بشأن اللائحة النموذجية لتنظيم العمل.
المادة () : وزير العمل:
بعد الاطلاع على قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) ...
المادة (1) : يعتمد نموذج لائحة تنظيم العمل المرافق لهذا القرار ...
المادة (1) : تعتبر أحكام هذه اللائحة جزءاً متمماً للعقد المبرم بين المنشأة وبين العامل الموجود بها، وتسري اللائح ...
المادة (2) : كل طلب استخدام يقدم للمنشأة ينبغي أن يكون مكتوباً وموقعاً عليه من الطالب، يبين فيه اسمه وجنسيته وسن ...
المادة (2) : على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به ...
المادة (3) : إذا ظهر بعد التعيين أن العامل قدم بيانات أو إقرارات أو توصيات أو شهادات غير صحيحة تنعقد إجراءات مسا ...
المادة (4) : يُعين العامل في أي قسم تحدده المنشأة، ولها مطلق الحرية في نقل العامل من قسم إلى آخر أو من عمل إلى آ ...
المادة (5) : تحدد مدة الاختبار في عقد العمل و ...
المادة (6) : سن التقاعد لجميع العمال 60 سنة، ويجوز بناءً على إذن الإدارة ومو ...
المادة (7) : يحمل كل عامل بطاقته الصادرة من المنشأة، ولا ...
المادة (8) : ساعات العمل الفعلية هي..... ساعات يومياً من الساعة..... صباحاً ح ...
المادة (9) : مواعيد العمل في حالة الورديات تكون كالآتي:
الوردية الأولى من الساعة........... إلى الساعة........ ...
المادة (10) : أيام العمل الفعلية.......... أيام في الأسبوع ويعتبر يوم....... راحة أسبوعية.
وعلى المنشأة في حالة ...
المادة (11) : يثبت الحضور والغياب ومواعيده بمقتضى نظام السجلات التي تعد ل ...
المادة (12) : على كل عامل أن يتواجد في مكان عمله في الموعد المحدد له، وليس له الانصراف قبل الموعد المحدد لانتهائه ...
المادة (13) : على العامل ألا يبتعد عن مكان عمله مهما كانت الأسباب إلا في فترة ا ...
المادة (14) : لا يجوز لأي عامل التوقف عن العمل أو تركه إلا بتصريح خاص من رئيس القسم التابع له، كما لا يجوز له أن ...
المادة (15) : يخضع جميع العمال عند الدخول والخروج لنظام التفتيش، وغير مسموح إخراج الب ...
المادة (16) : الحراس والمراقبون مسئولون مسئولية شخصية كاملة عن تنفيذ الأحكام المتقدمة كل فيما يخصه وعلى كل منهم إ ...
المادة (17) : على العامل إطاعة أوامر الرؤساء الخاصة بالعمل وتنفيذها بدقة تامة، وعليهم إتباع التعليمات والأوامر ال ...
المادة (18) : يتولى الرقابة المباشرة في كل قسم من الأقسام رئيس، ويجب على ...
المادة (19) : كل شكوى للعامل خاصة بالعمل يجب رفعها إلى رئيس القسم إذا كانت شكوى ملحة، ويتعين على رئيس القسم تق ...
المادة (20) : يحظر على جميع العمال القيام بأي عمل تجاري، أو الاشتراك فيه إلا بتصريح كتابي من ...
المادة (21) : يحظر على جميع العمال أن يقبلوا من الغير هدايا، أو مكافآت بسبب الأعمال التي يؤدونها بحكم وظائفهم، وم ...
المادة (22) : يحظر على جميع العمال الاشتغال لدى صاحب عمل آخر حتى في ...
المادة (23) : يحظر على الرؤساء من جميع الدرجات استخدام مرءوسيهم، أو العمال الآخرين ف ...
المادة (24) : في حالة وجود خلل بالآلات لا يجوز للعامل العبث بها أو محاولة إصلاح ...
المادة (25) : يجب على العمال أن يؤدوا الأعمال المنوط بهم بأنفسهم بدقة ...
المادة (26) : يُحظر قطعياً إفشاء أسرار العمل الصناعية أو التجارية، وبصفة عامة أي أمر يتعلق بأعمال المنشأة ونشاطها ...
المادة (27) : يُحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجن ...
المادة (28) : إذا لم يحدد الأجر بأي من الطرق المنصوص عليها بالمادة (38) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر با ...
المادة (29) : تكون مدة الإجازة السنوية 30 يوماً بأجر كامل لمن أمضى في الخدمة سنة كاملة، وإذا قلت مدة خد ...
المادة (30) : يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقت ...
التوقيع : جميل بن محمد علي حميدان - وزير العمل