بشأن تحديد الشروط والأحوال والظروف الأخرى لتنظيم تشغيل الأحداث وكذلك المهن والصناعات والأعمال الشاقة والخطرة التي يحظر تشغيلهم فيها أو التي تضر بصحة الحدث أو سلامته أو سلوكه الأخلاقي تبعا لمراحل السن المختلفة.
المادة () : وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعل ...
المادة (1) : يحظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة كاملة في المهن والصناعات والأعمال الآتية:
...
المادة (2) : يحظر تشغيل الأحداث الذين تقل سنهم عن ست عشرة سنة كاملة في المهن والصناعات والأعمال الآتية:
1 ...
المادة (3) : على صاحب العمل قبل تشغيل الأحداث إجراء الفحص الطبي الابتدائي عليهم قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من سل ...
المادة (4) : يلتزم صاحب العمل بتوفير العلاج اللازم للحدث العامل لديه من إصابات العم ...
المادة (5) : يجب أن تتوافر في المنشأة التي يعمل بها الأحداث الإسعافات الأولية والاشتراطات الصحية ال ...
المادة (6) : على صاحب العمل أن يحيط الحدث العامل لديه قبل مزاولة العمل بمخاطر المهنة وأهمية التزامه بوسائل الوقا ...
المادة (7) : على صاحب العمل عند تشغيل حدث أو أكثر أن يحرر أولاً بأول كشفاً مبيناً به أسماء الأحداث وس ...
المادة (8) : يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( ...
المادة (9) : يُلغى القرار رقم (6) لسنة 1976 بشأن الصناعات والمهن الخطرة والمض ...
المادة (10) : على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل ب ...
التوقيع : جميل بن محمد علي حميدان - وزير العمل