بشأن تعديل المادة السابعة من القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 497 لسنة 1954
صدر القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة مبينا القواعد الأساسية التي يجب مراعاتها في منح التزام المرافق العامة.
وقد ذكرت المادة 7 من هذا القانون حق مانح الالتزام في مراقبة إنشاء المرفق العام ومراقبة إدارة الملتزم المالية وله في هذا السبيل أن يفرض على الملتزم تقديم أية كشوف أو بيانات وأن يفحص حساباته في أي وقت.
والحكم الوارد في المادة سالفة الذكر وإن أبرز حق رقابة الملتزم من الناحية المالية إلا أنه من المسلم به أن حق الرقابة في أصله ليس قاصرا على الرقابة المالية دون غيرها بل يمتد أيضا إلى الناحيتين الفنية والإدارية. وحق الرقابة يظل موجودا طالما وجد المرفق العام وبعبارة أخرى أن الطبيعة القانونية للمرفق العام هي الأساس القانوني لسلطة الدولة في الرقابة – ذلك أن المرفق العام ما هو إلا هيئة أو مشروع Entreprise يعمل باطراد وانتظام لسد حاجات الجمهور. ومن مقتضى مراقبة سير المرفق العام أن يكون للدولة تعيين مندوبين لها في جميع إدارات وفروع المرفق العام تكون مهمتهم دراسة كيفية قيام الملتزم بإدارة المرفق وتقديم توصياتهم للدولة في هذا الشأن.
ونظرا لأن المادة السابقة سالفة الذكر جاءت قاصرة عن تحقيق هذه الأغراض لذلك رؤى استبدالها بصيغة جديدة، فأعدت الوزارة مشروع القانون المرافق.
وتتشرف الوزارة بعرض مشروع القانون بالصيغة التي أفرغها فيها مجلس الدولة، رجاء التفضل في حالة الموافقة باستصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 139 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة النص الآتي:
" لمانح الالتزام أن يراقب إنشاء الممرفق العام موضوع الالتزام وسيره من النواحي الفنية والإدارية والمالية.
وله في سبيل ذلك تعيين مندوبين عنه في مختلف الفروع والإدارات التي ينشئها الملتزم لاستغلال المرفق ويختص هؤلاء المندوبين بدراسة تلك النواحي وتقديم تقرير بذلك لمانح الالتزام.
وعلى الملتزم أن يقدم لهؤلاء المندوبين ما قد يطلبون من معلومات أو بيانات او إحصاءات دون الاخلال بحق مانح الالتزام في فحص الحسابات أو التفتيش على إدارة المرفق في أي وقت".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛
صدر بقصر الجمهورية في 25 المحرم سنة 1374 (23 سبتمبر سنة 1954).
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية