بشأن إصدار قواعد نشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية.
المادة () : رئيس مجلس الإدارة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وتعديل ...
المادة (1) : يعمل بقواعد نشاط إقراض واقتراض ا ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر.
نشاط إقراض ...
المادة (2) : أولا: للهيئة الموافقة على طلب البورصة بتطبيق وإدارة نشاط إقراض واقتراض الأموال المالية.
ثانيا: يمن ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : يجب على العضو الراغب بالاشتراك في نشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية أن يثبت للهيئة والبورصة أن لدي ...
المادة (4) : حق الهيئة في وضع البنود أو تعديلها
يحق للهيئة من وقت لآخر أن تقدم إشعاراً خطياً إلى البورصة يتضمن ...
المادة (5) : المحتوى المطلوب في قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية
يجب أن تحتوي قواعد إقراض واقتراض الأوراق ال ...
المادة (6) : شركة الخدمات المالية المرخصة
تتخذ البورصة التدابير المناسبة، باستثناء ما قد تسمح به الهيئة بخلاف ذ ...
المادة (7) : يلتزم المقرض والمقترض اللذان يدخلان في معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية أو اقتراضها استيفاء ال ...
المادة (8) : يلتزم المقرض بإعادة تقييم الأسهم المقترضة يومي ...
المادة (9) : يجوز أن يتم استخدام اتفاقيات إقراض واقتراض الأوراق المالية المعترف بها دوليًا مثل اتفاقيات إقراض وا ...
المادة (10) : يجوز للمقرض التصرف في أصول الضمان لشراء أوراق مالية لتغطية القرض في الحالتين الآتيتين:
- إذا تعذر ...
المادة (11) : إجراءات البورصة
ينبغي على البورصة التي تطبق برنامج إقراض واقتراض الأوراق المالية وتديره أن تطبق ال ...
المادة (12) : يجوز للبورصة تعليق أو إنهاء نشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية من قبل المشارك في حالة عدم التقيد بش ...
المادة (13) : للهيئة إيقاف أو إلغاء برنامج إقراض واقتراض الأوراق المالية لورقة مالية معين ...
المادة (14) : يحق للهيئة إلغاء أو تعديل بنود الاتفاقية أو تطبيق أي شرط، أو تعديله، أو إلغائه، حيث يكون مرتبطا بأي ...
المادة (15) : للهيئة اتخاذ أية إجراءات أخرى ترى أنها لازمة وض ...
التوقيع : يوسف حسين كمال - وزير الاقتصاد والمالية - رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية