بشأن تنظيم لجنة معادلة الشهادات الدراسية.
المادة () : مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (33)، (34) منه ...
المادة (1) : تشكل "لجنة معادلة الشهادات الدراسية " بوزارة التربية والتعليم، على النحو التالي:
- وكيل الوزارة ...
المادة (2) : يتولى أمانة سر اللجنة رئيس قسم معادلة الشهادات بوزارة التربية والتعليم، وي ...
المادة (3) : تختص اللجنة بمعادلة الشه ...
المادة (4) : تضع اللجنة نظاماً لعملها على أن يتضمن مواعيد ...
المادة (5) : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أغل ...
المادة (6) : للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاء ...
المادة (7) : يتقاضى كل من رئيس اللجنة ونائبه وأعضائ ...
المادة (8) : يلغى قرارا مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1982، رقم (9) لسنة ...
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ال ...
التوقيع : عبد الله بن خليفة آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء