكثر من موظف يقدم صاحب المؤهل الأعلى، وعند التساوي يقدم الأفضل في الدرجة فالأسبق في التخرج فالأكبر سناً.
المادة (36) : يمنح الموظف عند الترقية أول مربوط الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر وذلك من أول الشهر التالي للترقية ولا يجوز أن تكون الترقية بأثر رجعي.
المادة (37) : تكون ترقيات شاغلي درجات الحلقتين الثانية والثالثة بترشيح رئيس أو مدير الدائرة أو الهيئة بعد موافقة لجنة الخدمة المدنية، وأما بالنسبة لشاغلي درجات الحلقة الرابعة فتكون الترقية من اختصاص رئيس أو مدير الدائرة.
المادة (38) : ينبغي قضاء المدد التالية عند استحقاق الموظف للترقية: أولاً: بالنسبة للترقيات لدرجات الحلقة الثانية: 1- للترقية من الرابعة للثالثة قضاء خمس سنوات. 2- للترقية من الثالثة للثانية قضاء ست سنوات. 3- للترقية من الثانية للأولى قضاء خمس سنوات. ثانياً: بالنسبة للترقيات لدرجات الحلقة الثالثة: 1- الترقية من الرابعة للثالثة قضاء ست سنوات. 2- الترقية من الثالثة للثانية قضاء خمس سنوات. 3- الترقية من الثانية إلى الأولى قضاء خمس سنوات. 4- الترقية من الأولى بالحلقة الثالثة للرابعة بالحلقة الثانية قضاء خمس سنوات. ثالثاً: بالنسبة للترقية لدرجات الحلقة الرابعة: 1- الترقية من الدرجة الرابعة للثالثة قضاء ست سنوات وباستيفاء شروط المهنة المنقول عليها. 2- الترقية من الدرجة الثالثة للثانية قضاء ست سنوات. 3- الترقية من الدرجة الثانية للأولى قضاء ست سنوات.
المادة (39) : يجوز لرئيس أو مدير الدائرة نقل الموظف لوظيفة أخرى معادلة لوظيفته داخل الدائرة كما يجوز نقله لدائرة أخرى لصالح العمل أو بناء على طلب الموظف بعد موافقة رئيس أو مدير الدائرة المنقول إليها على أن يتم نقل جميع ما حصل عليه الموظف من استحقاقات إلى الجهة المنقول إليها، ولا يجوز أن يترتب على نقل الموظف تأخير ترقيته أو حرمانه منها إلا إذا كان النقل بناء على طلب الموظف كتابة.
المادة (40) : يجوز ندب الموظف للقيام بأعباء وظيفة أخرى شاغرة أو غاب عنها شاغلها طول الوقت أو بعض الوقت بشرط أن تكون معادلة لوظيفته أو أعلى منها مباشرة ولا يجوز ندبه لوظيفة أقل من درجته إلا بموافقته كتابة.
المادة (41) : يجوز إعارة الموظف المواطن لجهة أخرى داخلية أو خارجية لمدة لا تزيد عن أربع سنوات تجدد سنوياً بموافقة الموظف كتابة على ذلك وتتحمل الجهة المعار إليها الموظف جميع مستحقاته المالية والعينية ويحتفظ الموظف بحقه في استحقاق العلاوات الدورية والترقية وتضاف على أساس راتبه دون صرفها لحين إنهاء إعارته حيث يتم صرفها مع الراتب.
المادة (42) : يجوز لرئيس الدائرة أو مديرها التفويض في كل اختصاصاته لأحد مساعديه إذا اقتضى الأمر غيابه عن العمل، كما يجوز لكل منهما التفويض في بعض الاختصاصات لصالح العمل، ويكون التفويض بقرار من المفوض محدداً نطاق اختصاص المفوض إليه.
المادة (43) : يلتزم المفوض بالاختصاصات المخولة له بناء على قرار التفويض ولا يجوز أن يمتد اختصاصه نطاق التفويض وإلا اعتبر باطلاً كما لا يجوز للمفوض أن يفوض في اختصاصات لا تدخل أصلاً في نطاق وظيفته وإلا اعتبر قرار التفويض باطلاً.
المادة (44) : لا يجوز لأي موظف الانقطاع عن العمل إلا في حدود العطلات الرسمية والإجازات المقررة في حكم هذا النظام: 1- إجازة عارضة. 2- إجازة دورية. 3- إجازة مرضية. 4- إجازة خاصة. 5- إجازة دراسية.
المادة (45) : 1- الإجازة العارضة: هي التي تكون لسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدماً ولا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله بسبب طارئ لمدة تزيد عن يومين في المرة الواحدة وبما لا يجاوز سبعة أيام في السنة. ويجب على الموظف أن يتقدم بطلب مبرراً سبب الانقطاع وفي حالة تجاوز رصيد العارضة تحسب الأيام بدون راتب.
المادة (46) : 2- الإجازة الدورية يستحق الموظف إجازة سنوية براتب أساسي مع بدل السكن على النحو التالي: 1- 45 يوماً لشاغلي الحلقة الأولى. 2- 30 يوماً لشاغلي باقي الحلقات. وإذا تخللت الإجازة الدورية عطلات رسمية عدا أيام الجمع فلا تحسب من مدة الإجازة فإذا انتهت الإجازة وأعقبتها عطلة رسمية تحسب مباشرة العمل من تاريخ انتهاء الإجازة الدورية. وتمنح الإجازة الدورية بطلب من الموظف ويكون الترخيص بها من الحاكم بالنسبة لشاغلي الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الحلقة الأولى ومن رئيس أو مدير الدائرة بالنسبة لباقي الوظائف.
المادة (47) : يجوز استدعاء الموظف لاستئناف عمله قبل انتهاء إجازته الدورية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وفي هذه الحالة ترحل مدة الإجازة الباقية إلى رصيد الموظف أو صرف بدل نقدي عنها. ويحتفظ الموظف برصيد أجازته الدورية التي لا يحصل عليها، ويجوز الانتفاع بها في سنة واحدة إذا سمحت ظروف العمل بذلك وبما لا يزيد عن 60 يوماً في السنة، ويسقط حق الموظف في رصيد أجازاته الدورية إذا لم يقم بها أو يصرف بدل نقدي عنها لأكثر من سنتين متتاليتين.
المادة (48) : يجوز منح الموظف الذي تحول ظروف عمله عن القيام بإجازته الدورية بدلاً نقدياً عن أجازته المتجمعة أو جزء منها بما لا يجاوز 60 يوماً في السنة ويحسب البدل النقدي على الراتب الأساسي دون إضافة أية بدلات أخرى أيا كان نوعها على أن لا يتكرر صرف البدل النقدي لأكثر من مرتين متصلتين.
المادة (49) : 3- الإجازة المرضية: يكون التصريح بالإجازة المرضية لمدة لا تتجاوز أسبوع في المرة الواحدة وذلك بناء على شهادة طبية صادرة من إحدى دور العلاج المعتمدة بالدولة فإن زادت عن ذلك كان التصريح بالإجازة بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية التي تحددها وزارة الصحة أو اعتماد المنطقة الطبية ويجب على الموظف الإبلاغ عن مرضه في جميع الحالات خلال 48 ساعة من انقطاعه عن العمل، وفي حالة ثبوت عدم صحة مرضه تحسب مدة الانقطاع بدون راتب، فإن تكرر ذلك يحال الموظف للمساءلة التأديبية.
المادة (50) : يستحق الموظف إجازة مرضية كل ثلاث سنوات على النحو التالي: 1- ثلاثة شهور براتب كامل. 2- ثلاثة شهور بنصف راتب. 3- ثلاثة شهور بدون راتب. فإن استمر مرضه يحال للجهة الطبية المختصة لتقرير مدى صلاحيته للعمل فإن تقرر استمرار علاجه تنتهي خدمته من أول الشهر التالي لانتهاء المدد المشار إليها. فإن كان المرض ناتجاً عن إصابة أثناء العمل أو بسببه يمنح الموظف أو العامل إجازة مرضية براتب كامل لمدة سنة فإن تقرر استمرار علاجه من الجهة الطبية المختصة تنهى خدمته من أول الشهر التالي لانتهاء السنة. يعتبر في حكم الإجازة المرضية: 1- الموظف المخالط لمريض بمرض معد وترى الجهة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته. 2- إذا تقرر من الجهة الطبية المختصة ضرورة مرافقة الموظف لقريبه المريض من الدرجة الأولى (الوالدين، الزوجين، الأبناء). تسري أحكام الإجازة المرضية على تلك الحالات من حيث مدد الإجازات ومستحقاتها.
المادة (51) : 4- الإجازات الخاصة: يمنح الموظف إجازة خاصة لا تحسب من الإجازة الدورية في الحالات التالية: 1- إجازة حج: يمنح الموظف المسلم إجازة لأداء فريضة الحج مدتها 30 يوماً براتب أساسي مع بدل السكن ولمرة واحدة طول مدة خدمته وإذا تكرر أداؤه للحج تحسب بدون راتب. 2- إجازة الوضع: تمنح الموظفة إجازة عند الوضع 45 يوماً براتب أساسي مع بدل السكن من تاريخ انقطاعها عن العمل على أن تقدم صورة من شهادة ميلاد المولود. 3- إجازة لوفاة أحد الأقارب: يمنح الموظف إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب وذلك في حالة وفاة أحد أقربائه بحيث تكون القرابة من الدرجتين الأولى والثانية. 4- إجازة بدون راتب: يجوز منح الموظف إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تزيد عن 30 يوماً في السنة إذا توافرت أسباب جدية تقتضي ذلك وقبلها رئيس أو مدير الدائرة على أن يتم خصم الإجازة من مدة الخدمة وبشرط أن لا يتكرر ذلك إلا كل ثلاث سنوات. 5- إجازة مرافق: يجوز منح الموظف المواطن أو الموظفة المواطنة إجازة بدون راتب وذلك لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا أوفد أحدهما للخارج في مهمة أو بعثه أو إعارة أو إجازة دراسية على أن لا تزيد مدة الإجازة عن مدة إجازة أيهما.
المادة (52) : 5- الإجازة الدراسية: بناء على شروط تضعها جهة العمل يجوز منح الموظف المواطن إجازة دراسية براتب شامل البدلات لمدة لا تزيد عن أربع سنوات أو للمدة المقررة للدراسة أيهما أطول وتجدد الإجازة سنوياً على ضوء التقارير التي تبين اجتياز الموظف بنجاح لدراسته وفي حالة ثبوت عدم اجتيازه للدراسة تعتبر الإجازة بدون راتب إذا رغب الموظف في الاستمرار في الدراسة.
المادة (53) : كل موظف لا يعود مباشرة إلى عمله بعد انتهاء أجازته يحرم من راتبه عن مدة غيابه ويعتبر الموظف الذي لا يعود لعمله بعد 15 يوماً من انتهاء أجازته مستقيلاً من العمل بحكم هذا النظام من تاريخ انتهاء أجازته ويجوز للسلطة المختصة إعادة الموظف لعمله إذا أبدي أسباباً مقبولة تبرر انقطاعه، وفي هذه الحالة تحسب مدة الانقطاع خصماً من مدة خدمته وبشرط أن لا يكون قد سبق له تكرار ذلك وإذا لم يقبل عذره يجوز تعيينه من جديد إذا تطلب العمل ذلك.
المادة (54) : لا يجوز منح الموظف أية إجازات إلا بعد انتهاء مدة الاختبار واجتيازها على أن تحسب الإجازة الدورية بعد انتهاء سنة كاملة من تاريخ التعيين مع مراعاة مصلحة العمل في توقيت منح الإجازة السنوية وبناء على تقدير رئيس أو مدير الدائرة.
المادة (55) : تحدد ساعات الدوام الرسمي يومياً بست ساعات للموظفين وثمان ساعات للعمال ويصدر قرار إداري بتحديد مواعيد الدوام اليومي.
المادة (56) : يلتزم الموظف القيام بالواجبات التالية: 1- أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة ويخصص وقت الدوام لأداء العمل فلا يترك مقر عمله أو ينقطع عنه إلا بتصريح رسمي. 2- مراعاة أحكام القوانين واللوائح والتعليمات التي تنظم مواعيد العمل وأدائه. 3- المحافظة على مظهر الوظيفة العام والتحلي بحسن الخلق وحسن التصرف مع الرؤساء والزملاء والمرؤوسين والمراجعين. 4- المحافظة على ممتلكات الدائرة التي يعمل بها.
المادة (57) : كما يحظر عليه الآتي: 1- أن يرتكب أي عمل أو يسلك أي مسلك يتنافى مع الأخلاق العامة ومقتضيات شرف الوظيفة كأن يلعب القمار أو يشرب الخمر أو يرتكب عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة أو احترام الوظيفة. 2- القيام بأعمال للغير بأجر أو بدون أجر أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن من رئيس أو مدير الدائرة ومع ذلك يجوز له القيام بأعمال الوصاية أو الوكالة عن الغائب بمرتب أو بدون مرتب إذا كان المشمول بالوصاية أو الغائب ممن تربطه بالموظف صله قربى أو نسب. 3- أن تكون له مصلحة بالذات أو بالواسطة في أعمال أو مقاولات تتصل بالدائرة التي يعمل بها أو تدخل في اختصاصه. 4- أن يفشي أسرار العمل المنوط به أو يطلع عليه أحداً بحكم وظيفته كما لا يجوز له الاحتفاظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً. 5- أن ينتمي إلى إحدى المنظمات أو الهيئات العاملة في مجال السياسة أو أن يعمل لحسابها أو يروج لها. 6- أن يعمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر في غير أوقات الدوام الرسمي إلا بتصريح من رئيس أو مدير الدائرة أو الهيئة التي يعمل بها.
المادة (58) : كل موظف يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام أو يقوم بأعمال محظورة عليه يجازى تأديبياً مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. ولا يسأل الموظف مدنياً إلا عن خطئه الشخصي ويعتبر الخطأ شخصياً إذا كان نتيجة الإهمال الجسيم وعدم اتخاذ الحيطة أو مراعاة الأصول المرعية في العمل. ويعفى الموظف من المسئولية إذا كان ارتكابه للمخالفة بناء على أمر كتابي من رئيسه.
المادة (59) : لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله ودفاعه فيما هو منسوب إليه من مخالفات ويجب أن يكون قرار توقيع الجزاء مسبباً وإلا اعتبر القرار باطلاً.
المادة (60) : بالنسبة لشاغلي وظائف الحلقة الثانية فما دونها: 1- يشكل مجلس تأديب بكل دائرة من ثلاثة موظفين لا تقل درجاتهم عن درجة الموظف المحال للتأديب. 2- يجب أن ينعقد المجلس خلال أسبوع من تاريخ تشكيله ويجتمع بكامله ويصدر قراره بالإجماع أو بالأغلبية بعد سماع دفاع الموظف. 3- يصدر القرار موضحاً المخالفات ونوعها ودفوع المخالف والرد عليها والجزاء المقترح. 4- يرفع القرار لرئيس أو مدير الدائرة لاعتماد الجزاء أو تخفيفه.
المادة (61) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظف من درجات الحلقة الثانية فما دونها: 1- لفت نظر. 2- الإنذار. 3- الخصم من الراتب بما لا يزيد عن أجر عشرة أيام في المرة الواحدة وبما لا يجاوز شهر في السنة وفي حساب الخصم يعتد بأساس الراتب دون البدلات. 4- الحرمان من العلاوة الدورية. 5- الوقف عن العمل مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر في السنة مع وقف نصف الراتب أو الراتب الشهري كاملاً. 6- الفصل من الخدمة مع احتفاظ الموظف بحقه في مكافأة نهاية الخدمة أو حرمانه منها بما لا يزيد عن الربع. 7- تخفيض الراتب أو الدرجة أو تخفيضهما معاً.
المادة (62) : يحق لرئيس أو مدير الدائرة وقف الموظف الذي يحال لمجلس تأديب إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وفي هذه الحالة يوقف صرف نصف راتبه لحين البت في التحقيق فإن أسفر عن الحفظ أو جزاء الإنذار أو لفت النظر يصرف للموظف نصف راتبه الموقوف صرفه وإن كان الجزاء أشد من ذلك لرئيس الدائرة أو مديرها تقرير ما يتبع بشأن نصف الراتب الموقوف صرفه.
المادة (63) : يوقف الموظف عن العمل نظاماً في الحالات التالية: 1- إذا حبس الموظف احتياطياً مع إيقاف صرف نصف راتبه لحين البت في التحقيق. 2- إذا سجن الموظف تنفيذاً لحكم جنائي تنتهي خدمة الموظف إذا كانت الجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وذلك من تاريخ السجن، مع حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.
المادة (64) : للموظف حق التظلم من قرار الجزاء خلال 15 يوماً من إخطاره للجنة الخدمة المدنية ويكون قرارها نهائياً.
المادة (65) : تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية: 1- سنة في حالة الإنذار أو الخصم من الراتب. 2- سنتين في حالة الحرمان من العلاوة الدورية. 3- ثلاث سنوات في حالة الوقف عن العمل أو في حالة خفض الراتب أو خفض الدرجة أو خفضهما معاً. ويتم المحو في هذه الحالات بقرار رئيس أو مدير الدائرة إذا رأى أن سلوك الموظف وعمله كانا مرضيين منذ توقيع الجزاء، ويترتب على المحو اعتبار الجزاء كأن لم يكن وترفع أوراق العقوبة من ملف خدمة الموظف.
المادة (66) : 1- يجوز لرئيس أو مدير الدائرة أو الهيئة تعيين موظفين بالمكافأة الشهرية حسب حاجة العمل وفي أضيق نطاق بعد موافقة لجنة الخدمة المدنية. 2- كما يجوز لرئيس أو مدير الدائرة أو الهيئة تعيين عمال بأجور يومية حسب حاجة العمل.
المادة (67) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب التالية: 1- بلوغ سن التقاعد وهو ستون عاماً ميلادية ويجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغ سن الستين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك بناء على اقتراح من رئيس أو مدير الدائرة التي يتبعها الموظف وموافقة لجنة الخدمة المدنية. 2- عدم اللياقة الصحية للاستمرار في أداء أعباء الوظيفة بناء على تقرير طبي من جهة معتمدة. 3- الفصل من الخدمة بقرار تأديبي. 4- الحكم على الموظف بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويكون الفصل جوازياً إذا كان الحكم مع إيقاف التنفيذ. 5- إلغاء الوظيفة بشرط أن يتم إنذار الموظف قبل الإلغاء بشهر على الأقل ويجوز نقله لوظيفة أخرى متى توافرت لديه شروط شغلها أو تعيينه في وظيفة أقل إذا رغب في ذلك. 6- وفاة الموظف. 7- الانقطاع عن العمل لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 يوماً منفصلة خلال السنة بدون عذر مقبول. 8- الاستقالة من العمل وعدم ترك العمل قبل شهر من تاريخ تقديم الاستقالة ولا تقبل استقالة المحال لمجلس التأديب إلا بعد الانتهاء من التحقيق. 9- عدم تجديد عقد العمل.
المادة (68) : يستحق الموظف أو العامل مكافأة نهاية الخدمة وذلك بعد انقضاء سنة كاملة على تعيينه طبقاً للقواعد التالية: 1- أجر (21) عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الأولى لخدمته. 2- أجر شهر كامل عن كل سنة خدمة فيما زاد عن ذلك. 3- تحسب المكافأة عن الراتب الأساسي لآخر شهر خدمة. 4- تحسب كسور الشهر التي تزيد عن (15) يوماً شهراً كاملاً. 5- تسقط من مدة الخدمة أيام الانقطاع عن العمل بدون إذن أو الإجازات الممنوحة بدون راتب. 6- تسري أحكام هذه المادة بعد انقضاء سنة كاملة من تاريخ سريان هذا النظام.
المادة (69) : في حالة وفاة الموظف أو العامل أثناء الخدمة تلتزم جهة العمل بالآتي: 1- تكاليف إعداد الجثمان ونقله لبلده. 2- تذكرة سفر لمرافق له ذهاباً وإياباً. 3- صرف راتب الشهر الذي حدثت به الوفاة وراتب شهر كمنحة وفاة. 4- تصرف مستحقات المتوفى لمن يحمل توكيل رسمي للصرف من ورثته الشرعيين.
المادة (70) : لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف أو العامل إلا لمبالغ واجبة الأداء: 1- لوفاء دين نفقة محكوم بها قضائياً. 2- لسداد ما يكون مطلوباً منه للدائرة التي يعمل بها أو إحدى دوائر حكومة الفجيرة أو الوزارات الاتحادية سواء كان لسبب يتعلق بأداء الوظيفة أو لاسترداد ما يكون قد صرف له بدون وجه حق ولا يجوز أن يزيد قيمة ما يخصم من الراتب عن ربع أساس الراتب الشهري وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.
المادة (71) : تتحمل كل دائرة ولمرة واحدة رسوم إصدار تأشيرة العمل ورسوم الإقامة والبطاقات الصحية للعاملين بها ورسوم تجديدها.
المادة (72) : يستحق الموظف أو العامل أجرا عن الأعمال التي يقوم بها في غير أوقات الدوام الرسمي على أن يصدر رئيس أو مدير الدائرة القواعد التي تنظم صرف الأجور الإضافية مع مراعاة أن لا يزيد الأجر الإضافي الشهري للموظف أو العامل عن ربع راتبه الأساسي.
المادة (73) : في حالة إصابة الموظف أو العامل أثناء أداء واجبه تطبق عليه القواعد المنظمة لتعويض إصابة العمل في اللائحة التنفيذية الملحقة بهذا النظام.
المادة (74) : يتم تسكين العاملين الموجودين بالخدمة وقت صدور هذا النظام على الوظائف والدرجات التي يقومون بأعبائها فعلاً وحسب توافر شروط شغلها لديهم طبقاً لبطاقات وصف الوظيفة وحسب قرار اللجنة التي تشكل لهذا الغرض.
المادة (75) : عند تسكين العاملين تراعى القواعد التالية: 1- إذا ترتب على التسكين تعديل وضع الموظف برفع راتبه فإنه يستحق الراتب المقرر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا النظام دون صرف أية فروق مالية عن سنوات سابقة. 2- وإذا ترتب على التسكين خفض راتب الموظف فإنه يظل محتفظاً براتبه الذي يتقاضاه على أن يتم إيقاف صرف العلاوات الدورية المستحقة مستقبلاً لحين استنفاذ قيمة الزيادة. 3- إذا تبين وجود موظف حاصل على مؤهل عال ومعين على وظيفة أقل من مؤهله فإنه يستمر بها على أساس موافقته على ذلك عند التعيين على أن تكون له الأولوية لتعيينه على وظيفة مناسبة عند خلوها وبشرط موافقة رئيس أو مدير الدائرة. 4- عند تسكين الموظف تراعى مدة خدمته مع تدرج راتبه بمنحه علاوة عن كل سنة خدمة مع الاعتبار بالمدة في حساب الترقية حسب المدد المقررة للترقيات. 5- إذا انتهت خدمة الموظف تقرر عند تسكينه خفض راتبه فإن مكافأة نهاية الخدمة تحسب على أساس الراتب الذي تقرر تسكينه عليه.
المادة (76) : بالنسبة للعاملين السابق التعاقد معهم برواتب تختلف عن قواعد هذا النظام تسري بالنسبة لهم ما ورد بالعقد حتى نهاية العقد ولا يجدد العقد إلا على ضوء قواعد هذا النظام، وفي حالة عدم موافقة العامل تنتهي خدمته على أن يتم إخطاره بذلك قبل انتهاء العقد بشهر على الأقل.
المادة (77) : يراعى عند تنفيذ قرارات تسكين العاملين المعتمدة من لجنة الخدمة المدنية استيفاء ملف الموظف لشروط الوظيفة المسكن عليها من مسوغات التعيين والخبرة وأية شروط أخرى تتطلبها طبيعة الوظيفة.
المادة (78) : على رئيس لجنة الخدمة المدنية بعد موافقة أعضائها إصدار اللوائح والقرارات والأوامر الإدارية اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن