بشأن تشكيل واختصاصات مجلس تسوية المنازعات الجماعية.
المادة () : وزير العمل:
بعد الاطلاع قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، وعلى الأخ ...
المادة (1) : يُشكل مجلس تسوية المنازعات الجماعية بالوزارة، ويشار إليه في هذا القرار بكلمة (المجلس)برئاسة مدير إد ...
المادة (2) : يُعين المجلس مقرراً من أحد المحكمين العماليين بالوزارة ويختص بأعمال السكرتارية والتحضير ...
المادة (3) : يختص المجلس بالتسوية الودية لمنازعات العمل الجماعية بعد تعذر حل الخلاف جزئياً أو ك ...
المادة (4) : يقدم طلب عرض تسوية منازعة العمل الجماعية إلى قسم النقابات العمالية بالوزارة من قبل أحد طرفي الن ...
المادة (5) : يحدد رئيس المجلس جلسة لنظر النزاع خلال مدة لا تجاوز خمسة أيام من تاريخ قيد الطلب ويخطر بهذا الموعد ...
المادة (6) : للمجلس طلب حضور طرفي النزاع إلى اجتماعاته منفردين أو مجتمعين وفقاً لتقديراته بما يخدم الوصول إلى تس ...
المادة (7) : يصدر المجلس توصيته في النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وتكون قراراته بأغلبية أصوات الحاض ...
المادة (8) : إذا تعذر على المجلس حسم النزاع خلال ستين يوماً من تاريخ عرضه عليه أو اعترض أي من طرفي النزاع على قر ...
المادة (9) : على وكيل وزارة العمل تنفيذ هذا القرار، ويُعمل ب ...
التوقيع : جميل بن محمد علي حميدان - وزير العمل