بشأن إنشاء المجلس الاستشاري للمصريين بالخارج.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة ...
المادة (1) : يُنشأ مجلس استشاري يُسمى "المجلس الاستشاري ...
المادة (2) : يهدف المجلس إلى رعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وضمان كفالة حقوق ...
المادة (3) : يختص المجلس، في سبيل تحقيق أهدافه، بإبداء الرأي لرئيس الجمهورية في كل الشئون التي تتعلق بالمصريين ف ...
المادة (4) : يُشكل المجلس برئاسة مستشار رئيس الجمهورية لشئون المصريين بالخارج وعضوية عدد لا يقل عن خمسين عضوا من ...
المادة (5) : مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويُشكل أول مجلس بقرار من رئيس الج ...
المادة (6) : يجتمع المجلس مرتين على الأقل سنويا، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعات ...
المادة (7) : يُعين رئيس المجلس مقررا أو أكثر للمجلس من بين أعضائه أو م ...
المادة (8) : يكون للمجلس أمانات فنية، تحدد لائحة ...
المادة (9) : يصدر رئيس المجلس لائحته ال ...
المادة (10) : تُعتبر أعمال المجلس من قبيل الأعمال التطوعية ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : محمد مرسي - رئيس الجمهورية