تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون تأسيس بلدية عجمان لعام 1968م نحن/ حميد بن راشد النعيمي – حاكم إمارة عجمان وملحقاتها وبناءاً على التوصيات المقترحة وما تقتضيه المصلحة العامة أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون الرخص التجارية لسنة 1985م) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 6/11/1985م.
المادة (2) : في تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص خلاف ذلك. الإمارة: إمارة عجمان. البلدية: البلدية المختصة في الإمارة والتي يتم مزاولة المهنة في دائرة اختصاصها. الموظف المختص: موظف البلدية المنوط به تنفيذ ومراقبة أحكام هذا القانون. الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري. المهنة: أي تجارة أو صناعة أو حرفة. الرخص: الإذن الصادر من البلدية بممارسة الأعمال التجارية أو الصناعية أو المهنية.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المواد (6، 7، 8) من هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة ما لم يحصل على ترخيص بذلك من البلدية وفق أحكام هذا القانون.
المادة (4) : على كل شخص يرغب في مزاولة مهنة أن يتقدم إلى البلدية بطلب الحصول على رخصة وفق النموذج المعد لذلك وأن يبين في الطلب اسمه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته وعنوان المحل الذي يرغب في مزاولة المهنة من خلاله بالإضافة إلى أية بيانات أو مستندات أخرى يمكن للبلدية أن تطلبها منه.
المادة (5) : تقوم البلدية بالتأكد من أن طالب الرخصة قد استوفى الإجراءات المطلوبة منه بموجب أحكام هذا القانون أو أية قوانين أخرى على وجه الخصوص – فإن البلدية تقوم بالتأكد مما يلي:- أ- أن المهنة المطلوب مزاولتها لا تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها أو مع النظام العام والآداب. ب- أن المحل الذي ستزاول المهنة من خلاله قد استوفى كل الشروط المطلوبة من حيث الموقع، واتفاقه مع التخطيط العام للمدينة في تحديد مناطق ممارسة الحرف والصناعات ومن حيث الصحة والأمور المتعلقة بالسلامة وتدابير منع الحريق والإطفاء، وأن يكون لائقا بنوع المهنة ويتناسب مع طبيعتها.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون صادر عن الحكومة الاتحادية أو المحلية يشترط في طالب الترخيص ما يلي: 1- التمتع بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- ألا يقل سن الطالب عن ثماني عشرة سنة ميلادية. 3- أن يكون عاقلا غير محكوم عليه في إحدى جرائم الاختلاس والتدليس أو الغش التجاري أو السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التزوير أو استعمال الأوراق المزورة ما لم يرد اعتباره.
المادة (7) : مع مراعاة ما تنص عليه القوانين الاتحادية والمحلية تستثنى الفئات التالية من ضرورة توافر الشروط الواردة في الفقرة (1) بالمادة السابقة:- أ- الأطباء والمهندسون والمحاسبون القانونيون وأصحاب المدارس والمعاهد الخاصة. ب- ذو الحرف والمهن البسيطة وهم:- أصحاب التنور ومصلحو الساعات والتلفزيون والراديو والدراجات والأحذية ومنجدو وكهربائيو السيارات والخطاطون والرسامون والنقاشون وصانعو الأحذية وحلاقو الرجال وحلاقو السيدات والسباكون والمتجولون وبائعو الصحف وذلك بشرط توافر الكفاءة المطلوبة لممارسة المهنة وعدم استخدام أكثر من عاملين. ج- الشركاء في الشركات التي لا يقل رأس المال الوطني فيها عن 51%. د- المكفول من مواطن طبقا للشروط التي تحددها البلدية. هـ- فروع الشركات العالمية ذات السمعة العالمية حتى اقتنعت سلطة الترخيص بأهميتها للاقتصاد الوطني بشرط أن يكون لها ممثل مواطن.
المادة (8) : يعفى من الحصول على الرخصة أصحاب المهن التالية: أ- المزارعون وأصحاب البساتين والحدائق والمراعي ومربو الماشية والنحل والدواجن، شريطة ألا يكون نشاطهم ذا صبغة تجارية، وألا يكون لهم محلات تجارية لبيع منتجاتهم. ب- العمال والمستخدمون. ج- صيادو الأسماك وبحارة قوارب الصيد التقليدية، بشرط ألا تزيد على قارب واحد. د- أصحاب الحرف اليدوية البسيطة والمهن التي تعتمد على المجهود اليدوي أو استخدام أدوات بسيطة ورأسمال زهيد والتي يمارسها أصحابها خارج المناطق السكنية دون أن يكون لهم محلات تجارية ودون استخدام أي عمال. هـ- الأشخاص الذين يصدر بإعفائهم قانون أو مرسوم أو أمر من سمو الحاكم.
المادة (9) : مدة الترخيص الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون سنة واحدة تبدأ من تاريخ صدوره.
المادة (10) : يجب تجديد الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.
المادة (11) : الترخيص الممنوح طبقا لهذا القانون شخصي لحامله وغير قابل للتحويل ولا يجوز بيعه أو التنازل عنه أو السماح للغير باستعماله إلا في الأحوال التالية:- أ- عند وفاة صاحب الرخصة واعتزام ورثته الاستمرار في مزاولة المهنة نفسها فإنه يجوز لهم ذلك بمقتضى الرخصة الصادرة إلى المتوفى حتى نهاية مدتها بشرط تقديم الإذن الصادر من المحكمة الشرعية باستثمار مال القاصر أو عديم الأهلية في التجارة والإعلان عن ذلك في صحيفة يومية محلية على أن يضاف إلى الترخيص في هذه الحالة اسم النائب باعتباره مسئولا عن أي مخالفة لهذا القانون. ب- إذا أراد صاحب الرخصة إجراء أي تغيير أو تعديل في الأوضاع والشروط التي صدرت بموجبها أو لزم ذلك بموجب حكم قضائي وجب على الطالب الإعلان عن ذلك في صحيفة يومية محلية ولا يسري التغيير أو التعديل إلا بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان دون تقديم اعتراض من ذوي المصلحة.
المادة (12) : تشكل البلدية لجنة خاصة للنظر في الاعتراضات على نقل الترخيص أو إدخال أو إخراج شركاء في الترخيص ويحرر بذلك محضر رسمي بحضور وتوقيع ذوي الشأن، وفي حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة ترسل الأوراق والمستندات وصورة من محاضر اللجنة إلى المحكمة المختصة لإصدار حكمها في الموضوع.
المادة (13) : يجوز لكل من يملك محلا تجاريا بمفرده أن يتخذ اسمه الشخصي عنصرا في تكوين اسمه التجاري ولا يجوز في هذه الحالة أن يتضمن الاسم التجاري بيانات تدعو للاعتقاد بأن المحل التجاري مملوك لشركاء، فإذا زاول المهنة شخصان أو ثلاثة يجوز تنظيم الرخصة بأسماء هؤلاء الأشخاص بناء على طلبهم.
المادة (14) : يكون الاسم التجاري لشركة التضامن عنوانا لها وللشركة أن تحتفظ بعنوانها الأول بغير تعديل إذا ضم شريك جديد لعضويتها أما الشركات المساهمة أو ذوات المسئولية المحدودة فيكون اسمها مستمدا من غرضها مع إضافة بيان (شركة مساهمة – أو شركة ذات مسئولية محدودة) ولا يجوز بقاء اسم أحد الشركاء المتضامنين في اسم الشركة التجاري في حالة خروجه منها.
المادة (15) : إذا قيد الاسم التجاري في السجل فلا يجوز لتاجر آخر استعمال هذا الاسم في نوع التجارة التي يزاولها صاحبه في دائرة البلدية التي حصل فيها القيد، وإذا كان التاجر ولقبه يشبهان الاسم التجاري المقيد في السجل وجب عليه أن يضيف إلى اسمه بيانا يميزه عن الاسم التجاري السابق قيده وفي جميع الأحوال يجب أن يطابق الاسم التجاري الحقيقة ولا يؤدي إلى التضليل أو يمس النظام العام والآداب.
المادة (16) : لا يجوز استخدام اسم تجاري لشركة مساهمة أو ذات مسئولية محدودة صدر بتأسيسها مرسوم أو قانون اتحادي أو محلي ونشر في جريدة رسمية أو محلية.
المادة (17) : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري تصرفا مستقلا عن التصرف في المحل التجاري المخصص له.
المادة (18) : عند إصدار الرخص أو تجديدها بمقتضى أحكام هذا القانون تستوفى الرسوم المقررة لذلك في البلدية وتستحق ذات الرسوم المقررة على الفروع عند استصدار تراخيص لها.
المادة (19) : يجب وضع الرخصة في مكان بارز للمحل وعلى صاحب الرخصة السماح للموظف المعين من قبل البلدية للتفتيش بالدخول إلى المحل والتأكد من أن المهنة التي تزاول في المحل مرخص بها وأنها تزاول طبقا لشروط الترخيص.
المادة (20) : يكون للموظفين المنوط بهم سلطة التفتيش للتأكد من سلامة تطبيق أحكام هذا القانون صفة مأمور الضبط القضائي لإثبات ما يقع بالمخالفة لأحكامه.
المادة (21) : إذا فقد شخص رخصته أو تلفت فعليه أن يتقدم إلى البلدية طالبا الحصول على بدل فاقد أو تالف بعد أداء الرسوم المقررة لذلك.
المادة (22) : يلغى الترخيص في الحالات التالية بعد اتخاذ إجراءات الإعلان الموضحة في المادة الحادية عشر:- أ- إذا لم تعد إقامة صاحب الترخيص في البلاد مشروعة. ب- إذا انفضت الشركة الصادر إليها الترخيص أو تم حلها أو تصفيتها. ج- إذا أبلغ المرخص له رغبته في إنهاء الترخيص. د- إذا مضى على منح الترخيص ثلاثة شهور دون أن يقوم المرخص له بممارسة المهنة وكانت الأسباب والمبررات التي أبداها غير مقنعة. هـ- إذا ثبت أن المرخص له قد حصل على الترخيص بناء على بيانات كاذبة أو مزورة أو صورية مع عدم الإخلال بأية عقوبات أخرى يفرضها هذا القانون أو أي قانون آخر. و- إذا صدر حكم قضائي بات بإنهاء الترخيص.
المادة (23) : كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بغرامة لا تتجاوز الخمسة آلاف درهم (5000 درهم) أو الحبس لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو بالعقوبتين معا، وللبلدية منع المخالف من مزاولة المهنة وإغلاق محله مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينصها قانون آخر، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة.
المادة (24) : تحصل كافة الغرامات المحكوم بها طبقا لهذا القانون لحساب البلدية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن