تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بإنشاء قطر للبترول، وتعديلاته، وعلى القانون البحري الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1980، وعلى اقتراح النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: وزير الطاقة والصناعة. منشآت النفط والغاز البحرية: مرافق ومنصات ومعدات البحث والتنقيب والحفر والإنتاج والتكرير ووسائل تخزين ونقل وشحن وضخ النفط والغاز الطبيعي الظاهرة فوق سطح البحر أو المغمورة فيه سواء كانت ثابتة أو متحركة. كما تشمل الموانئ والمراسي والعوامات الخاصة بتحميل النفط والغاز ومنتجاتهما، والممرات الملاحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. السفينة: كل منشأة صالحة للملاحة أو معدة لذلك، وما في حكمها، كالزوارق وقوارب الصيد والنزهة والدراجات المائية والدوب وسفن القطر ومواعين التفريغ والأرصفة العائمة بمحرك أو بدون محرك، وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستثمارها جزءاً لا يتجزأ منها. المجهز: حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكاً لها أو مستأجراً لها، ويعتبر المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك. الربان: قائد السفينة أو المسؤول عن الإشراف عليها وإدارتها.
المادة (2) : يحظر على السفن، بغير تصريح، ما يلى: 1- الاقتراب إلى مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط والغاز البحرية. 2- الرسو في الموانئ والمراسي والعوامات الخاصة بتحميل النفط أو الغاز ومنتجاتهما. 3- الوقوف في الممرات الملاحية المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها. 4- إلقاء المراسي أو القيام بعمليات الجرف في مسارات أنابيب النفط أو الغاز المحددة على الخرائط البحرية المعلن عنها.
المادة (3) : يحظر على أي شخص، بغير تصريح، الإقتراب من منشآت النفط أو الغاز البحرية لمسافة تقل عن (500) خمسمائة متر.
المادة (4) : يحظر الصيد أو وضع معدات وأدوات الصيد بجميع أنواعها في مسافة تقل عن (500) خمسمائة متر من منشآت النفط أو الغاز البحرية.
المادة (5) : تلتزم قطر للبترول بوضع العلامات البحرية المتعارف عليها، كالشمندورات وما يماثلها على حدود المسافات والمناطق والمنشآت التي يحظر على السفن والأشخاص الاقتراب منها.
المادة (6) : يتولى الوزير أو من يفوضه إصدار التصاريح المنصوص عليها في المادتين (2)، (3) من هذا القانون، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون. ولا يجوز إصدار هذه التصاريح إلا للسفن أو الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم أو تقتضي المصلحة العامة منحهم التصريح. وترسل صورة من كل تصريح إلى قطر للبترول وإلى الجهات المختصة في وزارتي الدفاع والداخلية.
المادة (7) : يكون لموظفي قطر للبترول ولأفراد القوات المسلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ورئيس أركان القوات المسلحة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ولهم في سبيل ذلك تحرير المحاضر وضبط الأشخاص واحتجاز السفن المخالفة وملحقاتها ومعدات وأدوات الصيد وغيرها من الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة أو المتحصلة منها.
المادة (8) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في حالة العود. ويعتبر المتهم عائداً إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضى خمس سنوات من تمام تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو انقضائها بمضي المدة. وتعد الجرائم المشار إليها في هذه المادة جرائم متماثلة. وللمحكمة المختصة الإفراج مؤقتاً عن السفينة التي تخالف الحظر المنصوص عليه في المادتين (2)، (4) من هذا القانون بكفالة مالية.
المادة (9) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في إتلاف إحدى منشآت النفط أو الغاز البحرية أو تعطيلها أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للاستعمال أو قلل من صلاحيتها. وللمحكمة الحكم بمصادرة السفينة أو غيرها من الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة بسبب الإهمال أو الخطأ.
المادة (10) : لقطر للبترول الحق في اقتضاء التعويضات عن الأضرار التي لحقت بإحدى منشآت النفط أو الغاز البحرية، ويكون المجهز وربان السفينة، المتسببة في الأضرار، مسؤولين بالتضامن عن أداء هذه التعويضات.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة، يجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8)، (9/ فقرة ثانية) من هذا القانون قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي وذلك بأداء المتهم نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة موضوع الاتهام، ويتولى مأمور الضبط القضائي عرض الصلح على المتهم بعد مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه وتدوين ذلك في المحضر الذي يحرره. ولا يصبح الصلح نافذاً إلا بعد اعتماده من الوزير أو من يفوضه. ويسدد المتهم مبلغ الصلح خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعتماده. وتنقضي الدعوى الجنائية بالسداد. وفى حالة رفض المتهم الصلح أو تأخره عن السداد في الميعاد، يستأنف السير في إجراءات المحاكمة. وتعتبر الجريمة المتصالح عليها سابقة في العود.
المادة (12) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن